البينتين الخ (قوله لتساوي البينتين) إلى قوله واعتمده في الأسنى والمغني إلا قوله كما أفتى إلى قال البلقيني وإلى قوله ويؤيده في النهاية إلا ذلك القول (قوله وهي أقوى) أي من الشهادة على الملك السابق بدليل أنها لا تزال بها أسنى ومغني. (قوله سوا أشهدت الخ) أي أو إحداهما يملك والأخرى بوقف عبارة المغني والنهاية شمل إطلاقه ما لو كانت مقدمة التاريخ شاهدة بوقف والمتأخرة التي معها يد شاهدة بملك أو وقف اه (قوله كما أفتى به) أي بالتعميم الثاني وكذا الإشارة في قوله الآتي وعلى ذلك الخ قال ع ش منه يؤخذ جواب حادثة ومع السؤال عنها وهي أن جماعة بأيديهم أماكن يذكرون أنها موقوفة عليهم وبأيديهم تمسكات تشهد لهم بذلك فنازعهم آخرون وادعوا أن هذه الأماكن موقوفة على زاوية وأظهروا بذلك تمسكا وهو أنه يقدم ذو اليد حيث لم يثبت انتقال عمن وقف على من بيده الأماكن إلى غيره وإن كان تاريخ غير واضع اليد متقدما اه وقوله عم وقف على من بيده الأماكن إلى غيره الأنسب أن يقول عن نحو متولي الزاوية إلى من بيده الأماكن (قوله وعلى ذلك العمل) أي تقديم متأخرة التاريخ التي معها يد شاهدة بملك أو وقف على سابقته الشاهدة يوقف نهاية (قوله ما لم يظهر أن اليد عادية الخ) أي بغير سبب شرعي فهناك يقدم العمل بالوقف أسنى ونهاية ومغني (قوله واعتمده غيره) عبارة المغني قال ابن شهبة وهو متعين اه (قوله وبه يعلم أنه الخ) لا يلائم قوله السابق سواء ذكرتا أو إحداهما الانتقال الخ سيد عمر (قوله وبه يعلم الخ) أي بقول البلقيني ما لم يظهر أن اليد عادية الخ. (قوله قدمت بينة الخارج الخ) في هذا تقديم سبق التاريخ على اليد من غير اعتراف الداخل بأن العين كانت بيد البائع حين بيعه للخارج ولا قيام بينته بذلك فهذا مما يخالف ما يأتي عن السبكي سم ويأتي في قول الشارح نعم يؤخذ الخ تقييد ما هنا بما يوافق ما يأتي عن السبكي فلا اعتراض وعبارة ع ش قوله قدمت بينة الخارج معتمد اه (قوله ما زال ملكه عنه) ما موصولة عبارة النهاية بعد زوال ملكه عنه اه (قوله ويؤيده) أعدم النظر للاحتمال المذكور لما ذكر (قوله ما يأتي) أي في الفصل الآتي قوله (مما يأتي الخ) أي قبيل التنبيه (قوله أنه لا بد أن يثبت الخارج الخ) ويصرح بذلك أيضا ما يأتي عن السبكي (قوله ما يعلم منه ذلك) أي اشتراط ما ذكر قال الرشيدي بعد سرد قول الشارح نعم يؤخذ إلى هنا ما نصه وكان الشارح يعني النهاية لا يشترط هذا لأنه حذفه منه هنا ومن مسألة تعويض الزوجة الآتية إلا أنه اشترط ذلك في مواضع تأتي فليراجع معتمده اه أقول وكذا قول الشارح الآتي تفقه منه اه مخالف لما ذكره هنا ففي كلامه اضطراب أيضا (قوله وأن محل العمل الخ) معطوف على قوله ذلك فكان الأنسب أن يقدم قوله فإن ادعاه الخ على قوله نعم يؤخذ الخ (قوله فهي) أي اليد (قوله وعلى ذلك) أي قوله وإلا كما هنا فهي في الحقيقة للأول الخ (قوله واعتمد شيخنا كغيره الأول) وكذا اعتمده النهاية عبارته وظاهر كلام ابن المقري والروضة وأصلها تقديم بينة ذي اليد الصورية هنا وإن تأخر تاريخ يده والمعتمد الأول وحينئذ فيقيد به إطلاق الروضة ولهذا لو ابتاعا شيئا من وكيل بيت المال وأقام كل بينة ببيع صحيح قدم الأسبق لسبق التاريخ الخ (قوله الأول) أي تقديم بينة الخارج ع ش (قوله البيع الصحيح هو الأول الخ) مقول فقال (قوله متقدمين عددهم) في
(٣٣٣)