الاخذ دون النقب والكسر سم (قوله أي جنس حقه) إلى قوله وبهذا الجمع في المغني إلا قوله أي يتمول ويتصرف فيه (قوله وظاهره) أي تعبيره بالتملك وقوله أنه لا يملكه بمجرد الاخذ أي بل لا بد من إحداث تملك مغني (قوله بحمله) أي كلام هؤلاء الجمع رشيدي (قوله أو بصفة أدون) أي كأخذ الدراهم المكسرة عن الصحيحة مغني (قوله إذ لا تجوز له نية غيره كرهنه الخ) فإن أخذه كذلك لم يملكه رشيدي (قوله كلامهما) أي الشيخين في المتن رشيدي (قوله بأن كان بصفة أرفع) أي كأخذ الدراهم الصحاح عن المكسرة مغني (قوله فإذا كان) أي حقه (قوله ولا يبيعها بمكسرة) تقدم في باب الربا ما يعلم منه أنه قد يصح بيع الصحاح بالمكسرة فهلا جاز في هذه الحالة بيعها بالمكسرة سم. (قوله وبهذا الجمع الخ) لا يقال حاصل هذا الجمع تقييد قوله من جنسه بكونه بصفة أرفع وجمل قوله يتملكه على معنى يبيعه ويحصل به صفة حقه وحينئذ يتحد حكم هذا القسم مع حكم القسم الثاني الآتي ويلزم ضياع تفصيل المتن إلا أن يحمل تفصيله على مجرد التفنن في التعبير لأنا نقول لا نسلم أن حاصله ما ذكر بل حاصله تقييد قوله المذكور بكونه بصفة حقه أو بصفة أدون وحمل يتملكه على يتخذه ملكا بمجرد الاخذ لكن هذا لا يوافق قوله في الحالة الثانية فإن المفهوم منها الموصوف بصفة أرفع وحمل المتن على هذا يوجب الاشكال المذكور في السؤال فليتأمل سم عبارة الرشيدي واعلم أنه يلزم على هذا الجمع اتحاد هذا القسم مع القسم الثاني الآتي وضياع تفصيل المتن والسكوت على حكم ما إذا كان بصفة حقه أو بصفة أدون فالوجه ما أفاده العلامة الأذرعي أي من حمل كلام المصنف على ما إذا كان بصفة حقه أو بصفة أدون ومعنى يتملكه يتموله ويتصرف فيه ولا يخفى أنه غير حاصل ما أفاده هذا الجمع الذي استوجهه الشارح وإن ادعى الشهاب الرملي وابن قاسم أنه مفاده وحاصله فليتأمل اه (قوله أي الجنس) إلى قول المتن والمأخوذ في المغني إلا قوله أو مع أحدهما إلى المتن وإلى قول الشارح وشرط المتولي في النهاية (قوله لامتناع تولي الطرفين) أي هنا لأن المال في أحد الطرفين لأجنبي رشيدي (قوله هذا إن لم يتيسر الخ) عبارة المغني محل الخلاف ما إذا لم يطلع القاضي على الحال فإن إطلع عليه لم يبعه إلا بإذنه جزما ومحله أيضا إذا لم يقدر على بينة وإلا فلا يستقل مع وجودها كما هو قضية كلام الروضة وبحثه بعضهم اه. (قوله ومشقة) ومنها خوف الضرر من القاضي كما هو ظاهر سم (قوله مطلقا) أي وإن لم يتيسر علم القاضي بذلك وعجز عن البينة (قوله ولا يبيعه) أي الآخذ بنفسه أو مأذونه (قوله ثم إن كان) أي نقد البلد (قوله ملكه) أي بمجرد قبضه أخذا مما مر وعبارة النهاية تملكه وكتب عليه ع ش ما نصه ينبغي أن يأتي فيه ما مر عن الأسنوي اه (قوله وملكه) أي بمجرد الشراء كما مر وعبارة النهاية وتملكه وكتب عليه الرشيدي ما نصه انظر هل التملك على ظاهره أو المراد أنه يدخل في ملكه بمجرد الشراء وظاهر قوله الآتي إن تلف
(٢٩٠)