حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٢٧
يمين للنفي والاثبات مغني وروض مع شرحه (قوله ولا ترجيح بيد) أي بل بالبينة التي أقيمت ع ش (قوله أما إذا لم تكن بيد أحد الخ) صوره بعضهم بعقار أو متاع ملفي في طريق وليس المدعيان عنده مغني وسم وزيادي. (قوله وشهدت بينة كل له) أي بالكل نهاية (قوله وهو) أي المرجح (قوله أو لمن أقر له به) أي فلو أقر به لهما جميعا فقياس ما تقرر أن يكون بينهما نصفين فليتأمل سم على المنهج اه‍ ع ش (قوله ثم شاهدان مثلا) أي أو شاهد وامرأتان أو أربع نسوة فيما يقبلن فيه على ما في ع ش (قوله ثم تذكر سبب الملك) عطف على ثم سبق تاريخ (قوله ناقلة عن الأصل الخ) كقتل ادعاه وارث ميت وأقام به بينة فتقدم على موت بفراشه شهدت به أخرى لأن الأولى ناقلة عن أصل عدم عروض القتل والأخرى مستصحبة فتح الجواد (قوله لأن البائع الخ) أي لكون البائع نهاية (قوله لا بالوقف الخ) عبارة النهاية ولا ترجيح يوقف الخ (قوله لا فرق بين الحكم بالصحة الخ) أي في بينتين شهدت إحداهما بالملك والأخرى بالحكم فتتساويان سواء أشهدت بينة الحكم به مطلقا أو بالصحة أو بالموجب ع ش (قوله لأن أصل الحكم لا يرجح به الخ) قال الشهاب بن قاسم يوهم أن هذا في تعارض حكمين أحدهما بالصحة والآخر بالموجب فما معنى مقابلته لما بعده اه‍ أي مع أن فرض المسألة أن الحكم في أحد الجانبين فقط فإن كان مراد الشارح أن أصل الحكم لا ترجيح به فلا نظر لكونه بالصحة أو بالموجب فلا نسلم الأولوية إذ لا يلزم من عدم الترجيح بالأعم عدم الترجيح بالأخص الذي فيه زيادة مع أنه لا يناسب قوله بعد على الآخر فتأمل رشيدي (قوله حمل حكمه) إظهار في محل الاضمار (قوله بذكر مثلها) بضمتين جمع مثال (قوله من غير زيادة) لعله احتراز عن نحو ما يأتي في قوله ومن ثم لو شهدت بينة المدعي الخ وقول المتن ولو قال الخارج هو ملكي الخ (قوله بينت سبب ملكه أم لا) عبارة المغني والأسنى اقتضى كلام المصنف أنه لا يشترط في سماع بينة صاحب اليد أن يبين سبب الملك من شراء أو إرث أو غيره كبينة الخارج اه‍ وعبارة الأنوار ولا فرق في ترجيح بينة الداخل بين أن يبين الداخل والخارج سبب الملك أو يطلقا ولا بين اسناد البينتين وإطلاقهما ولا إذا وقع التعرض بين أن يتفق السببان أو يختلفا ولا بين أن يسند إلى شخص بأن يقول كل منهما اشتريته من زيد أو تقول المرأة أصدقنيه زوجي ويقول خصمها اشتريته من زوجك أو إلى شخصين بأن يقول أحدهما اشتريته من زيد والآخر اشتريته من عمرو أو تقول المرأة أصدقنيه زوجي ويقول خصمها اشتريته من غيره اه‍ (قوله أو غصبها) انظر صورته بالنسبة لبينة الداخل وكذا يقال في قوله الآتي ولو قالت بينته غصبها منه والثانية اشتراها منه إلا أن يقال فيما يأتي أن المراد بالثانية بينة الداخل فتكون الأولى بينة الخارج وربما دل عليه ما عقبه به رشيدي قول المتن: (صاحب اليد) أي بينته مغني (قوله منه) أي من ذي اليد (قوله أو أن أحدهما) أي ذي اليد ونحو بائعه غصبها أي منه أي المدعي أخذا مما بعد وحذفه اكتفاء بما قبله (قوله قدم) أي المدعي (قوله قولهما) أي شاهدي المدعي وكان الأولى اسقاط الميم (قوله يد الداخل غاصبة) أي بدون منه (قوله ويوجه بأنه الخ) فيه تأمل (قوله ولو قالت منه الخ) أي لو قالت بينة الخارج يد الداخل غاصبة منه أي الخارج (قوله والثانية الخ) أي ولو قالت بينة الداخل اشتراها أي الداخل منه أي الخارج (قوله وكذا لو قالت) أي بينة الداخل
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421