حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٨٧
المعتمد سماع الدعوى فيما تقبل فيه شهادة الحسبة إلا في محض حدود الله تعالى فإن الظاهر أن ما ذكر ليس من محض حدود الله تعالى اه‍ سم وقوله في شرحي الروض الخ أي وفي النهاية والمغني هناك أيضا وقضية صنيعهما هنا أنه لا يحتاج لسماعها هنا لا أنه لا يجوز سماعها (قوله أو قذفه) أي بعد موته بجيرمي (قوله وقتل قاطع الطريق) مصدر مضاف للفاعل سلطان (قوله لأنه) أي استيفاء الحق منه سلطان (قوله لا يتوقف على طلب) أي لأن قتله متحتم بجيرمي (قوله وما معها) أي السابق في الشرح (قوله ونحوه) أي كولي غير الكامل مغني (قوله شخص) إلى قوله ومنه يؤخذ في النهاية إلا قوله كذا بنحو وقوله عليه أو على غيره وكذا في المغني إلا قوله وكذا إلى أو ولاية وقوله سواء إلى نعم قول المتن: (عينا) أي ولو باعتبار منفعتها كما يعلم مما ذكره الشارح بعد رشيدي (قوله مستقلا به) أي بالأخذ بلا رفع لقاض وبلا علم من هي تحت يديه مغني (قوله أو على غيره) أي وإن لم يكن له به علقة ع ش (قوله سواء كانت يده) أي الآخر رشيدي (قوله كوديع الخ) أي وبائع اشترى منه عينا وبذلك الثمن فليس له الاخذ بغير إذن مغني (قوله يمتنع عليه) أي على المستحق وقوله من غير علمه أي علم الوديع ع ش. (قوله لأنه فيه إرعابا له الخ) هذا موجود في غير من ائتمنه المالك أيضا نحو المستعير بل أولى لأنه ضامن بخلاف نحو الوديع فالوجه أنه كالوديع سم ولك أن تمنع كون نحو المستعير غير مؤتمن للمالك (قوله ومنه يؤخذ) أي من التعليل (قوله يشكل عليه) أي على حديث الإصابة (قوله فقال) أي نعيمان له أي لسويبط (قوله فذهب) أي نعمان (قوله وقد يجمع الخ) وقد يجمع باحتمال أن نعيمان لم يبلغه النهي أو نسيه أو خصصه بالاجتهاد وقد ينافي ذلك عدم إنكاره (ص) ذلك إلا أن يجاب بأن عدم إنكاره لعذر نعيمان بعدم بلوغ النهى أو غيره مما ذكر وتأخير البيان لوقت الحاجة جائز سم (قوله في القصة الأولى) أي قصة زيد بن ثابت (قوله لا ترويع فيه كذلك) أي لا يحتمل غالبا (قوله ورواية ابن ماجة الخ) استئناف بياني (قوله قال في تكميله) كذا في أصله بخطه والمشهور تكملته سيد عمر (قوله وفي نحو الإجازة) إلى قول المتن وإذا جاز الأخذ في النهاية إلا قوله ويظهر إلى وقياس الخ (قوله وفي نحو الإجارة الخ) عبارة المغني وأما المنفعة فالظاهر كما بحثه بعض المتأخرين أنها كالعين إن وردت على عين فله استيفاؤها منه بنفسه إن لم يخش ضررا وكالدين إن وردت على ذمة فإن قدر على تخليصها بأخذ شئ من ماله فله ذلك بشرطه اه‍ (قوله من ماله) أي المؤجر رشيدي (قوله وقياس ما يأتي الخ) عبارة النهاية والأوجه أخذا مما يأتي في شراء غير الجنس الخ (قوله أنه قيمة لتلك المنفعة) أي وقت أخذ ما ظفر به ع ش (قوله أو يسأل الخ) بالنصب عطفا على الاقتصار رشيدي قول المتن: (وجب الرفع) والرفع تقريب الشئ فمعنى رفع الشئ إلى قاض قربه إليه مغني (قوله ما دام مريدا الخ) عبارة المغني وليس المراد بالوجوب تكليف المدعي الرفع حتى يأثم بتركه بل المراد
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421