الآخر وتحليفه ولا تسمع على الصغيرة ولا على غير المجبر أبا كان أو غيره لأنه لا يقبل إقراره اه (قوله قال البلقيني) إلى قوله وفيه نظر في المغني (قوله تعيينه) أي بأن يقول بولي عدل مغني (قوله ورده الزركشي الخ) أقره المغني (قوله إن قلنا يلي) أي أو كانت ولايته بالشوكة مغني وسيد عمر (قوله وأما بحثه) عبارة النهاية وما بحثه البلقيني الخ فليتأمل هل هو كذلك والزركشي متابع له أو اشتبه على صاحبها مرجع الضمير في قول التحفة وأما بحثه الخ سيد عمر عبارة المغني قال الزركشي وينبغي الاكتفاء بقوله وكشاهدين بغير وصفهما بالعدالة فقد ذكروا في النكاح أنه لو دفع نكاح عقد بمستورين إلى حاكم لم ينقضه نعم إن ادعت المرأة شيئا من حقوق الزوجية احتاج الحاكم إلى التزكية اه (قوله فيرد بأن ذلك إنما هو في نكاح غير متنازع فيه الخ) صريح هذا أن المراد بالعدالة في قولهم وشاهدي عدل العدالة الباطنة وأنه لا بد من ذلك لكن في حواشي سم عند قول المصنف وشاهدي عدل ما نصه هو شامل لمستوري العدالة لانعقاده بهما ومعلوم أنه وإن صحت الدعوى بذلك لا يحكم به إلا أن ثبتت العدالة فليراجع انتهى وقضيته أن المراد بالعدالة الظاهرة وعليه فلا يرد بحث البلقيني بذلك لأنه بناه على أن المراد العدالة الباطنة رشيدي (قوله وأما المتنازع فيه الخ) في أن كلام المصنف في تصوير أصل النكاح لتصحيح الدعوى كما هو ظاهر لا في إثباته بعد التنازع والدعوى فلا يظهر قول الشارح فتعين. (قوله إلا أن زوج الولي بالاجبار) عبارة شرح الروض أي والمغني والأنوار ولا يشترط تعيين الولي والشاهدين ولا التعرض لعدم الموانع انتهت اه سم (قوله وفيه نظر) أي في الاستثناء (قوله أما نكاح الكفار) إلى الفرع في المغني (قوله وذكرت ما مر) عبارة المغني وإذا ادعت المرأة بالنكاح ففي اشتراط التفصيل وعدمه ما في اشتراطه في دعوى الزوج ولا يشترط تفصيل في إقرارها بنكاح لأنها لا تقر إلا عن تحقيق ويشترط تفصيل الشهود بالنكاح تبعا للدعوى ولا يشترط قولهم ولا نعلمه فارقها أو هي اليوم زوجته اه وفي الأسنى والأنوار ما يوافقه إلا في قوله ولا يشترط قولهم ولا نعلمه الخ فجريا إلى اشتراط ذلك القول (قوله فأنكر) أي ونكل كما هو ظاهر وقوله فحلفت ينبغي أو أقامت بينة سم عبارة الأنوار والروض مع شرحه ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اقترن بها حق من الحقوق كالصداق والنفقة والميراث أولم يقترن فإن سكت وأصر عليه أقامت البينة وإن أنكر وقال ما تزوجتك لم يكن ذلك طلاقا فتقيم البينة عليه ولو رجع عن الانكار وقال غلطت قبل رجوعه فإن لم تكن بينة وحلف فلا شئ عليه وله أن ينكح أختها وليس لها أن تنكح زوجا غيره وإن اندفع النكاح ظاهرا حتى يطلقها أو يموت وينبغي أن يرفق الحاكم به حتى يقول إن كنت نكحتها فهي طالق ليحل لها النكاح وإن نكل الزوج حلفت واستحقت المهر والنفقة ولو ادعت ذات ولد أنها منكوحته وأن الولد منه وأنكر النكاح والنسب صدق بيمينه وإن قال هو ولدي منها وجب المهر وإن أقر بالنكاح لزمه المهر والنفقة والكسوة فإن قال كان تفويضا فلها المطالبة بالفرض إن لم يجر دخول وإن جرى وجب مهر المثل اه (قوله وحل إصابتها باعتبار الظاهر الخ) مبتدأ وخبر عبارة الأسنى والظاهر أن مراده جواز ذلك في الظاهر أو فيما إذا زال عنه ظن حرمتها اه (قوله الزوجة) إلى قوله ولو أجابت في المغني (قوله الزوجة) عبارة المغني تلك المرأة المدعي نكاحها اه قول المتن: (أمة) أي والزوج حر مغني (قوله وأنه ليس الخ) انظر ما الداعي إليه بعد ذكر خوف العنت رشيدي (قوله ولو سلما) إلى القول المتن حلفه في النهاية (قوله ولو لامة) عبارة المغني والثاني يشترط التفصيل كالنكاح والثالث إن تعلق
(٢٩٨)