حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٨٩
بالتصرف فيه أو أنه وكيل عن غيره ع ش (قوله لم يجز أخذه الخ) معتمد ع ش (قوله وإلا احتاط) أي فيأخذ ما يتيقن أنه لا يزيد على ما يخصه ع ش قول المتن: (وله بينة) راجع للصورتين سم (قوله له الاستقلال بأخذ حقه) لكن من جنس ذلك الدين إن وجده ومن غيره إن فقده مغني وروض (قوله كما مر) أي في باب الزكاة. (قوله لتوقف أجزائها على البينة) حتى لو مات من لزمته الزكاة لم يجز الاخذ من تركته لقيام وارثه مقامه خاصا كان أو عاما ع ش وكتب عليه سم أيضا ما نصه يفيد أنه مع ملك المحصورين لا بد في الاجزاء من النية فتأمله اه‍ وكذا الرشيدي ما نصه قد يؤخذ من هذا كالذي بعده أن الكلام في الزكاة ما دامت متعلقة بعين المال أما لو انتقل تعلقها للذمة بأتلف المال الذي تعلقت بعينه فظاهر أنها تصير كسائر الديون فيجري فيها حكم الظفر هكذا ظهر فليراجع اه‍ وفيه نظر ظاهر (قوله وقضيته) أي التعليل (قوله أنهم لو علموه عزل قدرها ونواها به) عبارة النهاية أنه لو عزل قدرها ونوى وعلموا ذلك اه‍ (قوله الظفر) أي أخذها بالظفر نهاية (قوله والوجه خلافه الخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله والوجه خلافه الخ) تقدم في هامش فصل تجب الزكاة على الفور عن فتوى شيخنا الشهاب الرملي أنه لو نوى الزكاة مع الافراز فأخذها صبي أو كافر ودفعها لمستحقها أو أخذها المستحق لنفسه ثم علم المالك بذلك أجزأه وبرأت ذمته منها لوجود النية من المخاطب بالزكاة مقارنة لفعله ويملكها المستحق لكن إذا لم يعلم المالك بذلك وجب عليه إخراجها انتهى وهو خلاف ما استوجهه الشارح سم على حج أقول وقد يقال ما ذكره الشارح هنا لا ينافي الفتوى المذكورة لجواز إن ما هنا في مجرد عدم جواز أخذ المستحق لما علل به من أن المالك له إبدال ما ميزه للزكاة وهذا لا يمنع من ملك المستحق حيث أخذه بعد تمييز المالك ونيته وإن أثم بالأخذ ع ش (قوله ظفرا) إلى قوله قال الأذرعي في المغني إلا قوله وإن كان إلى المتن وقوله ونازع جمع إلى ومن ثم وإلى قوله وبهذا الجمع في النهاية إلا قوله ولو قيل إلى المتن وقوله ونازع جمع إلى ومن ثم وقوله أي يتمول ويتصرف فيه (قوله لا بوكيل) أي في الكسر والنقب فإن وكل بذلك أجنبيا ففعله ضمن مغني ونهاية أي الأجنبي لأن المباشرة مقدمة على السبب وخرج بذلك ما لو وكله في مناولته من غير كسر ونقب فلا ضمان عليه فيما يظهر ع ش (قوله وإن كان الخ) أي ولو كان أقل متمول ع ش (قوله أو اختصاصا الخ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني (قوله لم يبعد) خلافا للنهاية والمغني (قوله مثلا) أي ولا موصي بمنفعته وقوله ولا لمحجور عليه بفلس أو صبا أو جنون مغني ونهاية (قوله وغيرهما) أي كقطع ثوب منهج (قوله استحق الوصول إليه) أي ومن لازمه جواز السبب الموصل إليه ع ش (قوله ولا يضمن ما فوته) هذا ظاهر حيث وجد ما يأخذه وأما إذا لم يجد شيئا فالأقرب أنه يضمن ما أتلفه لبنائه له على ظن تبين خطؤه وعدم العلم بحقيقة الحال لا ينافي الضمان ع ش (قوله ونازع جمع الخ) وافقهم المغني عبارته ويؤخذ من قول المصنف لا يصل المال إلا به أنه لو كان مقرا ممتنعا أو منكرا وله عليه بينة أنه ليس له ذلك وهو كذلك اه‍ (قوله ومن ثم امتنع ذلك في غير متعد الخ) عبارة المغني ولا يجوز ذلك في ملك الصبي والمجنون ولا في جدار غريم الغريم كما قال الدميري قطعا أي لأنه أحط رتبة من الغريم اه‍. قوله: وفي غائب الخ) إن كان مقرا غير ممتنع ففي قوله وإن جاز الاخذ نظر وإن كان ممتنعا أو منكرا ففي امتناع ذلك نظر إلا أن يختار الأول ويجعل غيبته بمنزلة الامتناع أو الانكار في جواز
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421