حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢١٣
: (بخلاف ما لو شهد كذلك في العقد) انظر ما مراده به رشيدي أقول وقد يصور وكلام شيخ الاسلام والغزى بأن شهد أحدهما بأنه قال بعتك هذا بكذا وآخر قال ملكتك هذا بكذا (قوله أو شهد واحد الخ) لعل الأولى كان شهد الخ لأن التوكيل من العقد (قوله يتعين حمله الخ) أي كما تدل له أمثلته رشيدي (قوله فتعليلهم هذا صريح الخ) إن أراد صريح فيما ذكره بإطلاقه فمحل نظر بل صريح أو كالصريح في رده وإن أراد أنه صريح فيه بعد تقييده بالرجوع من أحدهما فهو كذلك والامر حينئذ واضح لا غبار عليه فليتأمل سيد عمر (قوله أن محل قبوله) أي من رجع منهما (قوله ولو شهد واحد بألفين الخ) لعل الدعوى بألفين لتصحيح الشهادة بالألف الثاني فليراجع رشيدي (قوله لفقتا فيه) أي فيما اتفقا عليه من العينين ع ش (قوله ولو أخبر عدل الخ) لعله عدل رواية إذ المدار على ما يغلب على الظن صدقه كما يعلم من قوله أن ظن صدقه بل قياس النظائر أن الفاسق كذلك فليراجع رشيدي (قوله المنع) أي منع الترك. (قوله وبعضهم الجواز) اعتمده النهاية عبارته ولو أخبر الشاهد عدل بما ينافي شهادته جاز له اعتماده إن غلب على ظنه صدقة وإلا فلا كما يأخذ ذلك من قول الوالد رحمه الله تعالى لو أخبر الحاكم برجوع الشاهد فإن ظن صدق المخبر توقف عن الحكم وإلا فلا اه‍ ويؤيده الخبر المتقدم عن الأسنى والمغني (قوله والذي يتجه أنه لا يكتفي الخ) خلافا للنهاية ووالده كما مر آنفا (قوله لأن الشهادة الخ) قد يقال هذا دليل عليه لا له (قوله جاز) أي ترك الشهادة وقد يقال مقتضى الشرط الوجوب إلا أن يقال إن ذلك جواز بعد الامتناع فيشمل الوجوب ثم رأيت في ع ش كلا من السؤال والجواب المذكورين (قوله لزمه أن يخبر به) انظر ما فائدته مع أنه مؤاخذ بإقراره وفي حاشية الشيخ ع ش مالا يشفي رشيدي عبارته وفائدة ذلك أن الحاكم يثبت في بيان الحق لاحتمال أن المشهود عليه أقر ناسيا أو ظالما بقاء الحق مع كونه في الواقع غير ثابت اه‍ ويأتي قبيل الشرط الرابع من شروط الأداء ما يفيد أنه لا يجوز لذلك الشاهد أن يشهد بالاقرار إلا أن قلد القائل بأن الاقرار إنشاء للملك لا إخبار به راجعه قول المتن: (وشرط العدالة) أي تحققها اجتناب الكبائر والمراد بها بقرينة التعاريف الآتية غير الكبائر الاعتقادية التي هي البدع فإن الراجح قبول شهادة أهلها ما لم نكفرهم كما سيأتي بيانه أسنى ومغني (قوله وما في معناها) أي معنى الكبيرة (قوله كل جريمة الخ) الأولى إسقاط لفظة كل وقوله بقلة اكتراث مرتكبها الخ أي قلة اعتنائه بالدين بجيرمي (قوله ورقة الديانة) عطف تفسير ع ش (قوله لشموله الخ) لعل اللام بمعنى مع وقوله أيضا أي كشموله للكبائر والأولى أن يذكر عقب قوله الآتي (قوله لأن أكثرها لا حد فيه) أي لأنهم عدوا الربا وأكل مال اليتيم وشهادة الزور ونحوها من الكبائر ولا حد فيها أسنى ومغني (قوله أو بما فيه الخ) الأولى وبما الخ (قوله بما فيه وعيد شديد الخ) اختار النهاية والأسنى والمغني هذا الحد ثم قال الأول ولا يقدح في ذلك الحد عدهم كبائر ليس فيها ذلك كالظهار الخ قال ع ش أي لجواز أن المراد أن كل ما فيه وعيد شديد كبيرة وأن ما ليس فيه ذلك فيه تفصيل اه‍ وقال الرشيدي انظر ما وجه عدم القدح وما في حاشية الشيخ ع ش يرد عليه أن الحد لا بد أن يكون جامعا اه‍ (قوله ليس فيه ذلك) أي الوعيد الشديد (قوله كما بينت ذلك) أي عدم جامعية الحدين الأخيرين وعدم مانعية الأخير (قوله مع تعدادها الخ) عبارة المغني هذا ضبطها بالحد وأما بالعد فأشياء كثيرة قال ابن
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421