حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٩٧
سم. (قوله مع حضور الوارث الخ) تقدم ما يتعلق بذلك في باب القضاء على الغائب في شرح قوله وإذا ثبت مال على غائب الخ سم بحذف (قوله والأجنبي مقربه) قضيته أنه لو كان منكرا لم تسمع الدعوى عليه والقياس سماعها لتوفيه القاضي حقه مما تحت يد الأجنبي حيث أثبته ع ش وتقدم في باب القضاء تصريح الشارح بذلك وهو الظاهر وإن نقل سم عن الجمال الرملي خلافه كما يأتي آنفا (قوله وعلى هذا حمل قول السبكي الخ) وسيأتي للشارح أيضا حمل كلام السبكي على العين وأنه تجوز الدعوى بها على غريم الغريم وإن لم يوكله الوارث بخلاف الدين وذكر الشهاب بن قاسم أنه بحث مع الشارح في هذا الحمل الآتي فبالغ في إنكاره ولا بد من الرفع للحاكم ليوفيه من العين كالدين إذا كانا ثابتين ولا تصح الدعوى بواحد منهما اه‍ رشيدي وقد مر عن ع ش وفاقا للشارح أن القياس الصحة (قوله جاز للقاضي سؤاله) أي وجاز له تركه ولا ينفذ حكمه إلا إذا سأله إياه كما تقدم ع ش (قوله كما مر) أي في دعوى الدم والقسامة (قوله فحينئذ) أي حين منع القاضي طالب الشفعة (قوله فحينئذ ليس له الدعوى الخ) قضيته أن له الدعوى بها عند من يراها في المسألة قبلها وحينئذ فلينظر ما معنى قوله فتبطل برده لها رشيدي وقد يدعي رجوع هذا التفريع للمسألتين جميعا فليراجع (قوله عند من يراها) أي كالحنفي ع ش (قوله ويأتي) أي في الفرع (قوله في الاسلام) إلى قوله أما إذا لم يشترط في المغني وإلى قول المتن أو عقدا ماليا في النهاية إلا قوله قال البلقيني إلى المراد بمرشد (قوله في الاسلام) سيذكر محترزه (قوله نكاحا صحيحا) قيد لا بد منه كما يأتي وقد صرح أيضا بذلك أي اشتراط التقييد بالصحة شيخ الاسلام والمغني والأنوار (قوله بولي مرشد) إلا أن تكون ولايته بالشوكة أسنى (قوله أو سيد) ولا يشترط التعرض لعدالة السيد وحريته أنوار (قوله فاحتيط له الخ) عبارة الأسنى للاحتياط في النكاح كالدم إذا لوطئ المستوفي لا يتدارك كالدم اه‍. (قوله وإنما لم يشترط ذكر انتفاء الموانع الخ) قد يقال إن اعتبرنا ما زاده بقوله السابق نكاحا صحيحا كان في معنى ذكر انتفاء الموانع وسيأتي ما يصرح باعتبار تلك الزيادة سم عبارة الرشيدي قوله ذكر انتفاء الخ أي تفصيلا وإلا فقد تضمنه قوله نكاحا صحيحا اه‍ (قوله لأن الأصل عدمها) ولأنها كثيرة يعسر ضبطها مغني (قوله بل لمزوجها الخ) أي أن ادعى عليه بقرينة ما بعده إذ المجبرة تصح الدعوى عليها أو على مجبرها وانظر حينئذ ما معنى تعرضه له ولعل في العبارة مسامحة فليراجع رشيدي وقد يقال المراد بلزوم تعرضه أنه لا يكفي ما في المتن بل لا بد من نسبة التزويج إلى المجبر كأن يقول أنكحتها لي نكاحا صحيحا وأنت أهل للولاية أو عدل بشاهدي عدل عبارة الأنوار ودعوى النكاح تارة تكون على المرأة البالغة وتارة على وليها المجبر وتارة عليهما وإذا ادعى على واحد منهما وحلفه فله الدعوى على
(٢٩٧)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421