بعده مغني (قوله ولا كان الزوج قنا الخ) خلافا للمغني عبارته الرابعة أي من الصور التي استثناها البلقيني من وجوب مهر المثل إذا كان المشهود عليه قنا فلا غرم له لأنه لا يملك ولا لمالكه لأنه لا تعلق له بزوجة عبده فلو كان مبعضا غرم له الشهود بقسط الحرية قال أي البلقيني ولم أر من تعرض لشئ من ذلك انتهى والظاهر كما استظهره بعض المتأخرين الحاق ذلك بالأكساب فيكون لسيده كله فيما إذا كان قنا وبعضه فيما إذا كان مبعضا لأن حق البضع نشأ من فعله المأذون فيه اه (قوله ساوى المسمى الخ) وسواء أدفع إليها الزوج المهر أم لا بخلاف نظيره في الدين لا يغرمون قبل دفعه لأن الحيلولة هنا قد تحققت مغني وأسنى (قوله فإن كان) أي الزوج (قوله الفراق) أي حكم القاضي به مغني (قوله لا يسقط حقه الخ) كما لو جرح شاة غيره فلم يذبحها مالكها مع التمكن منه حتى ماتت أسنى ومغني قول المتن: (ولو شهد الخ) ولو شهدا أنه تزوجها بألف ودخل بها ثم رجعا بعد الحكم غرما لها ما نقص من مهر مثلها إن كان الألف دونه على الأصح أو أنه طلقها أو أعتق أمته بألف ومهرها أو قيمتها ألفان غرما ألفا لها وكل القيمة في الأمة والفرق بينهما أن الرقيق يؤدي من كسبه وهو للسيد بخلاف الزوجة أو بعتق لرقيق ولو أم ولد ثم رجعا بعد الحكم غرما القيمة وظاهر أن قيمة أم الولد والمدبر تؤخذ منهما للحيلولة حتى يسترداها بعد موت السيد أي من تركته وشرط ابن الرفعة لاستردادها في المدبر أن يخرج من الثلث فإن خرج منه بعضه استرد قدر ما خرج نهاية وفي سم بعد ذكر مثلها عن الأسنى ما نصه وهو الصحيح اه أي خلافا للمغني حيث وافق الروض في أنهما يغرمان الألف فقط في الأمة كالزوجة قول المتن: (بطلاق) أي بائن وفرق أي بشهادتهما أو لم يفرق كما فهم بالأولى مغني (قوله كان ثبت) أي ببينة أو حجة أخرى كالاقرار قول المتن: (رضاع) أي أو نحوه كلعان أو فسخ مغني (قوله من قبل) أي قبل الرجوع مغني (قوله استردا) ولو رجعت هذه البينة بعد حكم الحاكم بالاسترداد ينبغي أن تغرم ما استرد لأنها فوتت عليه ما كان أخذه ولم أر من ذكره مغني قول المتن: (ولو رجع الخ) ولو لم يقل الشاهدان رجعنا ولكن قامت بينة برجوعهما لم يغرما شيئا قال الماوردي لأن الحق باق على المشهود عليه مغني وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن الأسنى ما نصه قال شيخنا الشهاب الرملي المعتمد أنهما يغرمان اه وتقدم في الشرح والنهاية في أول الفصل ما يوافقه (قوله عين) إلى قوله وهل يعتبر في المغني إلا قوله ولو أم ولد شهدا بعتقها وإلى قوله فقط هي شرط في النهاية إلا قوله وهل يعتبر إلى ولا رجوع وقوله رجعوا مع شهود الزنى أو وحدهم. (قوله ولو أم ولد الخ) تقدم آنفا عن النهاية والأسنى ما يتعلق به راجعه (قوله وإن قالوا غلطنا) الاسبك تأخيره عن جواب لو قول المتن: (غرموا الخ) وإذا حكم القاضي بشاهدين فبانا مردودين في شهادتهما بكفر أو رق أو فسق أو غيرها فقد سبق أن حكمه يتبين بطلانه فتعود المطلقة بشهادتهم زوجة والمعتقة بها أمة فإن استوفى بها قتل أو قطع فعلى عاقلة القاضي الضمان ولوحد الله تعالى وإن كان المحكوم به مالا تالفا ضمنه المحكوم له فلو كان معسرا أو غائبا غرم القاضي للمحكوم عليه ورجع به على المحكوم له إذا أيسر أو حضر ولا غرم على الشهود لأنهم ثابتون على شهادتهم ولا على المزكين لأن الحكم غير مبني على شهادتهم مع أنهم تابعون للشهود مغني وروض مع شرحه وأقره سم (قوله للمحكوم عليه الخ) (تنبيه) صدقهم الخصم في الرجوع عادت العين إلى من انتزعت منه ولا غرم مغني (قوله قيمة المتقوم ومثل المثلى) وفاقا للمنهج والنهاية والمغني وفي البجيرمي ما نصه قال سلطان والزيادي وفيه نظر لأن المغروم إنما هو للحيلولة فالواجب القيمة مطلقا وحينئذ قيل تعتبر وقت الحكم وهو المعتمد لأنه المفوت حقيقة وقيل أكثر ما كانت من وقت الحكم إلى وقت الرجوع وقيل يوم شهدوا اه (قوله بعد غرمه) أي البدل قوله
(٢٨٣)