أي في قول المصنف وأنها لو شهدت بملكه أمس الخ (قوله فسيأتي) أي في قول المصنف وأنه لو كان الخ (قوله وحده) أي بلا يد قوله: كأن ادعى شراء دار الخ) هذه تفارق ما مر من حيث أن كلا من المتداعيين موافق علي أن العين ملك المدعي وإنما خلافهما في سبب الملك لكن لم يظهر لي وجه العمل بالمتأخرة هنا فيتأمل رشيدي ولعل لذلك تبرأ الشارح عنه بقوله على ما أفتى به البلقيني (قوله وهبها الخ) أي وأقبضها له.
(قوله حكم بالأخيرة) أي فإن كانت بينة المدعي حصل الترجيح بتأخر التاريخ وحده فليتأمل سم (قوله على ما) أسقطه لنهاية (قوله أي من يوم) إلى المتن في المغني (قوله أي من يوم ملكه بالشهادة) وهو الوقت الذي أرخت به البينة لا من وقت الحكم فقط ع ش وأنوار (قوله نعم لو كانت العين بيد الزوج) أي بأن تدعي عليه إحدى زوجتيه أنه أصدقها هذه العين التي عنده من سنة وتدعي الأخرى أنه أصدقها إياها من سنتين وتقيم كل بينة بدعواها فيحكم بها للثانية ولا أجرة لها على الزوج وقوله أو البائع أ بأن يدعي اثنان على واحد فيقول أحدهما باعني هذا من سنة ويقول الآخر باعني إياه من سنتين ولم يقبضه البائع لا لهذا ولا لهذا وأقام كل بينة بدعواه فيثبت لذي الأكثر تاريخا ولا أجرة له على البائع لأنه لا يضمن المنافع الفائتة تحت يده كما مر اه بجيرمي عن شيخه وعبارة الرشيدي قوله نعم لو كانت العين بيد الزوج أو البائع لعل صورتهما أن العين بيد الزوج فادعت الزوجة أنه أصدقها إياها وأقامت بينة مؤرخة وأقام آخر بينة كذلك أنه باعها منه فالملك لمن تقدم تاريخ بينته ولا أجرة له لأن كلا من البائع والزوج لا تلزمه أجرة في استعماله قبل القبض (قوله ولا بد الخ) سيذكر محترزاته اه (قوله ولا يد لأحدهما) أي يد ترجح بأن انفرد باليد فدخل في ذلك ما إذا كانت اليد لهما أو لثالث أو لا بيد أحد رشيدي (قوله فيتعارضان) إلى قوله والأصل في المغني (قوله من الأولى) أي من المؤرخة مغني (قوله لم يؤثر) أي إقرار المدعي ع ش أي للنفي (قوله لا شئ لي فيها) أي من الدار (قوله وكذا المبينة لسبب الملك) أي والصورة أن المدعي تعرض له في دعواه كما يعلم مما يأتي آخر الفصل رشيدي (قوله كنتج الخ) عبارة المغني ولو أطلقت إحداهما الملك وبينت الأخرى سببه أو أن الثمرة من شجره أو الحنطة من بذره قدمت على المطلقة لزيادة عملها ولاثباتها ابتداء الملك لصاحبها ومحل ذلك كما قال شيخنا إذا لم يكن أحدهما صاحب يد وإلا فتقدم بينته كما يؤخذ مما مر اه (قوله لملكها) أي بنت دابته ع ش قول المتن: (وأنه لو كان لصاحب متأخرة التاريخ يد قدمت) محله كما يعلم مما يأتي ما إذا لم يذكر كل من البينتين الانتقال لمن شهد له من معين متحد كزيد وأما قول الشارح سواء أذكرتا أو إحداهما الانتقال لمن تشهد له من معين أم لا الخ فقد ناقضه بعد بقوله وبه يعلم أنه لو ادعى الخ سم ورشيدي ويأتي عن السيد عمر مثله (قوله لمن الخ) وقوله من معين متعلقان بالانتقال (قوله أم لا) أي لم يوجد ذكر الانتقال (قوله وإن اتحد ذلك المعين) أنظره مع قوله الآتي وبه يعلم الخ وفي هامش شرح المنهج بخط شيخنا البرلسي عن القوت عن فتاوى البغوي وغيرها ما نصه أن سبق تاريخ الخارج مقدم عند إسناد البينتين إلى الانتقال من شخص واحد لكن رأيته في الخادم حاول بحثا خلاف ذلك اه وتقدم في شرح ولو كانت بيده الخ أن بينة الخارج تقدم أيضا إذا شهدت بأنه اشتراها من الداخل أو من بائعه مثلا ويوافق ما ذكر عن فتاوى البغوي قوله الآتي وبه يعلم الخ سم وجزم الأنوار بما ذكر عن فتاوى البغوي ومال إليه الأسنى وحذف النهاية قول الشارح سواء إلى لتساوي