الصنيع على أنه ناقض ما قدمه في باب القضاء على الغائب بالنسبة للعين الحاضرة وظاهر أن المعول عليه ما هنا لأن من المرجحات ذكر الشئ في بابه وهو هناك تابع لابن حجر وأيضا فقد جزم به هنا جزم المذهب بخلافه ثم وأيضا فمن المرجحات تأخير أحد القولين اه. (قوله وقضيته) أي تعبيره بقيل وقوله أنها أي القيمة وذكرها (قوله لا تجب في متقوم ولا مثلي منضبط) المثلى يجب فيه ذكر صفات السلم ويستحب ذكر القيمة والمتقوم يجب فيه ذكر القيمة ويستحب ذكر صفات السلم م ر اه سم ومر آنفا أنه مخالف للمتن والروض والمنهج والشارح والمغني (قوله ومر الخ) أي في فصل ادعى عينا غائبة عن البلد وقوله ما فيه حكيناه آنفا (قوله فإن لم تنضبط) إلى قوله قال الماوردي في النهاية والمغني (قوله وجب ذكر القيمة) فيقول جوهر قيمته كذا ويقوم بفضة سيف محلى بذهب كعكسه وبأحدهما أن حلي بهما نهاية وروض ومغني (قوله نحو ياقوتة) أي مما لا ينضبط بصفات السلم (قوله وقدرها) أي بين قدر القيمة (قوله زيادته) أي المصنف على أصله أي المحرر معها أي هذه اللفظة بأن الثاني أي المذكور بقول المتن وقيل الخ يكتفي بها الخ أي بالقيمة ولا يوجب ذكر صفة السلم (قوله ولو وجبت قيمة المغصوب الخ) عبارة المغني والنهاية واستثنى البلقيني ما لو غصب غيره منه عينا في بلد ثم لقيه في آخر وهي باقية ولكن لنقلها مؤنة فإنه يجب ذكر قيمتها لأنها المستحقة في هذه الحالة فإذا رد العين رد القيمة اه أي لأن أخذها كان للحيلولة ع ش (قوله ولا بد أن يصرح) إلى قوله قال الغزي في النهاية إلا قوله كما بحثه جمع وقوله قال البلقيني إلى وقد تسمع وقوله وعليه يحمل إلي بل قد لا تتصور (قوله بأن قيمتها مذبوحة أو حاملا كذا) أي ويصدق في ذلك ولو فاسقا حيث ذكر قدر الايقاع ع ش ولعل ذلك التصديق بالنسبة لصحة الدعوى لا للتغريم أيضا فليراجع (قوله ما يجب في ذكر العقار) عبارة المغني ويبين في دعوى العقار الناحية والبلدة والمحلة والسكة والحدود وأنه في يمنة داخل السكة أو يسرته أو صدرها ذكره البلقيني ولا حاجة لذكر القيمة كما علم مما مر اه (قوله والدعوى) أي من ثالث ع ش (قوله على المستأجر الخ) أنظره مع ما يأتي من أن المدعى عليه إذا أقر لمن تمكن مخاصمته انصرفت عنه الخصومة ولعل هذا مقيد لذلك فيكون محل ذلك فيما إذا لم يكن لمن العين في يده حق لازم فيها بخلاف نحو الأجير ولعل وجهه أنه لو جعلنا الدعوى على المؤجر لم يمكنه استخلاص العين من المستأجر لأنه يقول له أن كنت مالكا فقد آجرتني وليس لك أخذ العين حتى ينقضي أمد الإجارة وإن كنت غير مالك لها فلا سلاطة لك عليها وحينئذ فيكون مثله نحو المرتهن فليراجع رشيدي (قوله بكسر الواو) إلى قوله قال الغزي في المغني إلا قوله كما بحثه جمع وقوله قال البلقيني إلى لأنها الواجبة وقوله إن لم ينحصر إلي بل قد لا تتصور (قوله كما بحثه جمع) جزم بذلك النهاية والمغني (قوله وقضية ذلك) أي التعليل المذكور (قوله الاكتفاء في المتقومة التالفة بذكر القيمة وحدها) أي فلا يحتاج لذكر شئ معها من الصفات لكن يجب ذكر الجنس ومغني (قوله وإقرار) أي ولو بنكاح كالاقرار به مغني وأسنى (قوله مجرد تحديده) أي تحديد ملك الغير رشيدي ومغني (قوله إن لم ينحصر حقه في جهته الخ) أي بأن كان يستحق المرور في الأرض من ساتر أجزائها كذا عبر الغزي وفي نسخة منه بدل أجزائها جوانبها سم. (قوله وعليه يحمل الخ) عبر هنا بالمضارع وفي قوله الآتي وعليه حمل الخ
(٢٩٥)