حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٩٥
الصنيع على أنه ناقض ما قدمه في باب القضاء على الغائب بالنسبة للعين الحاضرة وظاهر أن المعول عليه ما هنا لأن من المرجحات ذكر الشئ في بابه وهو هناك تابع لابن حجر وأيضا فقد جزم به هنا جزم المذهب بخلافه ثم وأيضا فمن المرجحات تأخير أحد القولين اه‍. (قوله وقضيته) أي تعبيره بقيل وقوله أنها أي القيمة وذكرها (قوله لا تجب في متقوم ولا مثلي منضبط) المثلى يجب فيه ذكر صفات السلم ويستحب ذكر القيمة والمتقوم يجب فيه ذكر القيمة ويستحب ذكر صفات السلم م ر اه‍ سم ومر آنفا أنه مخالف للمتن والروض والمنهج والشارح والمغني (قوله ومر الخ) أي في فصل ادعى عينا غائبة عن البلد وقوله ما فيه حكيناه آنفا (قوله فإن لم تنضبط) إلى قوله قال الماوردي في النهاية والمغني (قوله وجب ذكر القيمة) فيقول جوهر قيمته كذا ويقوم بفضة سيف محلى بذهب كعكسه وبأحدهما أن حلي بهما نهاية وروض ومغني (قوله نحو ياقوتة) أي مما لا ينضبط بصفات السلم (قوله وقدرها) أي بين قدر القيمة (قوله زيادته) أي المصنف على أصله أي المحرر معها أي هذه اللفظة بأن الثاني أي المذكور بقول المتن وقيل الخ يكتفي بها الخ أي بالقيمة ولا يوجب ذكر صفة السلم (قوله ولو وجبت قيمة المغصوب الخ) عبارة المغني والنهاية واستثنى البلقيني ما لو غصب غيره منه عينا في بلد ثم لقيه في آخر وهي باقية ولكن لنقلها مؤنة فإنه يجب ذكر قيمتها لأنها المستحقة في هذه الحالة فإذا رد العين رد القيمة اه‍ أي لأن أخذها كان للحيلولة ع ش (قوله ولا بد أن يصرح) إلى قوله قال الغزي في النهاية إلا قوله كما بحثه جمع وقوله قال البلقيني إلى وقد تسمع وقوله وعليه يحمل إلي بل قد لا تتصور (قوله بأن قيمتها مذبوحة أو حاملا كذا) أي ويصدق في ذلك ولو فاسقا حيث ذكر قدر الايقاع ع ش ولعل ذلك التصديق بالنسبة لصحة الدعوى لا للتغريم أيضا فليراجع (قوله ما يجب في ذكر العقار) عبارة المغني ويبين في دعوى العقار الناحية والبلدة والمحلة والسكة والحدود وأنه في يمنة داخل السكة أو يسرته أو صدرها ذكره البلقيني ولا حاجة لذكر القيمة كما علم مما مر اه‍ (قوله والدعوى) أي من ثالث ع ش (قوله على المستأجر الخ) أنظره مع ما يأتي من أن المدعى عليه إذا أقر لمن تمكن مخاصمته انصرفت عنه الخصومة ولعل هذا مقيد لذلك فيكون محل ذلك فيما إذا لم يكن لمن العين في يده حق لازم فيها بخلاف نحو الأجير ولعل وجهه أنه لو جعلنا الدعوى على المؤجر لم يمكنه استخلاص العين من المستأجر لأنه يقول له أن كنت مالكا فقد آجرتني وليس لك أخذ العين حتى ينقضي أمد الإجارة وإن كنت غير مالك لها فلا سلاطة لك عليها وحينئذ فيكون مثله نحو المرتهن فليراجع رشيدي (قوله بكسر الواو) إلى قوله قال الغزي في المغني إلا قوله كما بحثه جمع وقوله قال البلقيني إلى لأنها الواجبة وقوله إن لم ينحصر إلي بل قد لا تتصور (قوله كما بحثه جمع) جزم بذلك النهاية والمغني (قوله وقضية ذلك) أي التعليل المذكور (قوله الاكتفاء في المتقومة التالفة بذكر القيمة وحدها) أي فلا يحتاج لذكر شئ معها من الصفات لكن يجب ذكر الجنس ومغني (قوله وإقرار) أي ولو بنكاح كالاقرار به مغني وأسنى (قوله مجرد تحديده) أي تحديد ملك الغير رشيدي ومغني (قوله إن لم ينحصر حقه في جهته الخ) أي بأن كان يستحق المرور في الأرض من ساتر أجزائها كذا عبر الغزي وفي نسخة منه بدل أجزائها جوانبها سم. (قوله وعليه يحمل الخ) عبر هنا بالمضارع وفي قوله الآتي وعليه حمل الخ
(٢٩٥)
مفاتيح البحث: الغصب (1)، الإستحباب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421