بعد البيع الخ إرادة الثاني اه. (قوله أي الجنس) فيه نظر لأنه يحصل ملك الجنس بمجرد الاخذ فلا يتصور مع فرض الاخذ التلف قبل التملك إلا أن يراد بالتملك ما ذكره فيه وهو التمول والتصرف فهو دفع لتوهم أنه لو تلف قبل التصرف فيه بقي حقه ولا يفيد تصوير هذا بما لو كان بصفة أرفع فإنه لا يحصل ملكه بمجرد الاخذ لأنه لا بد من بيع هذا فهو من القسم الثاني أعني قوله وبيعه لا الأول المقابل له إلا أن يكون هذا بالنظر لظاهر المتن دون الجمع الذي ذكره سم عبارة المغني وقال البلقيني محل الخلاف في غير الجنس أما المأخوذ من الجنس فإنه يضمنه ضمان يد قطعا لحصول ملكه بالأخذ عن حقه كما سبق انتهى والمصنف أطلق ذلك تبعا للرافعي بناء على وجوب تجديد تملكه وقد تقدم ما فيه اه قول المتن: (وبيعه) ويؤخذ من كونه مضمونا عليه قبل بيعه أنه لو أحدث فيه زيادة قبل البيع كانت على ملك المأخوذ منه وبه صرح في زيادة الروضة فإن باع ما أخذه وتملك ثمنه ثم وفاه المديون دينه رد عليه قيمته كغاصب رد المغصوب إلى المغصوب منه مغني زاد الروض مع شرحه وقد تملك المغصوب منه ثمن ما ظفر به من جنس غير المغصوب من مال الغاصب فإنه يرد قيمة ما أخذه وباعه اه (قوله أي غير الجنس) ومحل الخلاف إذا تلف قبل التمكن من البيع فإن تمكن منه فلم يفعل ضمن قطعا مغني (قوله فليبادر) إلى قوله إذ لا فائدة في المغني إلا لفظة المتولي ولفظة لا من قوله ولا يلزمه إعلام الخ (قوله فليبادر الخ) أي إلى بيع ما أخذه مغني (قوله فنقصت قيمته) أي ولو بالرخص سم اه بجيرمي (قوله ضمن النقص) ولا يضمنه إن رد المأخوذ فالغاصب روض مع شرحه (قوله ضمن الزيادة) لتعديه يأخذها بخلاف قدر حقه مغني (قوله وإلا كأن كان له الخ) عبارة المغني وإن لم يمكنه أخذ قدر حقه فقط بأن لم يظفر إلا بمتاع تزيد قيمته على حقه أخذه ولا يضمن الزيادة لأنه لم يأخذها بحقه مع العذر اه (قوله ثم يرد الخ) راجع لما قبل وإلا باع الخ أيضا قول المتن: (وله أخذ مال غريم غريمه) خرج بالمال كسر الباب ونقب الجدار فليس له فعله لأنه لم يظلمه كما في سم وسلطان اه بجيرمي وتقدم عن المغني مثله (قوله ولعمرو على بكر مثله) هل المراد المثلية في أصل الدينية لا في الجنس والصفة أو حقيقة المثلية بحيث يجوز تملكه لو ظفر به من مال غريم الغريم وإذا قلنا بالثاني فهل له أخذ غير الجنس من مال غريم الغريم تردد فيه الأذرعي رشيدي والظاهر أن المراد المثلية في مطلق الدينية وإن كان أحدهما أكثر من الآخر أو من غير جنسه اه بجيرمي وسيأتي عن السيد عمر عند قول الشارح وفيه نظر كما قاله بعضهم الخ الجزم بذلك (قوله وشرط المتولي الخ) عبارة المغني تنبيه للمسألة شروط الأول أن لا يظفر بمال الغريم الثاني أن يكون غريم الغريم جاحدا أو ممتنعا أيضا وعلى الامتناع يحمل الاقرار المذكور الثالث إن يعلم الآخذ الغريم أنه أخذه من مال غريمه حتى إذا طالبه الغريم بعد كان هو الظالم الرابع أن يعلم غريم الغريم وحيلته أن يعلمه فيما بينه وبينه فإذا طالبه أنكر فإنه بحق اه.
(قوله وأن يكون غريم الغريم الخ) هو مخالف لقوله وإن رد الخ إن أراد جاحدا حق الغريم كما هو الظاهر ولقوله أو جحد بكر الخ إن أراد جاحدا حق زيد لأنه في حيز المبالغة المقتضية لتعميم الحكم لحالة إقراره فكلام المتولي مقابل لما قبله فليتأمل هذا كله بناء على ما في هذه النسخة من قوله ممتنعا بغير أو وأما على ثبوت أو كما في شرح الروض أي والمغني والنهاية فلا مخالفة ولذا قال فيه أي في شرح الروض أي والمغني وعلى الامتناع يحمل الاقرار المذكور فلا منافاة بينه وبين اشتراط إن يكون غريم الغريم جاحدا أو ممتنعا اه وقوله وعلى الامتناع