حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٨
يملك زيادة على كفاية العمر الغالب ما يخرجه في الكفارة اه‍ ع ش (قوله إذ هي مخيرة ابتداء الخ) بمعنى أنه إن قدر على الثلاثة تخير بينها أو على اثنين تخير بينهما أو على خصلة منها تعينت فإن عجز عن جميعها صام اه‍ ع ش (قوله وهو ظاهر في النسخ) أي حكما وتلاوة نهاية ومغني قوله (بما أطال الأولون الخ) أي القائلون بعدم وجوب التتابع (قوله لأنه واجد) إلى قوله بأنه إنما عد في المغني وإلى الفرع في النهاية إلا قوله أو حيث إلى المتن (قوله فلم يفرقوا الخ) تفسير لمطلقا (قوله تقييده) أي وجوب الانتظار بدونها أي مسافة القصر (قوله لأنه) أي من على مسافة القصر قوله (وإلا) أي كان حلف أن يصلي الظهر مثلا (قوله وإلا لزمه الحنث الخ) هل ينتظر ماله الغائب هنا أيضا ويغتفر عدم الفور حينئذ اه‍ سم (قوله محجور عليه) إلى قوله وبحث الأذرعي في المغني إلا قوله فإن شرع إلى أما إذا وقوله وبه فارق إلى وخرج (قوله امتنع) أي مع اليسار اه‍ مغني (قوله ولا يكفر عن ميت بأزيد الخ) وظاهر أن الكلام فيما إذا كان في الورثة محجور عليه أو ثم دين وإلا فلا يمتنع على الوارث الرشيد أن يكفر بالأعلى اه‍ ع ش قول المتن: (طعاما أو كسوة) خرج به ما إذا ملكه رقيقا ليعتقه عن كفارته ففعل فإنه لا يقع عنها لامتناع الولاء للعبد وحكم المدبر والمعلق عتقه بصفة وأم الوالد حكم العبد اه‍ مغني (قوله أي أو مطلقا) أي أو ملكه مطلقا اه‍ مغني. (قوله وقلنا بالضعيف) راجع لقوله أو غيره أي السيد أيضا إذ قيل بأنه يملك بتمليك غير سيده أيضا سم ومغني قوله، ( نعم لسيده الخ) انظر غير سيد كقريبه اه‍ سم ويظهر الجواز أخذا من التعليل الثاني الآتي (قوله بغير العتق هلا جاز به أيضا لزوال الرق بالموت اه‍ سم (قوله من إطعام أو كسوة) خرج الصوم وفي الروض وقد سبق أي في كتاب الصوم ذكر الصوم عن الميت قال في شرحه فيصوم عن قريبه لا غيره والإشارة إلى هذا في العد من زيادته انتهى اه‍ سم (قوله بذلك) أي بالاطعام أو الكسوة (قوله وللمكاتب الخ) ظاهر التعبير بله أنه لا يجب اه سم (قوله بذلك أيضا) ولو أذن السيد للمكاتب في التكفير بالاعتاق فأعتق لم يجزه على المذهب كما قالاه في باب الكتابة اه‍ مغني (قوله وفارق العتق الخ) راجع لكل من مسألة المتن ومسائل الشرح قول المتن: (بإذن سيده) أي في كل منهما (قوله فلا نظر الخ) عبارة المغني وإن كان الكفارة على التراخي اه‍ قول المتن: (لم يصم إلا بإذن) أي منه قطعا سواء كان الحلف واجبا أم جائزا أم ممنوعا فإن صام بلا إذن أجزأه كما لو صلى الجمعة بلا إذن فإنها تجزئه أو حج فإنه ينعقد اه‍ مغني (قوله جاز له تحليله) أي ولو أخبره معصوم بموته بعد مدة قريبة لأن حق السيد فوري ولا إثم على الرقيق في عدم الصوم لعجزه عنه اه‍ ع ش
(١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421