: (ولو رجع الأصل الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو رجع فروع أو أصول عن شهادتهما بعد الحكم بشهادة الفروع غرموا وإن رجعوا كلهم فالغارم الفروع فقط لأنهم ينكرون إشهاد الأصول ويقولون كذبنا فيما قلنا والحكم وقع بشهادتهم اه (قوله لأنه بالتزكية الخ) وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين قوله علمت كذبهم وقوله علمت فسقهم وبه صرح الإمام وإن قال القفال محله إذا قال علمت كذبهم فإن قال علمت فسقهم لم يلزمه شئ لأنهم قد يصدقون مع فسقهم مغني وأسنى قول المتن: (فكذلك) أي يجب القصاص أو الدية على الولي وحده على الأصح مغني (قوله لكن عليه نصف الدية) أي والنصف الآخر على الشهود وعلى هذا لو رجع الولي والقاضي والشهود كان على كل الثلث مغني (قوله لتعاونهم الخ) أي فعليهم القود مغني فهو علة للمتن رشيدي (قوله بخلع الخ) أو قبل الدخول مغني (قوله بخلع) إلى قوله كما أفهمه في المغني (قوله كما بحثه البلقيني) عبارة المغني ولو قالوا في رجوعهم عن شهادتهم بطلاق بائن كان رجعيا قال البلقيني الأرجح عندي أنهم يغرمون لأنه قطعوا عليه ملك الرجعة الذي هو كملك البضع قال وهو قضية إطلاقهم الغرم عليه بالطلاق البائن وشمل إطلاق المصنف البائن ما لو كان الطلاق المشهود به تكملة الثلاث وهو أحد وجهين في الحاوي يظهر ترجيحه لأنهم منعوه بها من جميع البضع كالثلاث اه قول المتن: (أو لعان) أو نحو ذلك مما يترتب عليه البينونة كالفسخ بعيب مغني وشيخ الاسلام قول المتن: (وفرق القاضي) أي في كل من هذه المسائل مغني وشيخ الاسلام (قوله ويؤخذ منه) أي من قول المتن وفرق القاضي (قوله مع علتهم الخ) وهي قوله لأنه بدل البضع الخ (قوله أي صريحا) خبر فقول البلقيني الخ قول المتن: (دام الفراق) أي في الظاهر إن لم يكن باطن الامر كظاهره كما هو واضح فيراجع رشيدي (قوله وبحث البلقيني الخ) معتمد ع ش وفيه وقفة ظاهرة إذ التحفة والنهاية اتفقا على ضعفه ثم رأيت قال الرشيدي لا يخفى أ حاصل بحث البلقيني أنه لا بد من توجه حكم خاص من القاضي إلى خصوص التحريم ولا يكفي عنه الحكم بالتفريق أي ولو بصيغة الحكم لأنه لا يلزم منه الحكم بالتحريم بدليل النكاح الفاسد فإنه يحكم فيه بالتفريق ولا يحصل معه حكم بتحريم أي لأن التحريم حاصل قبل وحينئذ فجواب الشارح كابن حج غير ملاق لبحث البلقيني والجواب عنه علم من قولنا أي لأن التحريم حاصل قبل أي أن سبب عدم ترتب التحريم على الحكم بالتفريق في النكاح أن التحريم حاصل قبل ولا معنى لتحصيل الحاصل حتى لو فرض أنه ليس فيه تحريم كان كمسألتنا فيتبع الحكم بالتفريق فتأمل اه (قوله بما مر) أي في القسمة (قوله مثلها) أي القسمة ع ش (قوله في البائن) أي بخلافه في الرضاع واللعان مغني. (قوله فإن المراد دوامه الخ) وأيضا المراد بدوامه عدم ارتفاعه برجوع الشهود كما هو السياق سم (قوله سبب يرفعه) أي كتجديد العقد ع ش (قوله حيث لم يصدقهم الزوج) فإذا قال بعد الانكار أنهم محقون في شهادتهم فلا رجوع له سواء أكان ذلك قبل الرجوع أم
(٢٨٢)