بالتصرف فيه أو أنه وكيل عن غيره ع ش (قوله لم يجز أخذه الخ) معتمد ع ش (قوله وإلا احتاط) أي فيأخذ ما يتيقن أنه لا يزيد على ما يخصه ع ش قول المتن: (وله بينة) راجع للصورتين سم (قوله له الاستقلال بأخذ حقه) لكن من جنس ذلك الدين إن وجده ومن غيره إن فقده مغني وروض (قوله كما مر) أي في باب الزكاة. (قوله لتوقف أجزائها على البينة) حتى لو مات من لزمته الزكاة لم يجز الاخذ من تركته لقيام وارثه مقامه خاصا كان أو عاما ع ش وكتب عليه سم أيضا ما نصه يفيد أنه مع ملك المحصورين لا بد في الاجزاء من النية فتأمله اه وكذا الرشيدي ما نصه قد يؤخذ من هذا كالذي بعده أن الكلام في الزكاة ما دامت متعلقة بعين المال أما لو انتقل تعلقها للذمة بأتلف المال الذي تعلقت بعينه فظاهر أنها تصير كسائر الديون فيجري فيها حكم الظفر هكذا ظهر فليراجع اه وفيه نظر ظاهر (قوله وقضيته) أي التعليل (قوله أنهم لو علموه عزل قدرها ونواها به) عبارة النهاية أنه لو عزل قدرها ونوى وعلموا ذلك اه (قوله الظفر) أي أخذها بالظفر نهاية (قوله والوجه خلافه الخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله والوجه خلافه الخ) تقدم في هامش فصل تجب الزكاة على الفور عن فتوى شيخنا الشهاب الرملي أنه لو نوى الزكاة مع الافراز فأخذها صبي أو كافر ودفعها لمستحقها أو أخذها المستحق لنفسه ثم علم المالك بذلك أجزأه وبرأت ذمته منها لوجود النية من المخاطب بالزكاة مقارنة لفعله ويملكها المستحق لكن إذا لم يعلم المالك بذلك وجب عليه إخراجها انتهى وهو خلاف ما استوجهه الشارح سم على حج أقول وقد يقال ما ذكره الشارح هنا لا ينافي الفتوى المذكورة لجواز إن ما هنا في مجرد عدم جواز أخذ المستحق لما علل به من أن المالك له إبدال ما ميزه للزكاة وهذا لا يمنع من ملك المستحق حيث أخذه بعد تمييز المالك ونيته وإن أثم بالأخذ ع ش (قوله ظفرا) إلى قوله قال الأذرعي في المغني إلا قوله وإن كان إلى المتن وقوله ونازع جمع إلى ومن ثم وإلى قوله وبهذا الجمع في النهاية إلا قوله ولو قيل إلى المتن وقوله ونازع جمع إلى ومن ثم وقوله أي يتمول ويتصرف فيه (قوله لا بوكيل) أي في الكسر والنقب فإن وكل بذلك أجنبيا ففعله ضمن مغني ونهاية أي الأجنبي لأن المباشرة مقدمة على السبب وخرج بذلك ما لو وكله في مناولته من غير كسر ونقب فلا ضمان عليه فيما يظهر ع ش (قوله وإن كان الخ) أي ولو كان أقل متمول ع ش (قوله أو اختصاصا الخ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني (قوله لم يبعد) خلافا للنهاية والمغني (قوله مثلا) أي ولا موصي بمنفعته وقوله ولا لمحجور عليه بفلس أو صبا أو جنون مغني ونهاية (قوله وغيرهما) أي كقطع ثوب منهج (قوله استحق الوصول إليه) أي ومن لازمه جواز السبب الموصل إليه ع ش (قوله ولا يضمن ما فوته) هذا ظاهر حيث وجد ما يأخذه وأما إذا لم يجد شيئا فالأقرب أنه يضمن ما أتلفه لبنائه له على ظن تبين خطؤه وعدم العلم بحقيقة الحال لا ينافي الضمان ع ش (قوله ونازع جمع الخ) وافقهم المغني عبارته ويؤخذ من قول المصنف لا يصل المال إلا به أنه لو كان مقرا ممتنعا أو منكرا وله عليه بينة أنه ليس له ذلك وهو كذلك اه (قوله ومن ثم امتنع ذلك في غير متعد الخ) عبارة المغني ولا يجوز ذلك في ملك الصبي والمجنون ولا في جدار غريم الغريم كما قال الدميري قطعا أي لأنه أحط رتبة من الغريم اه. قوله: وفي غائب الخ) إن كان مقرا غير ممتنع ففي قوله وإن جاز الاخذ نظر وإن كان ممتنعا أو منكرا ففي امتناع ذلك نظر إلا أن يختار الأول ويجعل غيبته بمنزلة الامتناع أو الانكار في جواز
(٢٨٩)