حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٠١
ذكر هذا القيد هنا فقط وعمم القيد الآتي للموضعين كالصريح في التفرقة. (قوله قبل قيام البينة الخ) هو وما عطف عليه متعلقان بادعى بدليل قوله خلافا الخ سم (قوله ومضى زمن إمكانه الخ) عبارة المغني وشيخ الاسلام وكذا بينهما بعده مضي زمن إمكانه فإن لم يمض زمن إمكانه لم يلتفت إليه اه‍ (قوله ولم يكن المدعي الخ) عطف على قوله ادعى حدوث شئ الخ (قوله أو يمين الاستظهار) أي في الدعوى على الغائب والصبي والمجنون والميت بجيرمي (قوله وإلا) أي وإن كان المدعي حلف مع شاهده أو يمين الاستظهار (قوله فلا يحلف بعدها الخ) ينبغي أن يحلف إن أسند المدعى عليه ذلك إلى ما بعد حلفه وهو ظاهر فليراجع رشيدي عبارة السيد عمر قوله لأنه قد تعرض في يمينها الخ هذا واضح فيما إذا كانت دعوى نحو الأداء قبل الحلف المذكور وأما إذا كانت بعده وقبل الحكم مع مضي زمن يمكن فيه ذلك فالظاهر أن له تحليفه فليتأمل اه‍ قوله ولا تسمع دعوى إبراء من الدعوى الخ كذا في النهاية (قوله خصمه) إلى قوله نعم لا يتوجه في المغني وإلى قوله وتسمع في عقد بيع في النهاية إلا قوله أي أو مخالفا لمذهب الحاكم وقوله كما صرح به الماوردي لكن ضعفه البلقيني وقوله استشكل بما لا يجدي وقوله ونقل بعضهم إلى ولو ادعى دينا وقوله ويجري ذلك إلى ومر أن من شروط وقوله في الدعوى على من إلى في الدعوى لعين (قوله خصمه) كان الظاهر أن يقول بدله من ذكر أو نحوه رشيدي (قوله ولو نكل الخ) راجع لما قبل وكذا لو ادعى الخ أيضا (قوله لم تكن بيده) لعل المراد لم تكن في ملكه وتصرفه رشيدي وفيه توقف بل الظاهر أن المراد لم تكن تحت يده (قوله إن كان عاميا) أي بخلاف ما إذا كان عرفا أسنى ومغني عبارة الرشيدي هو قيد لقوله وفسره كما يعلم من كلام غيره وإن أوهم سياقه خلاف ذلك فغير العامي يمهل وإن لم يفسر اه‍ (قوله إن خيف هربه) الظاهر أنه راجع لأصل الاستدراك رشيدي (قوله لأنها مدة) إلى المتن في المغني إلا قوله كما صرح إلى ولو عين (قوله ولو أحضر الخ) ولو عاد المدعى عليه ولو بعد الثلاثة وسأل القاضي تحليف المدعي على نحو إبراء أجابه إليه لتيسره في الحال ولا يكلف توفية الدين أو لا مغني زاد الأسنى بخلاف قوله للوكيل المدعي أبرأني موكلك حيث يستوفى منه الحق ولا يؤخر إلى حضور الموكل وحلفه لعظم الضرر بالتأخير اه‍ (قوله ولو عين جهة الخ) أي من نحو أداء أو ابراء مغني قول المتن: (ولو ادعى رق بالغ الخ) ويجوز شراء بالغ ساكت عن اعترافه بالرق وعن دعوى الحرية ممن يسترقه عملا باليد والأحوط أن لا يشتري إلا بعد اعترافه بالرق لمن يبيعه خروجا من الخلاف في ذلك وما نقل من تحريم وطئ السراري حتى يخمسن ويقسمن محمول على تحقق سبيهن روض مع شرحه (قوله في الأصل) إلى قوله ونقل بعضهم في المغني إلا قوله على ما مر إلى المتن وقوله أو نحوها إلي لأن الأصل وقوله وذكرت هنا إلى
(٣٠١)
مفاتيح البحث: الضرر (1)، الوطئ (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421