حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٧٩
الأربعة حد وحده عباب اه‍ سم (قوله وإن ادعوا الغلط) أي لما فيه من التعيير وكان حقهما التثبت وكما لو رجعوا عنها بعد الحكم مغني. (قوله وتقبل البينة الخ) أي وحينئذ يغرمان لثبوت رجوعهما كما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي في هامش شرح الروض سم (قوله وقته الخ) أي الحكم (قوله ولا تقبل بعده الخ) عبارة النهاية والأوجه عدم قبولها بعده الخ كما دل على ذلك كلام العراقي في فتاويه اه‍ (قوله قال ملخصه تقبل البينة الخ) ظاهره القبول مع عدم التعرض المذكور سم وفيه نظر (قوله فعلم) أي من قول أبي زرعة لأنه إما فاسق أو مخطئ كما هو ظاهر صنيع الشارح أو من قول الشارح ولأنه لا يدري الخ وهو قضية صنيع المغني (قوله مطلقا) أي سواء كانت في عقوبة أو في غيرها مغني (قوله لكن بقيد مر الخ) وهو أن لا يكون مشهورا بالديانة اعتيد بنحو سبق لسان أو نسيان (قوله أي الحكم) إلى قوله وبه يبطل في المغني إلا قوله أو حل (قوله أو فسخ) يغني عنه ما قبله (قوله لأن الحكم) إلى قوله أو ظننا في النهاية إلا قوله فينقض حكمه ما لم بيتهم وما أنبه عليه (قوله وليس هذا مما يسقط بالشبهة) أي حتى يتأثر بالرجوع نهاية (قوله وشرب) أي وسرقة نهاية (قوله لأنها تسقط بالشبهة) أي والرجوع شبهة مغني (قوله أي استيفائها) عبارة المغني أي استيفاء المحكوم به اه‍ (قوله لجواز كذبهم الخ) أي ولتأكد الامر نهاية ومغني (قوله عكس هذا) أي صدقهم في الرجوع ع ش (قوله أي بعلمه أو ببينة) أي إذا كان سبب الرجوع علمه ببطلان حكمه أو شهادة بينة عليه ببطلان حكمه قاله ع ش وهذا مبنى على أن الباء متعلقة بيرجع والظاهر أنها متعلقة بحكمه (قوله ووجهه) أي ما قاله السبكي (قوله إلا أن بين الخ) راجع إلى قوله السبكي ويحتمل إلى قول الشارح فلم يجز له الرجوع (قوله ومحل ذلك) يعني جواز رجوع الحاكم عن الحكم إذا بين مستنده رشيدي (قوله والحكم بالموجب) انظر هذا مع ما تقدم في الهبة ع ش (قوله لأن كلا منهما الخ) علة لقوله بخلا ف الثبوت الخ (قوله لأن كلا منهما لا يقتضي صحة الثابت الخ) أي فلم يكن هناك شئ يتوجه إليه الرجوع رشيدي (قوله ولا المحكوم به) أي ولا صحة ما حكم بموجبه (قوله لأن الشئ الخ) هذا إنما يناسب المعطوف عليه فقط وقوله ولان الحكم الخ لا يناسب واحدا من المعطوفين فكان المناسب للمعطوف أن يقول ما قدمنا عن النهاية والأسنى في آخر باب القضاء ولان معنى الحكم بالموجب أنه إذا ثبت الملك صح فكأنه حكم بصحة الصيغة اه‍ (قوله فحينئذ) أي حين إذ حكم الحاكم بالصحة (قوله ومنها) أي شروط الصحة (قوله بها) أي بالصحة (قوله ويقبل قوله الخ) أي لأنه أمين نهاية (قوله قيل الخ) عبارة النهاية وظاهر ما ذكر عدم احتياجه في دعوى الاكراه لقرينة ولعل وجه خروجه عن نظائره فخامة منصب الحاكم ويتعين فرضه في مشهور الخ قال ع ش قوله لقرينة أي ولا لبيان من أكرهه اه‍ (قوله لا كنت الخ) عطف على قوله بأن لي الخ (قوله في نفس) إلى قوله أو ظننا في المغني قول المتن: (أو جلده) أو قطع سرقة أو نحوها مغني وروض (قوله أي الزنى الخ) عبارة المغني بلفظ المصدر المضاف لضمير الزنى ولو حذفه كان أخصر وأعم ليشمل جلد
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421