بالماضي مع أن الحمل في الموضعين للغزي سم (قوله وإلا) أي بأن كان حقه منحصرا في جهة من الأرض وهو قدر معلوم كذا عبر الغزي سم (قوله كفرض مهر) أي للمفوضة مغني (قوله ومتعة الخ) أي وحط الكتابة والابراء من المجهول في إبل الدية بناء على الأصح من صحة الابراء منه فيها وتصح الشهادة بهذه المستثنيات لترتبها عليها. فرع: لو أحضر ورقة فيها دعواه ثم ادعى ما في الورقة وهو موصوف بما مر هل يكتفي بذلك أو لا وجهان أوجههما كما أشار إليه الزركشي الأول إذا قرأه القاضي أو قرئ عليه مغني وروض مع شرحه وتقدم للشارح في باب دعوى الدم والقسامة مثله بزيادة اشتراط معرفة الخصم ما فيها كالقاضي (قوله ويشترط) إلى قوله ويزيد المشتري في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله واعتمد البلقيني إلى وأخذ الغزي (قوله ويشترط للدعوى أيضا الخ) أي إذا كان الغرض منها تحصيل الحق فلو قصد بالدعوى دفع المنازعة لا تحصيل الحق فقال هذه الدار لي وهو يمنعنيها سمعت دعواه وإن لم يقل هي في يده لأنه يمكن أن ينازعه وإن لم تكن في يده مغني وروض مع شرحه (قوله مما مر) أي في باب دعوى الدم والقسامة (قوله وهو ممتنع من أدائه الخ) عبارة الأسنى والمغني وهو ممتنع من الأداء الواجب عليه لأنه قد يرجع الواهب ويفسخ البائع ويكون الدين مؤجلا أو من عليه مفلسا اه (قوله ولا بنحو بيع الخ) أي مما الغرض منه تحصيل الحق مغني (قوله وقبضته الخ) نشر على غير ترتيب اللف (قوله ويلزم الخ) عطف على وقبضته الخ. (قوله أو المقر التسليم إلى) قال الغزي لاحتمال أنه أقر له وأن المقر له رده أو أن العين المقر بها ليست في يد المقر أو أن الاقرار غير صحيح لكون المقر له لا يملك المقر به فإن الاقرار إخبار عن حق سابق انتهى اه سم (قوله وأحضرته) أي كذا (قوله فيلزمه تسليمها إلي إذا قبضه) انظر هلا قال مثل ذلك في المسألة قبلها رشيدي (قوله تسليمها) أي العين المرهونة وكان الأنسب التذكير كما في النهاية (قوله أن دعوى المرتهن) أي بأن ادعى أن هذا مرهون عن حقي (قوله خلاف ذلك) أي السماع وإن لم يدع القبض المعتبر (قوله ما ذكره هنا) أي من اشتراط غرض القبض المعتبر (قوله من ذلك) أي من قولهم ويشترط للدعوى أيضا الخ أو من قولهم ولا برهن بأن قال هذا ملكي رهنته منه بكذا إلا أن قال الخ (قوله ورد بأنه الخ) هذا لا يلاقي كلام الغزي لأنه فرض كلامه كما هو واضح في الدعوى المطلوب فيها تحصيل الحق وهي التي يشترط فيها الالزام كما صرحوا به وما ذكره المطلوب فيه دفع المنازعة لا تحصيل الحق فليس من فرض كلام الغزي فتأمل رشيدي (قوله وأنه منعه الخ) الأولى حذف الواو (قوله وأن لا يناقضها الخ) عطف على قوله كونها ملزمة (قوله دعوى أخرى) أي منه أو من أصله كما يأتي رشيدي (قوله من ذلك) أي التناقض (قوله فواضح) أي عدم التناقض (قوله ولا تسمع دعوى دائن ميت على من تحت يده الخ) يفيد تصوير المسألة بالعين دون الدين
(٢٩٦)