حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٠٣
فيما يتوقف على إذن كالقرض على الوقف من مال غيره أو من ماله أو كان في شرط الواقف أن للناظر اقتراض ما يحتاج إليه الحال من العمارة من غير استئذان اه‍ ع ش. (قوله واعتمده الغزي) وهو المعتمد وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى شرح م ر اه‍ سم (قوله وقضية ما تقرر عن الماوردي الخ) عبارة النهاية وإن اقتضى ما قررناه عن الماوردي الخ (قوله لأن القصد الخ) هو تعليل لما اقتضاه كلام الماوردي وكان الأولى أن يقول ووجهه أن القصد الخ رشيدي (قوله ويجري ذلك) أي ما مر في دعوى الدين على المعسر (قوله أنه يعطي) أي الدين على من تحقق إعساره (قوله ومنه) أي غير المنافي وقوله أن لا يكذب الخ كان الأولى حذف لفظة لا وإرجاع ضمير ومنه إلى المنافي (قوله ويزيد الخ) مفعوله ولي بينة الخ سم ويصح كونه فاعلا له لأن زاد يستعمل لازما ومتعديا (قوله على من لا يحلف الخ) أي من الغائب والصبي والمجنون والميت (قوله فلو طلق امرأة الخ) يتأمل وجه هذا التفريع سم (قوله واشتريتها الخ) مفعول يزيد المقدر بالعطف (قوله وكان يملكها) راجع لكل من البيع والهبة (قوله لأن الظاهر الخ) تعليل للاكتفاء بقوله وسلمنيها عن قوله وكان يملكها رشيدي أقول مقتضى هذا أن قول المدعي وكان يملكه يغني في دعوى الهبة أيضا عن قوله وسلمنيها لكن كلام الشارح السابق في شرح وجب ذكره القيمة كالصريح في اشتراط ذكر نحوه (قوله وخلف تركة الخ) مفعول يزيد المقدر (قوله بكذا) أي كثلث منه أي الدين (قوله كما مر) أي قبيل قول المتن أو نكاحا لم يكف الخ سم وقد يقال فلم أعاده (قوله بقوله شهودي الخ) ظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يقول ذلك قبل الشهادة وبعدها (قوله والحلف) ظاهره وإن لم يدع خصمه عليه علمه بنحو فسق بينته الأخرى (قوله سمعت دعواه) أي لا بينته.
فصل في جواب الدعوى (قوله في جواب الدعوى) إلى التنبيه في النهاية (قوله وما يتعلق به) أي بالجواب ع ش أي من قوله وما قبل إقرار عبد به الخ بجيرمي قول المتن: (أصر المدعى عليه الخ) وفي الكنز كلام طويل في إصرار المدعى عليه إذا كان وكيلا أو وليا تنعين مراجعته سم (قوله فلم يتنبه) لعل المراد لم يجب مع زوال نحو جهله رشيدي (قوله وعرف بذلك) أي بقوله أو جاهل الخ (قوله وهو أن يحكم) أي فلا يصيرنا كلا بمجرد السكوت فقط بل لا بد من الحكم بالنكول أو يقول للمدعي احلف عزيزي اه‍ بجيرمي (قوله ولا يمكن الساكت من الحلف الخ) أي إلا برضا المدعي كما يأتي ع ش أي في مبحث النكول (قوله وسكوت أخرس) إلى قوله كما مر في المغني (قوله كذلك) أي كسكوت الناطق مغني (قوله وإلا) أي وإن لم يفهم الإشارة (قوله فهو كمجنون) أي فلا تصح الدعوى عليه مغني (قوله على ما مر فيه) أي من أن الدعوى على
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421