(قوله لا يهجم دفعة) في المصباح هجمت عليه هجوما من باب قعد دخلت بغتة على غفلة وهجمته على القوم جعلته يهجم عليهم يتعدى ولا يتعدى ع ش يعني أنها لا تظهر غالبا إلا بعد تكررها عزيزي (قوله فيورث ريبة الخ) عبارة المغني بل الفسق يورث الريبة فيما تقدم والردة تشعر بخبث في العقيدة والعداوة بضغائن كانت مستكنة وليس لمدة ذلك ضبط فينعطف إلى حالة التحمل اه (قوله اشترط تحمل جديد) أي بعد مضي مدة الاستبراء التي هي سنة ليتحقق زوالها ع ش (قوله أما بعد الحكم فلا يؤثر الخ) عبارة المغني ولا أثر لحدوث ذلك بعد القضاء كذا في الروضة وأصلها قال البلقيني وهو مقيد في الفسق والردة بأن لا يكون في حد لآدمي أو قصاص لم يستوف فإن وجد بعد الحكم وقبل الاستيفاء لم يستوف كالرجوع بخلاف بحدوث العداوة بعد الحكم أو قبله وبعد الأداء فإنه لا يؤثر اه وعبارة سم أفاد أي قول المصنف أو عداوة أن حدوث العداوة هنا قبل الحكم مانع منه وفي العباب بعد كلام متعلق بالشاهد الأصل نفسه ما نصه ويؤخذ منه أن حدوث العداوة قبل الحكم لا يؤثر وهذا يخالف ما أفاده هنا إلا أن يفرق ثم رأيت الشارح في الفصل الآتي جزم بخلاف ما في العباب وأنه يؤثر حدوث العداوة فليراجع اه بحذف أقول كلام النهاية هنا وفي الفصل الآتي موافق لكلام الشارح ومخالف لما مر عن المغني الموافق لما في العباب وقد قدمنا في بحث العداوة عن الأسنى ما يوافقه أي العباب أيضا (قوله إلا إذا كان الخ) أي حدو ث ذلك قول المتن: (وجنونه) أي الأصل إذا كان مطبقا مغني وأسنى (قوله ومثله أي الجنون ع ش ومغني (قوله إن غاب) أي الأصل عن البلد وقوله وإلا أي بأن كان حاضرا في البلد رشيدي (قوله وإلا) أي بأن كان المغمى عليه حاضرا انتظر زوال الخ أي فلا يشهد الفرع (قوله لكن يشكل الخ) عبارة النهاية ولا ينافيه ما مر في ولي النكاح من التفصيل لامكان الفرق اه قال ع ش قوله ولا ينافيه الخ يتأمل فإن من هنا فرق فيه على ما قرره بين ما يطول زمنه وغيره فهما مستويان على أن قوله قبل أي باعتبار ما الخ إنما يتم لو سوى هنا بين الطويل والقصير اللهم إلا أن يقال أراد بالطويل هنا ما بخل بمراد صاحب الحق وإن لم يبلغ ثلاثة أيام بخلافه في النكاح فإنه يعتبر في الطويل فيه الزيادة على ثلاثة أيام اه أقول ما ذكره أولا بقوله فإن ما هنا فرق فيه الخ خلاف ظاهر صنيع النهاية كالشارح ولو سلم فما ذكره ثانيا بقوله اللهم الخ فالظاهر القول بعكسه (قوله ما قدمه في ولي النكاح الخ) من أنه تنتظر إفاقته إن لم يزد الاغماء على ثلاثة أيام وإلا فلا تنتظر وانتقلت الولاية للأبعد (قوله نحو المرض) أي كالغيبة. (قوله لأنه لا ينافي الشهادة) أي بخلاف الاغماء قاله المصنف واعترضه الأذرعي بأنه إذا انتظرنا إفاقة المغمى عليه مع عدم أهليته فانتظار المريض الأهل أولى بلا شك مغني (قوله وأطلقوا الجنون هنا وقيدوا في الحضانة) أي فلا نظر لهذا التقييد والراجح الاخذ بإطلاقهم رشيدي (قوله وقيدوه في الحضانة الخ) أي بأن لا يقل زمنه كيوم في سنة (قوله مطلقا) أي قصر زمنه أو طال ع ش (قوله والثاني أقرب) وفاقا للنهاية وخلافا للاسنى والمغني كما مر (قوله ثابت له) أي لولي حضانة طرأ عليه الجنون قول المتن: (فاسق) أي أو كافر مغني أو أخرس أسنى (قوله أو صبي) إلى قوله كمقول لاله الإمام في المغني إلا قوله غير إغماء لما مر فيه قول المتن: (وهو كامل أي بعدالة وإسلام وحرية وبلوغ مغني (قوله فلا تكفي شهادة واحد الخ) أي وأن أوهما المتن لولا قول الشارح كل رشيدي (قوله فلا تكفي شهادة واحد الخ) ولا يكفي أيضا أصل شهد مع فرع على الأصل الثاني لأن من قام بأحد شطري البينة لا يقوم بالآخر ولو مع غيره (تنبيه) يكفي شاهدان على رجل وامرأتين لأنهما مقام رجل مغني وروض مع شرحه (قوله ولا واحد الخ) عبارة المغني تنبيه لا بد من عدد الفرع ولو كانت الشهادة مما يقبل فيها الواحد كهلال رمضان اه قول المتن: (بموت أو عمى) هذان مثالان للتعذر ومثلهما الجنون المطبق والخرس الذي لا يفهم فلو قال كالموت كان أولى
(٢٧٦)