ذكر هذا القيد هنا فقط وعمم القيد الآتي للموضعين كالصريح في التفرقة. (قوله قبل قيام البينة الخ) هو وما عطف عليه متعلقان بادعى بدليل قوله خلافا الخ سم (قوله ومضى زمن إمكانه الخ) عبارة المغني وشيخ الاسلام وكذا بينهما بعده مضي زمن إمكانه فإن لم يمض زمن إمكانه لم يلتفت إليه اه (قوله ولم يكن المدعي الخ) عطف على قوله ادعى حدوث شئ الخ (قوله أو يمين الاستظهار) أي في الدعوى على الغائب والصبي والمجنون والميت بجيرمي (قوله وإلا) أي وإن كان المدعي حلف مع شاهده أو يمين الاستظهار (قوله فلا يحلف بعدها الخ) ينبغي أن يحلف إن أسند المدعى عليه ذلك إلى ما بعد حلفه وهو ظاهر فليراجع رشيدي عبارة السيد عمر قوله لأنه قد تعرض في يمينها الخ هذا واضح فيما إذا كانت دعوى نحو الأداء قبل الحلف المذكور وأما إذا كانت بعده وقبل الحكم مع مضي زمن يمكن فيه ذلك فالظاهر أن له تحليفه فليتأمل اه قوله ولا تسمع دعوى إبراء من الدعوى الخ كذا في النهاية (قوله خصمه) إلى قوله نعم لا يتوجه في المغني وإلى قوله وتسمع في عقد بيع في النهاية إلا قوله أي أو مخالفا لمذهب الحاكم وقوله كما صرح به الماوردي لكن ضعفه البلقيني وقوله استشكل بما لا يجدي وقوله ونقل بعضهم إلى ولو ادعى دينا وقوله ويجري ذلك إلى ومر أن من شروط وقوله في الدعوى على من إلى في الدعوى لعين (قوله خصمه) كان الظاهر أن يقول بدله من ذكر أو نحوه رشيدي (قوله ولو نكل الخ) راجع لما قبل وكذا لو ادعى الخ أيضا (قوله لم تكن بيده) لعل المراد لم تكن في ملكه وتصرفه رشيدي وفيه توقف بل الظاهر أن المراد لم تكن تحت يده (قوله إن كان عاميا) أي بخلاف ما إذا كان عرفا أسنى ومغني عبارة الرشيدي هو قيد لقوله وفسره كما يعلم من كلام غيره وإن أوهم سياقه خلاف ذلك فغير العامي يمهل وإن لم يفسر اه (قوله إن خيف هربه) الظاهر أنه راجع لأصل الاستدراك رشيدي (قوله لأنها مدة) إلى المتن في المغني إلا قوله كما صرح إلى ولو عين (قوله ولو أحضر الخ) ولو عاد المدعى عليه ولو بعد الثلاثة وسأل القاضي تحليف المدعي على نحو إبراء أجابه إليه لتيسره في الحال ولا يكلف توفية الدين أو لا مغني زاد الأسنى بخلاف قوله للوكيل المدعي أبرأني موكلك حيث يستوفى منه الحق ولا يؤخر إلى حضور الموكل وحلفه لعظم الضرر بالتأخير اه (قوله ولو عين جهة الخ) أي من نحو أداء أو ابراء مغني قول المتن: (ولو ادعى رق بالغ الخ) ويجوز شراء بالغ ساكت عن اعترافه بالرق وعن دعوى الحرية ممن يسترقه عملا باليد والأحوط أن لا يشتري إلا بعد اعترافه بالرق لمن يبيعه خروجا من الخلاف في ذلك وما نقل من تحريم وطئ السراري حتى يخمسن ويقسمن محمول على تحقق سبيهن روض مع شرحه (قوله في الأصل) إلى قوله ونقل بعضهم في المغني إلا قوله على ما مر إلى المتن وقوله أو نحوها إلي لأن الأصل وقوله وذكرت هنا إلى
(٣٠١)