حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٩٨
الآخر وتحليفه ولا تسمع على الصغيرة ولا على غير المجبر أبا كان أو غيره لأنه لا يقبل إقراره اه‍ (قوله قال البلقيني) إلى قوله وفيه نظر في المغني (قوله تعيينه) أي بأن يقول بولي عدل مغني (قوله ورده الزركشي الخ) أقره المغني (قوله إن قلنا يلي) أي أو كانت ولايته بالشوكة مغني وسيد عمر (قوله وأما بحثه) عبارة النهاية وما بحثه البلقيني الخ فليتأمل هل هو كذلك والزركشي متابع له أو اشتبه على صاحبها مرجع الضمير في قول التحفة وأما بحثه الخ سيد عمر عبارة المغني قال الزركشي وينبغي الاكتفاء بقوله وكشاهدين بغير وصفهما بالعدالة فقد ذكروا في النكاح أنه لو دفع نكاح عقد بمستورين إلى حاكم لم ينقضه نعم إن ادعت المرأة شيئا من حقوق الزوجية احتاج الحاكم إلى التزكية اه‍ (قوله فيرد بأن ذلك إنما هو في نكاح غير متنازع فيه الخ) صريح هذا أن المراد بالعدالة في قولهم وشاهدي عدل العدالة الباطنة وأنه لا بد من ذلك لكن في حواشي سم عند قول المصنف وشاهدي عدل ما نصه هو شامل لمستوري العدالة لانعقاده بهما ومعلوم أنه وإن صحت الدعوى بذلك لا يحكم به إلا أن ثبتت العدالة فليراجع انتهى وقضيته أن المراد بالعدالة الظاهرة وعليه فلا يرد بحث البلقيني بذلك لأنه بناه على أن المراد العدالة الباطنة رشيدي (قوله وأما المتنازع فيه الخ) في أن كلام المصنف في تصوير أصل النكاح لتصحيح الدعوى كما هو ظاهر لا في إثباته بعد التنازع والدعوى فلا يظهر قول الشارح فتعين. (قوله إلا أن زوج الولي بالاجبار) عبارة شرح الروض أي والمغني والأنوار ولا يشترط تعيين الولي والشاهدين ولا التعرض لعدم الموانع انتهت اه‍ سم (قوله وفيه نظر) أي في الاستثناء (قوله أما نكاح الكفار) إلى الفرع في المغني (قوله وذكرت ما مر) عبارة المغني وإذا ادعت المرأة بالنكاح ففي اشتراط التفصيل وعدمه ما في اشتراطه في دعوى الزوج ولا يشترط تفصيل في إقرارها بنكاح لأنها لا تقر إلا عن تحقيق ويشترط تفصيل الشهود بالنكاح تبعا للدعوى ولا يشترط قولهم ولا نعلمه فارقها أو هي اليوم زوجته اه‍ وفي الأسنى والأنوار ما يوافقه إلا في قوله ولا يشترط قولهم ولا نعلمه الخ فجريا إلى اشتراط ذلك القول (قوله فأنكر) أي ونكل كما هو ظاهر وقوله فحلفت ينبغي أو أقامت بينة سم عبارة الأنوار والروض مع شرحه ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اقترن بها حق من الحقوق كالصداق والنفقة والميراث أولم يقترن فإن سكت وأصر عليه أقامت البينة وإن أنكر وقال ما تزوجتك لم يكن ذلك طلاقا فتقيم البينة عليه ولو رجع عن الانكار وقال غلطت قبل رجوعه فإن لم تكن بينة وحلف فلا شئ عليه وله أن ينكح أختها وليس لها أن تنكح زوجا غيره وإن اندفع النكاح ظاهرا حتى يطلقها أو يموت وينبغي أن يرفق الحاكم به حتى يقول إن كنت نكحتها فهي طالق ليحل لها النكاح وإن نكل الزوج حلفت واستحقت المهر والنفقة ولو ادعت ذات ولد أنها منكوحته وأن الولد منه وأنكر النكاح والنسب صدق بيمينه وإن قال هو ولدي منها وجب المهر وإن أقر بالنكاح لزمه المهر والنفقة والكسوة فإن قال كان تفويضا فلها المطالبة بالفرض إن لم يجر دخول وإن جرى وجب مهر المثل اه‍ (قوله وحل إصابتها باعتبار الظاهر الخ) مبتدأ وخبر عبارة الأسنى والظاهر أن مراده جواز ذلك في الظاهر أو فيما إذا زال عنه ظن حرمتها اه‍ (قوله الزوجة) إلى قوله ولو أجابت في المغني (قوله الزوجة) عبارة المغني تلك المرأة المدعي نكاحها اه‍ قول المتن: (أمة) أي والزوج حر مغني (قوله وأنه ليس الخ) انظر ما الداعي إليه بعد ذكر خوف العنت رشيدي (قوله ولو سلما) إلى القول المتن حلفه في النهاية (قوله ولو لامة) عبارة المغني والثاني يشترط التفصيل كالنكاح والثالث إن تعلق
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421