يحمل الخ يعني أن المراد بالاقرار المردود الاقرار مع امتناعه سم (قوله ليظفر من مال الغريم الخ) أي وليمتنع من الدفع إليه إن كان له قدرة على الامتناع سم (قوله بذلك اللزوم) أي في قوله لزمه فيما يظهر إعلامه الخ رشيدي أقول بل في قوله ويلزمه أن يعلم الغريم. (قوله وإلا فالتصوير المذكور يعلم منه الخ) أقول في علمه منه بحث ظاهر سم (قوله علم الغريمين) أي بالأخذ سم (قوله أما علم الغريم فمن قولهم وإن رد عمر والخ) قلنا هذا ممنوع لأنه لا يلزم من رد عمر وإقرار بكر له أن يعلم بأخذ زيد من مال بكر إذ يمكن أن يوجد إقرار بكر لعمر ومع رد عمر وذلك الاقرار ولا يوجد علم عمر وبذلك الاخذ كما هو ظاهر وقوله وأما علم غريمه فمن قوله الخ قلنا هذا ممنوع لأنه لا يلزم من جحد بكر استحقاق زيد علمه بالأخذ إذ قد يعلم دعوى زيد على عمرو فيجحد أن له عليه شيئا مع جهله بأخذ زيد من ماله سم بحذف (قوله الغريم قد لا يعلم الخ) الاخصر الغريمان قد لا يعلمان فيأخذ الغريم من مال غريمه فيؤدي إلى الاخذ منه مرتين (قوله فرع) إلى قوله وفي الأنوار في المغني والروض مع شرحه (قوله قضى) أي أدى (قوله وإن لم توجد شروطه) عبارة الأسنى والمغني وإن اختلف الجنس ولم يكن من النقدين اه (قوله من بعض أقاربه) ليس بقيد (قوله وفيه نظر كما قاله بعضهم الخ) ولك أن تقول لعل وجه النظر إطلاق الحكم وعدم تقييده بتوفر شروط الظفر وأما ما أفاده الشارح رحمه الله فمحل تأمل لأن التشبيه لا شبهة فيه لأن الغرض فيه أنهم أطلقوا الرجوع على التركة وهو صادق بما إذا كانت من غير جنس المأخوذ منه أي فيجوز الاخذ كما لو كانت المسألة مفروضة في مال الغريم بل لو عبر بما أفاده الشارح كان محل النظر لأن مسألته من أفراد مسألة الظافر بمال غريم الغريم فكيف يحسن تشبيهها بها فليتأمل اه سيد عمر (قوله فلو قال الخ) أي القفال قول المتن: (أن المدعي الخ) أي
(٢٩٢)