وليه ع ش (قوله عليه) إلى قول المتن وقيل في النهاية إلا قوله فيجب مهر المثل وكذا في المغني إلا قوله أو عفو في الثانية وقوله وجواب دعوى ألف إلى ويكفي قول المتن: (فقال لا تلزمني الخ) وإن قال في جوابه هي عندي أوليس لك عندي شئ فذاك ظاهر مغني قول المتن: (حتى يقول ولا بعضها الخ) وإن ادعى دارا بيد غيره فأنكره فلا بد أن يقول في حلفه ليست لك ولا شئ منها ولو ادعى أنه باعه إياها كفاه أنه لم يبعها مغني وروض مع شرحه (قوله وإنما يطابقانها الخ) أي وقوله لا يلزمني العشرة إنما هي نفي لمجموعها ولا يقتضي نفي كل جزء منها مغني قول المتن: (فنأكل) ينبغي أن يكون محله في غير معذور لجهل أو دهش وإلا فهو مشكل فليتأمل وليحرر سيد عمر عبارة البجيرمي قوله فنأكل عما دونها في هذه العبارة بعض اجمال لأنه لا يكون ناكلا بمجرد حلفه على نفي العشرة بل لا بد بعد هذا الحلف أن يقول له القاضي هذا غير كاف قل ولا بعضها فإن لم يحلف كذلك فنأكل عما دونها شيخنا عزيزي اه (قوله وإن قل) شامل لما يقول وهو ظاهر أن ادعى بقاء العين فإن كانت تالفة فلا لأنه لا مطالبة بما لا يتمول ع ش وفيه تأمل لأن المطلوب هنا إنما هو غير الأقل لا الأقل. (قوله نعم إن نكل المدعى عليه الخ) كأنه أراد بالنكول الانكار مع الحلف وإلا فالنكول عن اليمين يقتضي حلف المدعي على العشرة واستحقاقها سم أقول قوله وإلا فالنكول الخ إنما ينتج ما ادعاه لو لم يصح تاليه والحال لا محذور في التزام صحته فحاصل المقام إنه إذا أجاب المدعى عليه بلا تلزمني العشرة ولا جزء منها واستحلفه القاضي على العشرة فقط فنكل عن الحلف عليها فللمدعي أن يحلف على استحقاقها من غير تجديد دعو وليس له أن يحلف على استحقاق ما دونها إلا بعد تجديد دعوى ونكول المدعى عليه فهذا لا محذور فيه فليراجع ثم رأيت في الأنوار ما نصه وإذا عرضه القاضي اليمين على العشرة ودونها فحلف على نفي العشرة واقتصر عليه فنأكل عما دون العشرة وللمدعي الحلف على استحقاق ما دونها بقليل ولو نكل المدعى عليه من مطلق اليمين وأراد المدعي الحلف على بعض العشرة فإن عرض القاضي اليمين على العشرة وعلى كل جزء منها فله الحلف على بعضها وإن عرض على العشرة وحدها لم يكن له الحلف على بعضها بل يستأنف الدعوى للبعض الذي يريد الحلف عليه اه ويتضح بذلك عدم إرادة ما قاله المحشي سم وأن كلام الشارح على ظاهره ولا محذور فيه والله أعلم (قوله فقط) أي ولم يقل ولا شئ منها نهاية (قوله نكحها الخ) أي أو باعها داره روض ونهاية (قوله فإن نكل لم تحلف هي الخ) أي بل إن حلفت يمين الرد قضى لها واستحقت الخمسين لأن اليمين المردودة كالاقرار وإن لم تحلف لم تستحق شيئا لأن مجرد الدعوى مع نكول المدعى عليه لا يثبت شيئا هذا هو الموافق للقواعد فقول الشارح فيجب مهر المثل فيه نظر ظاهر سواء بنى ذلك على حلفها يمين الرد أو على عدمه لا يقال وجه قوله فيجب مهر المثل أن الزوج معترف بالنكاح لأنا نقول لا نسلم أنه معترف به لأن إنكاره أنه نكح بخمسين شامل لانكار نفس النكاح ولو سلم فمجرد الاعتراف بالنكاح لا يوجب مهر المثل بمجرد دعوى الزوجية كما يعلم بمراجعة ما تقدم في بحث الاختلاف قبيل الوليمة فراجعه وتأمله تعرفه ثم بحثت بجميع ذلك مع م ر فوافق عليه اه سم ولك أن تجيب بحمل كلام الشارح على الاعتراف وتقدير إلا أن ثبت خلافه أخذا مما يأتي في دعوى ألف صداقا (قوله لم تحلف هي على أنه الخ) قال في شرح البهجة إلا إذا استأنفت الدعوى عليه ببعض الخمسين فإنها تحلف عليه لنكوله كما في الروضة وأصلها سم وعبارة الأسنى والنهاية إلا بدعوى
(٣٠٤)