حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٩٤
الدين أخذا من المقابلة بجيرمي أقول في الأول عطف العام على الخاص بغير الواو وفي الثاني عدم تمام المقابلة بين النقد والعين وإنما الظاهر ما صنعه المغني وفاقا للاسنى فقدر دينا قبل نقدا وقال مازجا ومتى ادعى شخص دينا نقدا أو غيره مثليا أو متقوما اه‍ (قوله فيه لصحة الدعوى) إلى قول المتن وقيل في النهاية إلا قوله يعني إلى المتن وقوله ومر إلى أما إذا وقوله ويأتي إلى المتن وما أنبه عليه قول المتن: (بيان جنس الخ) عبارة المغني مازجا بيان جنس له كذهب أو فضة ونوع له كخالص أو مغشوش وقدر كمائة وصفة مختلف بها الغرض ويشترط في النقد أيضا شيئان صحة الخ قول المتن: (ونوع) أن أريد به ما يتميز عن بقية أفراد الجنس بذاتي كما هو مصطلح أهل الميزان كان ذكر الجنس مستدركا وإن أريد ما يتميز عنها بعرضي كما هو استعمال اللغة ويشعر به تمثيلهم له بخالص أو مغشوش أو بسابوري أو ظاهري كان بمعنى الصفة فلا حاجة إلى الجمع بينهما فلعل من اقتصر على أحدهما من الأئمة تنبه لذلك ولم يتنبه له المعترض عليه بوقوع الجمع بينهما في كلام آخرين منهم فليتأمل وليحرر اه‍ سيد عمر (قوله وهي) أي واو وتكسر ع ش (قوله وغيرهما) أي غير الصحة والتكسر قول المتن: (بهما) يعني بالصحة والتكسر رشيدي فقول الشارح يعني بكل الخ نظرا لما زاده من قوله وغيرهما الخ (قوله كألف درهم فضة خالصة أو مغشوشة أشرفية) ليس في هذا المثال تعرض للصحة أو للتكسر وعبارة شرح الروض أي والمغني كمائة درهم فضة ظاهرية صحاح أو مكسرة سم والظاهرية نسبة للسلطان الظاهر وأشرفية نسبة للسلطان أشرف (قوله كما مر) أي في دعوى الدم والقسامة (قوله وما علم وزنه) إلى التنبيه في المغني إلا قوله فقول البلقيني إلى أما إذا الخ (قوله كالدينار الخ) عبارة المغني والأسنى نعم مطلق الدينار ينصرف إلى الدينار الشرعي كما صرح به في أصل الروضة ولا يحتاج إلى بيان وزنه وفي معناه مطلق الدرهم اه‍. ولا يشترط ذكر القيمة في المغشوش بناء على الأصح الخ استشكله سم بما نصه قوله بناء على الأصح أنه مثلي قضيته اعتبار ذكر القيمة في الدين المتقوم لكن عبر في المنهج وشرحه بقوله ومتى ادعى نقدا أو دينا مثليا أو متقوما وجب ذكر جنس ونوع وقدر وصفه تؤثر في القيمة انتهى ولم يتعرض لاعتبار ذكر القيمة اه‍ أي فكان حقه أن يؤخر ويكتب في شرح فإن تلفت وهي متقومة وجب الخ كما في الأسنى والمغني (قوله مطلقا) أي مثليا كان أو متقوما (قوله ومر فيه) أي في المغشوش (قوله ذكرها) أي الصفة وكان الأولى أما تثنية الضمير هنا كما في المغني وأما أفراده في بهما كما في النهاية (قوله دائن مفلس) بالإضافة (قوله أنه وجد) أي المفلس (قوله لا بد أن يقول) أي في سماع دعواه على غريمه الغائب ع ش (قوله فقد مر قبيل القسمة الخ) عبارته كالنهاية هناك في فصل ادعى عينا غائبة عن البلد الخ مازجا نصها ويبالغ وجوبا المدعي في الوصف للمثلى ويذكر القيمة في المتقوم وجوبا أيضا أما ذكر قيمة المثلى والمبالغة في وصف المتقوم فمندوبان كما جريا عليه هنا وقولهما في الدعاوى يجب وصف العين بصفة السلم دون قيمتها مثلية كانت أو متقومة محمول على عين حاضرة بالبلد يمكن إحضارها مجلس الحكم اه‍ (قوله بالصفات) إلى قولها لأنها لا تتميز في المغني قول المتن: (وصفها بصفة السلم) أي وإن لم يذكر مع الصفة القيمة في الأصح مغني (قوله وجوبا) في المثلى وندبا في المتقوم مع وجوب ذكر القيمة فيه كذا في النهاية هنا وهو مخالف لما أفاده المتن والروض والمنهج وأقره الشارح والمغني ولكلامها في فصل ادعى عينا غائية عن البلد كما مر آنفا ولذا كتب عليها الرشيدي ما نصه قوله مع وجوب ذكر القيمة فيه لا يخفى أن هذا في الحقيقة تضعيف لاطلاق المتن عدم وجوب ذكر القيمة فلا تنسجم مع قوله وقيل يجب معها ذكر القيمة فكان الأصوب خلاف هذا
(٢٩٤)
مفاتيح البحث: الوجوب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421