جديدة ونكول المدعى عليه اه (قوله لأنه ينافي دعواها أولا) ظاهره أن حلفها المنفي أنه تزوجها بخمسة مثلا وحينئذ فقولهم إلا بدعوى جديدة مشكل لأنها لا تخرج بها عن المنافاة والظاهر أن المراد بالذي تحلف عليه بدعوى جديدة استحقاقها للخمسة مثلا لا أنه نكحها بالخمسة وعبارة الرافعي وإن استأنفت وادعت عليه ببعض الذي جرى النكاح عليه فيما زعمت جاز لها الحلف عليه انتهت فقوله ببعض الذي جرى النكاح عليه صريح فيما ذكرته فعلم أنه ليس لها أن تدعي بعد بأنه نكحها بأقل رشيدي وقوله وعبارة الرافعي الخ مثلها في الأنوار ومر آنفا مثلها أيضا عن سم عن شرح البهجة (قوله لم يلزمه قبوله) مفهومه جواز القبول وقوله من غير إقرار أي من المدعى عليه وقوله وله تحليفه أي للمدعي ع ش (قوله فيلزمه الحاكم الخ) عبارة المغني فله أن يحلفه ويقول له الحاكم أما أن تقر بالحق أو يحلف المدعي بعد نكولك اه وقوله بعد نكولك لا حاجة إليه لأن الكلام فيمن تحقق نكوله (قوله بأن يقر وإلا حلف المدعي) لعل علته ما مر قبله رشيدي (قوله ولا نظر لكون العامة الخ) عبارة المغني ونازع البلقيني في جواب دعوى الشفعة وقال أكثر الناس لا يعدون الشفعة مستحقة على المشتري لأنها ليست في ذمته ولا يتعلق به ضمانها كالغصب وغيره فالجواب المعتبر لا شفعة لك عندي كما عبر به في الروضة وعبارة المحرر لا تستحق على شفة اه والمعتمد ما في المتن اه (قوله في الثانية) أي الشفعة ع ش (قوله في بابها) أي الشفعة (قوله لم يلزمني دفع الخ) كذا في أصله وفي النهاية وكان الأنسب التعبير بلا إذ لم لنفي الماضي ثم رأيت المغني عبر بلا سيد عمر (قوله وجواب دعوى ألف الخ) عبارة الأنوار ولو ادعت عليه ألفا صداقا يكفيه أن يقول لا يلزمني تسليم شئ إليها قيل للقفال هل للقاضي أن يقول هل هي زوجتك فقال ما للقاضي ولهذا السؤال لكن لو سأل فقال نعم قضى عليه بمهر المثل إلا أن يقيم بينة أنه نكحها بكذا فلا يلزمه أكثر من ذلك اه (قوله وإلا لم يكفه) أي لأن من اعترف بسبب يوجب شيئا لا يكفيه في نفي ما يوجبه ذلك السبب جواب مطلق مثل لا تستحق على شيئا بل لا بد من إثبات عدم ما أوجبه بطريقه ع ش (قوله وقضى عليه بمهر المثل) أنظره مع ما بعده رشيدي وقد يقال أن ما يأتي تفصيل لما هنا فليراجع. (قوله إلا إن ثبت خلافه) أي ثبت أنه نكحها بأقل من ذلك فلا يلزمه أكثر منه أسنى وأنوار وينبغي كما مر عن سم وأخذا مما يأتي أو ثبت بنحو يمينها المردودة أنه نكحها بذلك أي الألف فيلزمه ذلك (قوله بمبادرتهم إلى فرض مهر المثل الخ) لعله فيما إذا أجاب بأنه لم ينكحها بهذا القدر حتى يفارق ما قبله وإلا بأن كان جوابه لا يلزمني دفع شئ إليها كيف يسأل عن القدر فليراجع رشيدي وقد يقال كما مر أن ما هنا تفصيل لما مر وحاصله أنه متى أقر بالزوجية فلا يكفيه في الجواب لا يلزمني دفع شئ إليها فيسأل عن القدر كما مر آنفا عن ع ش (قوله فإن ذكر قدرا الخ) وإن لم يذكره فما حكمه وهل يجعل كمنكرنا كل بقيده فليراجع وليحرر (قوله غير ما ادعته) لعل المراد دون ما ادعته أي وأما إذا ذكر قدره أو فوقه فالامر ظاهر (قوله فلو صدقها سلمت له الخ) تقدم مثله قبيل الفصل عن الأنوار والروض بزيادة بسط (قوله حل له نحو
(٣٠٥)