حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٧٣
من المشهود عليه أو غير عصى وردت شهادته إلى أن تصح توبته مغني وروض مع شرحه (قوله وهو ممتنع من أدائها الخ) أي فأحضره ليشهد أسنى ومغني (قوله لم يجبه) أي القاضي لطلب الشاهد وإحضاره ع ش وأسنى (قوله لاعترافه) أي المدعي بفسقه أي الشاهد بالامتناع بلا عذر (قوله لاحتماله) أي أن يكون امتناعه لعذر شرعي كخوف على نفسه من ظالم أسنى ومغني (قوله ومر أوائل الباب حكم اتيان الشاهد الخ) أي وهو القبول فيما هو صريح في معنى مرادفه ع ش عبارة الشارح هناك أنه يجوز التعبير عن المسموع بمرادفه المساوي له من كل وجه لا غير اه‍ (قوله وقال ابن الصباغ الخ) عبارة النهاية وثانيهما نعم وبه صرح ابن الصباغ وغيره وهو مقتضى كلامهما وهو الأوجه اه‍ (قوله تسمع) وهو الأوجه شرح م ر اه‍ سم (قوله وهو مقتضى كلام الشيخين) ويأتي ما يؤيده (قوله ومما يصرح به الخ) أي بقبول الاطلاق (قوله ولا جزم الخ) عطف على تهمة (قوله ويؤيده) أي الحمل المذكور (قوله الآتي) أي في الشهادة على الشهادة (قوله ولو شهد) إلى قوله قاله الماوردي في النهاية (قوله قاله الماوردي الخ) تبرأ منه لما يأتي من الاستدراك وجزم النهاية بما قاله الماوردي بلا عز وكما نبهنا عليه. (قوله واعتمده ابن أبي الدم الخ) وقد عمت البلوى بخلافه لجهل أكثر الحكام نهاية (قوله لكن اعترضه الخ) أي ما قاله الماوردي وغيره الخ (قوله من بعده) أي بعد الحسباني (قوله قال جمع) إلى قوله ولو قال أشهدوا في النهاية (قوله ولا يكفي أشهد) بصيغة المتكلم (قوله ولا بمضمونه) أي ولا يكفي أشهد بمضمون خطي (قوله لكن في فتاوى البغوي الخ) ضعيف ع ش (قوله أنه يكفي بما تضمنه خطي) عبارة النهاية الاكتفاء بذلك فيما قبل الأخيرة إذا عرف الخ ويقاس به الأخيرة بل قال جمع أن عمل الخ قال ع ش وهي قوله ولا يكفي قول القاضي الخ اه‍ (قوله ولا نعم لمن الخ) أي لا يكفي نعم جوابا لمن قال الخ (قوله بعد قراءته) أي ما في الكتاب والظاهر ولو كان السائل غير القارئ (قوله وكذا المقر) أي فلا يكفي قوله نعم لمن قال له أتشهد الخ (قوله نعم إن قال) أي المقر (قوله لنفسه) متعلق بالاسناد واللام بمعنى إلي وقوله صريحا أي إسنادا صريحا (قوله نعم إن قال) أي المقر (قوله لنفسه) متعلق بالاسناد واللام بمعنى إلى وقوله صريحا أي إسنادا صريحا (قوله وأفتى) إلى التنبيه في النهاية (قوله بجواز الشهادة الخ) أي بجواز تحملها (قوله إذا قصد) أي بتحملها (قوله بها) أي في تلك المسائل (قوله أن
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421