: (بخلاف ما لو شهد كذلك في العقد) انظر ما مراده به رشيدي أقول وقد يصور وكلام شيخ الاسلام والغزى بأن شهد أحدهما بأنه قال بعتك هذا بكذا وآخر قال ملكتك هذا بكذا (قوله أو شهد واحد الخ) لعل الأولى كان شهد الخ لأن التوكيل من العقد (قوله يتعين حمله الخ) أي كما تدل له أمثلته رشيدي (قوله فتعليلهم هذا صريح الخ) إن أراد صريح فيما ذكره بإطلاقه فمحل نظر بل صريح أو كالصريح في رده وإن أراد أنه صريح فيه بعد تقييده بالرجوع من أحدهما فهو كذلك والامر حينئذ واضح لا غبار عليه فليتأمل سيد عمر (قوله أن محل قبوله) أي من رجع منهما (قوله ولو شهد واحد بألفين الخ) لعل الدعوى بألفين لتصحيح الشهادة بالألف الثاني فليراجع رشيدي (قوله لفقتا فيه) أي فيما اتفقا عليه من العينين ع ش (قوله ولو أخبر عدل الخ) لعله عدل رواية إذ المدار على ما يغلب على الظن صدقه كما يعلم من قوله أن ظن صدقه بل قياس النظائر أن الفاسق كذلك فليراجع رشيدي (قوله المنع) أي منع الترك. (قوله وبعضهم الجواز) اعتمده النهاية عبارته ولو أخبر الشاهد عدل بما ينافي شهادته جاز له اعتماده إن غلب على ظنه صدقة وإلا فلا كما يأخذ ذلك من قول الوالد رحمه الله تعالى لو أخبر الحاكم برجوع الشاهد فإن ظن صدق المخبر توقف عن الحكم وإلا فلا اه ويؤيده الخبر المتقدم عن الأسنى والمغني (قوله والذي يتجه أنه لا يكتفي الخ) خلافا للنهاية ووالده كما مر آنفا (قوله لأن الشهادة الخ) قد يقال هذا دليل عليه لا له (قوله جاز) أي ترك الشهادة وقد يقال مقتضى الشرط الوجوب إلا أن يقال إن ذلك جواز بعد الامتناع فيشمل الوجوب ثم رأيت في ع ش كلا من السؤال والجواب المذكورين (قوله لزمه أن يخبر به) انظر ما فائدته مع أنه مؤاخذ بإقراره وفي حاشية الشيخ ع ش مالا يشفي رشيدي عبارته وفائدة ذلك أن الحاكم يثبت في بيان الحق لاحتمال أن المشهود عليه أقر ناسيا أو ظالما بقاء الحق مع كونه في الواقع غير ثابت اه ويأتي قبيل الشرط الرابع من شروط الأداء ما يفيد أنه لا يجوز لذلك الشاهد أن يشهد بالاقرار إلا أن قلد القائل بأن الاقرار إنشاء للملك لا إخبار به راجعه قول المتن: (وشرط العدالة) أي تحققها اجتناب الكبائر والمراد بها بقرينة التعاريف الآتية غير الكبائر الاعتقادية التي هي البدع فإن الراجح قبول شهادة أهلها ما لم نكفرهم كما سيأتي بيانه أسنى ومغني (قوله وما في معناها) أي معنى الكبيرة (قوله كل جريمة الخ) الأولى إسقاط لفظة كل وقوله بقلة اكتراث مرتكبها الخ أي قلة اعتنائه بالدين بجيرمي (قوله ورقة الديانة) عطف تفسير ع ش (قوله لشموله الخ) لعل اللام بمعنى مع وقوله أيضا أي كشموله للكبائر والأولى أن يذكر عقب قوله الآتي (قوله لأن أكثرها لا حد فيه) أي لأنهم عدوا الربا وأكل مال اليتيم وشهادة الزور ونحوها من الكبائر ولا حد فيها أسنى ومغني (قوله أو بما فيه الخ) الأولى وبما الخ (قوله بما فيه وعيد شديد الخ) اختار النهاية والأسنى والمغني هذا الحد ثم قال الأول ولا يقدح في ذلك الحد عدهم كبائر ليس فيها ذلك كالظهار الخ قال ع ش أي لجواز أن المراد أن كل ما فيه وعيد شديد كبيرة وأن ما ليس فيه ذلك فيه تفصيل اه وقال الرشيدي انظر ما وجه عدم القدح وما في حاشية الشيخ ع ش يرد عليه أن الحد لا بد أن يكون جامعا اه (قوله ليس فيه ذلك) أي الوعيد الشديد (قوله كما بينت ذلك) أي عدم جامعية الحدين الأخيرين وعدم مانعية الأخير (قوله مع تعدادها الخ) عبارة المغني هذا ضبطها بالحد وأما بالعد فأشياء كثيرة قال ابن
(٢١٣)