فيه ما فيه سم (قوله فليس الخ) أي الشاهد الباقي (قوله بجامع أن كلا) أي من المخطئ والشاهد للباقي (قوله وعلم منه) إلى المتن في المغني وإلى قول المتن ولو رجع شهود مال في النهاية إلا قوله ولا شهدوا له إلي وإعادة ضمير الجمع (قوله منه) أي مما مر في الجراح (قوله أن محل هذا) أي وجوب القود أو الدية عليهم أو على أحدهم (قوله فالقود) أي أو الدية (قوله رجع وحده) إلى المتن في المغني إلا قوله وعلمنا الخ وقوله أو مع من مر (قوله وقال تعمد ت) أي الحكم بشهادة الزور فإن قال أخطأت فدية مخففة عليه لا على عاقلة كذبته أسنى ومغني (قوله وقال تعمدت) أي وعلمت أنه يقتل بحكمي ولم يقل الولي علمت تعمده (قوله لأنه قد يستقل الخ) عبارة المغني في شرح فإن قالوا أخطأنا فعليه نصف دية الخ نصها قال الرافعي كذا نقله البغوي وغيره وقياسه أنه لا يجب كمال الدية عند رجوعه وحده كما لو رجع بعض الشهود انتهى ورد القياس بأن القاضي قد يستقل بالمباشرة فيما إذا قضى بعلمه بخلاف الشهود وبأنه يقتضي أنه لا يجب كمال الدية عند رجوع الشهود وحدهم مع أنه ليس كذلك اه (قوله كما يأتي) أي في المتن آنفا. (قوله بحث استواءهما) أي رجوعه وحده أو والشهود ع ش عبارة سم أي المسألتين حتى لا يجب كمال الدية عند رجوعه وحده اه وإنما يجب النصف فقط رشيدي قول المتن: (فعليه) أي القاضي وقوله وعليهم أي الشهود مغني وع ش (قوله توزيعا على المباشرة والسبب) يعلم منه أن محل قولهم أن المباشرة مقدمة على السبب بالنسبة للقصاص خاصة لكن ينبغي التأمل في قوله توزيعا على المباشرة والسبب رشيدي قول المتن: (ولو رجع مزك الخ) أي ولو قبل شهادة الشهود على ما قاله في شرح الروض ولا يخفى إشكاله إذ لا أثر للتزكية قبل الشهادة ولا للرجوع كذلك كما هو ظاهر إلا أن يصور بما لو زكاهم في قضية وقع الحكم فيها ثم رجع المزكي ثم شهدوا عقب ذلك في قضية أخرى وقبلهم الحاكم تعويلا على التزكية السابقة لقرب الزمان وعدم الاحتياج إلى تجديد التزكية وحكم بشهادتهم ومع ذلك فلا يخلو عن إشكال فليتأمل ثم رأيت شيخنا الشهاب الرملي رد هذا التصوير بأن هذا لا يمكن ايجابه للقصاص لأن شرطه قصد الشخص ولم يوجد انتهى اه سم (قوله أو مع من مر) في شرح البهجة واشترك الجميع أي جميع من يرجع من الشاهد والمزكي والولي وكذا القاضي في لزوم القود فإن آل الامر إلى الدية فهي عليهم بالسوية أرباعا وهذا ما صححه البغوي إلى أن بين أن النووي صحح أن المؤاخذ الولي وحده وقد يفيد ذلك أنه فيما إذا رجع الشاهد والمزكي وآل الامر إلى المال وجب الدية عليهما نصفين فليتأمل سم قول المتن: (فالأصح أنه يضمن) أي دون الأصل ع ش عبارة الرشيدي قوله بالقود أو الدية هذا كالصريح في أن القود أو الدية على المزكي وحده ويصرح به قوله في الفرق الآتي فكان الملجئ هو التزكية وقوله لأنه الملجئ كالمزكي لكن في الأنوار أنه يشارك الشهود في القود أو الدية فليراجع اه أقول وإليه أي رد ما في الأنوار أشار الشارح بقوله وبه يندفع ما لجمع هنا (قوله بالقود) أي بالشروط المذكورة شرح المنهج أي أن قال تعمدت ذلك وعلمت أنه يستوفى منه بقوله وجهل الولي تعمده قوله
(٢٨١)