سم. (قوله مع حضور الوارث الخ) تقدم ما يتعلق بذلك في باب القضاء على الغائب في شرح قوله وإذا ثبت مال على غائب الخ سم بحذف (قوله والأجنبي مقربه) قضيته أنه لو كان منكرا لم تسمع الدعوى عليه والقياس سماعها لتوفيه القاضي حقه مما تحت يد الأجنبي حيث أثبته ع ش وتقدم في باب القضاء تصريح الشارح بذلك وهو الظاهر وإن نقل سم عن الجمال الرملي خلافه كما يأتي آنفا (قوله وعلى هذا حمل قول السبكي الخ) وسيأتي للشارح أيضا حمل كلام السبكي على العين وأنه تجوز الدعوى بها على غريم الغريم وإن لم يوكله الوارث بخلاف الدين وذكر الشهاب بن قاسم أنه بحث مع الشارح في هذا الحمل الآتي فبالغ في إنكاره ولا بد من الرفع للحاكم ليوفيه من العين كالدين إذا كانا ثابتين ولا تصح الدعوى بواحد منهما اه رشيدي وقد مر عن ع ش وفاقا للشارح أن القياس الصحة (قوله جاز للقاضي سؤاله) أي وجاز له تركه ولا ينفذ حكمه إلا إذا سأله إياه كما تقدم ع ش (قوله كما مر) أي في دعوى الدم والقسامة (قوله فحينئذ) أي حين منع القاضي طالب الشفعة (قوله فحينئذ ليس له الدعوى الخ) قضيته أن له الدعوى بها عند من يراها في المسألة قبلها وحينئذ فلينظر ما معنى قوله فتبطل برده لها رشيدي وقد يدعي رجوع هذا التفريع للمسألتين جميعا فليراجع (قوله عند من يراها) أي كالحنفي ع ش (قوله ويأتي) أي في الفرع (قوله في الاسلام) إلى قوله أما إذا لم يشترط في المغني وإلى قول المتن أو عقدا ماليا في النهاية إلا قوله قال البلقيني إلى المراد بمرشد (قوله في الاسلام) سيذكر محترزه (قوله نكاحا صحيحا) قيد لا بد منه كما يأتي وقد صرح أيضا بذلك أي اشتراط التقييد بالصحة شيخ الاسلام والمغني والأنوار (قوله بولي مرشد) إلا أن تكون ولايته بالشوكة أسنى (قوله أو سيد) ولا يشترط التعرض لعدالة السيد وحريته أنوار (قوله فاحتيط له الخ) عبارة الأسنى للاحتياط في النكاح كالدم إذا لوطئ المستوفي لا يتدارك كالدم اه. (قوله وإنما لم يشترط ذكر انتفاء الموانع الخ) قد يقال إن اعتبرنا ما زاده بقوله السابق نكاحا صحيحا كان في معنى ذكر انتفاء الموانع وسيأتي ما يصرح باعتبار تلك الزيادة سم عبارة الرشيدي قوله ذكر انتفاء الخ أي تفصيلا وإلا فقد تضمنه قوله نكاحا صحيحا اه (قوله لأن الأصل عدمها) ولأنها كثيرة يعسر ضبطها مغني (قوله بل لمزوجها الخ) أي أن ادعى عليه بقرينة ما بعده إذ المجبرة تصح الدعوى عليها أو على مجبرها وانظر حينئذ ما معنى تعرضه له ولعل في العبارة مسامحة فليراجع رشيدي وقد يقال المراد بلزوم تعرضه أنه لا يكفي ما في المتن بل لا بد من نسبة التزويج إلى المجبر كأن يقول أنكحتها لي نكاحا صحيحا وأنت أهل للولاية أو عدل بشاهدي عدل عبارة الأنوار ودعوى النكاح تارة تكون على المرأة البالغة وتارة على وليها المجبر وتارة عليهما وإذا ادعى على واحد منهما وحلفه فله الدعوى على
(٢٩٧)