حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٧٥
البلقيني وكذلك إذا شهد عند الكبير الذي دخل في القضية بغير تحكيم ويجوز تحمل الشهادة على المقر وإن لم يسترعه وعلى الحاكم إذا قال في محل حكمه حكمت بكذا وإن لم يسترعه وألحق به البغوي إقراره بالحكم اه‍. (قوله أي تجوز الشهادة الخ) أي بأن توقف خلا ص الحق على الأداء عنده ع ش (قوله بأن يبين السبب) أي سبب الشهادة شرح المنهج وأحسن منه عبارة شرح الروض أي سبب الوجوب اه‍ (قوله للسبب) أي إليه ع ش (قوله هنا) أي في الثالث وقوله وقياس ما سبق أي من الأول والثاني قول المتن: (وفي هذا وجه) يشعر بأن ما قبل الأخير وهو الشهادة عند قاض لا خلا ف فيه وليس مرادا بل فيه وجه بعدم الكفاية أيضا مغني (قوله لاحجم) بتقديم الحاء على الجيم وبالعكس أي امتنع من الشهادة ع ش أي وادعى أنه وعد لا شهادة حفني قول المتن: (أو عندي شهادة الخ) أي ونحو ذلك من صور الشهادة في معرض الاخبار مغني (قوله لاحتمال هذه الألفاظ الوعد الخ) أي لاحتمال أن يريد أن له عليه ذلك من جهة وعد وعده إياه ويشير بكلمة على إلى أن مكارم الأخلاق تقتضي الوفاء مغني (قوله كثيرا) لا حاجة إليه (قوله كأشهد) إلى قوله أي باعتبار الخ في المغني إلا قوله وموافقته إلى المتن وما أنبه عليه (قوله وأشهدني) أي على شهادته مغني (قوله عند قاض) أي أو محكم أسنى ومغني أي أو أمير أو وزير (قوله لا يحسنها) أي جهة التحمل مغني قول المتن: (فإن لم يبين) كقوله أشهد على شهادة فلان بكذا مغني وقوله ووثق القاضي أي أو المحكم أسنى وقوله يعلمه أي بمعرفته شرائط التحمل مغني (قوله وموافقته له) أي مع موافقته الخ (قوله فلا بأس) أي جاز أن يكتفي بقوله أشهد على شهادة فلان بكذا أسنى (قوله يسن له) أي للقاضي أو المحكم أسنى (قوله استفصاله) أي إن يسأله بأي سبب ثبت هذا المال وهل أخبرك به الأصل أم لا مغني وأسنى قول المتن: (ولا يصح التحمل الخ) شروع في صفة شاهد الأصل وما يطرأ عليه مغني (قوله بمانع الخ) متعلق بقول المصنف مردود الخ رشيدي (قوله مطلقا) أي كفسق ورق أو بالنسبة لتلك الواقعة كما لو شهد فردت شهادته ثم أعادها فلا يصح تحملها وإن كان كاملا في غيرها مغني (قوله ما دام إشكاله) فإن بانت ذكورته صح تحمله مغني عبارة ع ش لعل المراد أنه إذا تحمل في حال إشكاله وأدى وهو كذلك لا يقبل بخلاف من تحمل مشكلا ثم أدى بعد اتضاحه فإنه يقبل قياسا على الفاسق والعبد إذا تحملا ناقصين ثم أديا بعد كمالهما كما يأتي اه‍ (قوله ومن ثم لم يصح الخ) ولو شهد على أصل واحد فرعان فلذي الحق الحلف معهما قاله الماوردي مغني قول المتن: (أو عداوة) أو نحو ذلك مغني (قوله كأن قال نسيت الخ) لعله تنظير رشيدي (قوله قبل الحكم الخ) متعلق بحدث قول المتن: (منعت) أي هذه القوادح وما أشبهها مغني ويصح أن يكون الفعل هنا وفيما مر ببناء المفعول كما هو ظاهر صنيع الشارح والنهاية (قوله من غير الأخيرة) وهي قوله أو تكذيب الأصل له
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421