حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٩٣
اصطلاحا وأما لغة فهو من ادعى لنفسه شيئا سواء كان في يده أم لا اه‍ مغني. (قوله وشرطه) إلى واستشكل في النهاية (قوله أن يكون معينا) لعله يخرج به ما إذا قال جماعة أو واحد منهم مثلا ندعي على هذا أنه ضرب أحدنا أو قذفه مثلا وقوله معصوما الظاهر أنه يخرج به غير المعصوم على الاطلاق أي ليس له جهة عصمة أصلا وهو الحربي لا غير كما يؤخذ من حواشي ابن قاسم أي بخلاف من له عصمة ولو بالنسبة لمثله كالمرتد والزاني المحصن وتارك الصلاة وأما قول الشيخ خرج به الحربي والمرتد فيقال عليه أي فرق بين المرتد ونحو الزاني المحصن بالنسبة للعصمة وعدمها رشيدي (قوله معصوما) قد تسمع دعوى الحربي سم (قوله أو سكرانا) أي متعديا (قوله وإن حجر عليه الخ) غاية (قوله وهو براءة الذمة) في هذا قصور إذ هو خاص بالأموال فلا يتأتى في دعوى مثل النكاح كما لا يخفى رشيدي (قوله وشرطه ما ذكر) أنظره بالنسبة لاشتراط التكليف مع قوله في باب القضاء على الغائب في الاحتجاج له والقياس سماعها على ميت وصغير ثم قول المتن ويجريان في دعوى على صبي ومجنون وما ذكره الشارح في شرح ذلك ثم سم عبارة الرشيدي قوله ما ذكر أي الذي من جملته التكليف ولعل مراده المدعى عليه الذي تجري فيه جميع الأحكام التي من جملتها الجواب والحلف وإلا فنحو الصبي يدعى عليه لكن لإقامة البينة كما مر اه‍ (قوله مع أن القول قوله) أي مع أنه مدعى عليه سم ورد بأنه يدعي أمرا ظاهرا أي فقوله يوافق الظاهر فهو مدعى عليه فلذا يصدق سم (قوله ويرده ما في الروضة وغيرها الخ) أي فقد صرحوا بأنه مدع لا مدعى عليه كما زعمه هذا الراد سم (قوله لأنهم أثبتوا أيديهم لغرض المالك) أي وقد ائتمنوه فلا يحسن تكليفه بينة الرد نهاية ومغني (قوله وقدم الخ) عبارة المغني وقد تقدم في كتاب دعوى الدم والقسامة إن لصحة الدعوى ستة شروط ذكر المصنف بعضها وذكرت باقيها في الشرح اه‍ (قوله ولا يختلف الأظهر الخ) عبارة المغني والنهاية والثاني إن المدعي من لو سكت خلى ولم يطالب بشئ والمدعى عليه من لا يخلى ولا يكفيه السكوت فإذا ادعى زيد دينا في ذمة عمرو فأنكر فزيد يخالف قوله الظاهر من براءة عمرو ولو سكت ترك وعمرو يوافق قوله الظاهر ولو سكت لم يترك فهو مدعى عليه وزيد مدع على القولين ولا يختلف موجبهما غالبا وقد يختلف الخ قول المتن: (فهو مدع) أي على الأظهر وأما على الثاني فهي مدعية وهو مدعى عليه لأنها لو سكتت تركت وهو لا يترك لو سكت لزعمها انفساخ النكاح مغني ونهاية (قوله فتحلف هي الخ) أي على الأول وأما على الثاني فيحلف الزوج ويستمر النكاح ورجحه المصنف في الروضة في نكاح المشر ك وهو المعتمد لاعتضاده بقوة جانب الزوج بكون الأصل بقاء العصمة نهاية ومغني وأقرهما سم وع ش (قوله وفي عكس ذلك الخ) وإن قال لها أسلمت قبلي فلا نكاح بيننا ولا مهر لك وقالت بل أسلمنا معا صدق في الفرقة بلا يمين وفي المهر بيمينه على الأظهر لأن الظاهر معه وصدقت بيمينها على الثاني لأنها لا تترك بالسكوت لأن الزوج يزعم سقوط المهر فإذا سكتت ولا بينة جعلت ناكلة وحلف هو وسقط المهر نهاية ومغني. (قوله ويصدق في سقوط المهر بيمينه) أي وفي الفرقة بلا يمين كما مر آنفا عن النهاية والمغني (قوله ومن ادعى) كذا في أصله ثم أصلح بمتى سيد عمر (قوله أو دينا) أعم من أن يكون نقدا أو لا وبعضهم خص النقد بغير
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421