اشترط ما مر قضيته كونه أهلا للشهادات وقضية المغني كشرح المنهج والاكتفاء بالعدالة ولعله أقرب لأنه قيم أو وكيل عن الولي وكل منهما لا يشترط فيه أهلية الشهادة فليتأمل اه قول المتن: (فيها) أي القسمة تقويم هو مصدر قوم السلعة قدر قيمتها اه مغني قول المتن: (وجب قاسمان) ظاهره وظاهر كلام شراحه أن التعدد شرط حتى في منصوب الشركاء متى كان في القسمة تقويم لا بد من تعدد المقوم اه حلبي (قوله حيث لم يجعل حاكما الخ) أي وإذا جعل حاكما فيه فيعمل فيه بعدلين كما يأتي في كلام المصنف اه ع ش (قوله لأن التقويم لا يثبت إلا باثنين) لأنه شهادة بالقيمة اه مغني (قوله يكن فيها تقويم) إلى قوله وإنما جزم في المغني إلا قوله ذكرين إلى المتن وقوله ولهذا العموم إلى المتن (قوله لأن قسمته تلزم الخ) أي فأشبه الحاكم شرح المنهج ومغني أي والحاكم لا يشترط فيه التعدد بجيرمي (قوله ولا يحتاج) أي القاسم (قوله لأنها الخ) أي القسمة أسنى وبجيرمي (قوله هذا) أي محل الخلاف اه مغني (قوله وفارق الخرص الخ) أي على هذا الثاني حيث لم يكتف بواحد بخلاف الخرص اه ع ش أقول هذا خلاف صريح صنيع المغني وشرح المنهج من رجوعه للأول فهذا رد على مقابل الأصح فيما فيه خرص كما يأتي في المغني وأشار إليه الشارح بقوله السابق وإن كان فيها خرص (قوله القسمة) كذا في بعض نسخ الشارح والنهاية ولعل الصواب ما في بعض نسخهما من القيمة عبارة المغني وظاهر كلام المصنف إنه يكفي واحد وإن كان فيها خرص وهو الأصح وإن قال الإمام القياس أنه لا بد من اثنين كالتقويم لأن الخارص يجتهد ويعمل باجتهاده فكان كالحاكم والمقوم يخبر بقيمة الشئ فهو كالشاهد اه قول المتن: (وللإمام جعل القاسم حاكما الخ) أي بأن يفوض له سماع البينة فيه وأن يحكم به اه مغنى (قوله وله العمل الخ) أي للقاسم المجعول حاكما في التقويم اه مغني (قوله بعلمه) أي مطلقا عند الشارح وبشرط الاجتهاد عند النهاية كما مر (قوله أنه لا يشترط الخ) أي في منصوب الإمام جعل حاكما أولا اه مغني (قوله فيرجع الخ) أي عند الحاجة إلى التقويم أن لم يكن عارفا به أسنى ومغني (قوله في غير قسمه الافراز) أي من قسمة التعديل وقسمة الرد (قوله والمعتمد الأول) أي عدم الاشتراط مطلقا قول المتن: (ويجعل الإمام رزق منصوبه الخ) أي إن لم يتبرع مغني وأسنى (قوله فيه مال) لا يخفي إن ذكر هذا عقب المتن يفيد قصر المتن عليه فيكون قوله أو كان ثم ما هو أهم الخ قدر زائدا على مفاد المتن فتفوت النكتة التي لأجلها حذف المصنف هذا القيد فكان المناسب غير هذا الحل اه رشيدي (قوله أن استأجروه) إجارة صحيحة أو فاسدة اه مغني (قوله لا إن عمل ساكنا) أي عن الأجرة عبارة المغني ولو دعا الشركاء القاسم ولم يسمو له أجرة لم يستحق شيئا كما لو دفع ثوبه لقصار ولم يسم له أجرة أو الحاكم فله أجرة المثل اه رشيدي. (قوله وليس للإمام حينئذ) قد يتبادر أن المراد حين إذ لا يكون في بيت المال مال الخ وعبارة الروض وشرح وإلا بأن لم يكن فيه أي بيت المال سعة أو وجد متبرعا فلا ينصب قاسما إلا لمن سأل نصبه وأجرته حينئذ إذا لم ينصبه الإمام أو نصبه بسؤالهم عليهم سواء أطلبوا كلهم القسمة أم بعضهم ولا يعين قاسما إذا لم يسأله أحد لئلا يغالي في الأجرة الخ اه سم وقوله سواء أطلبوا الخ خلافا للشارح والنهاية ووفاقا للمغني كما يأتي (قوله وليس للإمام حينئذ تعيين قاسم) بل يدع الناس يستأجرون من شاؤوا أسنى ونهاية ومغني (قوله أي يحرم عند القاضي) وهو الأوجه أسنى ومغني (قوله وذلك) أي المنع
(١٩٥)