حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٩٥
اشترط ما مر قضيته كونه أهلا للشهادات وقضية المغني كشرح المنهج والاكتفاء بالعدالة ولعله أقرب لأنه قيم أو وكيل عن الولي وكل منهما لا يشترط فيه أهلية الشهادة فليتأمل اه‍ قول المتن: (فيها) أي القسمة تقويم هو مصدر قوم السلعة قدر قيمتها اه‍ مغني قول المتن: (وجب قاسمان) ظاهره وظاهر كلام شراحه أن التعدد شرط حتى في منصوب الشركاء متى كان في القسمة تقويم لا بد من تعدد المقوم اه‍ حلبي (قوله حيث لم يجعل حاكما الخ) أي وإذا جعل حاكما فيه فيعمل فيه بعدلين كما يأتي في كلام المصنف اه‍ ع ش (قوله لأن التقويم لا يثبت إلا باثنين) لأنه شهادة بالقيمة اه‍ مغني (قوله يكن فيها تقويم) إلى قوله وإنما جزم في المغني إلا قوله ذكرين إلى المتن وقوله ولهذا العموم إلى المتن (قوله لأن قسمته تلزم الخ) أي فأشبه الحاكم شرح المنهج ومغني أي والحاكم لا يشترط فيه التعدد بجيرمي (قوله ولا يحتاج) أي القاسم (قوله لأنها الخ) أي القسمة أسنى وبجيرمي (قوله هذا) أي محل الخلاف اه‍ مغني (قوله وفارق الخرص الخ) أي على هذا الثاني حيث لم يكتف بواحد بخلاف الخرص اه‍ ع ش أقول هذا خلاف صريح صنيع المغني وشرح المنهج من رجوعه للأول فهذا رد على مقابل الأصح فيما فيه خرص كما يأتي في المغني وأشار إليه الشارح بقوله السابق وإن كان فيها خرص (قوله القسمة) كذا في بعض نسخ الشارح والنهاية ولعل الصواب ما في بعض نسخهما من القيمة عبارة المغني وظاهر كلام المصنف إنه يكفي واحد وإن كان فيها خرص وهو الأصح وإن قال الإمام القياس أنه لا بد من اثنين كالتقويم لأن الخارص يجتهد ويعمل باجتهاده فكان كالحاكم والمقوم يخبر بقيمة الشئ فهو كالشاهد اه‍ قول المتن: (وللإمام جعل القاسم حاكما الخ) أي بأن يفوض له سماع البينة فيه وأن يحكم به اه‍ مغنى (قوله وله العمل الخ) أي للقاسم المجعول حاكما في التقويم اه‍ مغني (قوله بعلمه) أي مطلقا عند الشارح وبشرط الاجتهاد عند النهاية كما مر (قوله أنه لا يشترط الخ) أي في منصوب الإمام جعل حاكما أولا اه‍ مغني (قوله فيرجع الخ) أي عند الحاجة إلى التقويم أن لم يكن عارفا به أسنى ومغني (قوله في غير قسمه الافراز) أي من قسمة التعديل وقسمة الرد (قوله والمعتمد الأول) أي عدم الاشتراط مطلقا قول المتن: (ويجعل الإمام رزق منصوبه الخ) أي إن لم يتبرع مغني وأسنى (قوله فيه مال) لا يخفي إن ذكر هذا عقب المتن يفيد قصر المتن عليه فيكون قوله أو كان ثم ما هو أهم الخ قدر زائدا على مفاد المتن فتفوت النكتة التي لأجلها حذف المصنف هذا القيد فكان المناسب غير هذا الحل اه‍ رشيدي (قوله أن استأجروه) إجارة صحيحة أو فاسدة اه‍ مغني (قوله لا إن عمل ساكنا) أي عن الأجرة عبارة المغني ولو دعا الشركاء القاسم ولم يسمو له أجرة لم يستحق شيئا كما لو دفع ثوبه لقصار ولم يسم له أجرة أو الحاكم فله أجرة المثل اه‍ رشيدي. (قوله وليس للإمام حينئذ) قد يتبادر أن المراد حين إذ لا يكون في بيت المال مال الخ وعبارة الروض وشرح وإلا بأن لم يكن فيه أي بيت المال سعة أو وجد متبرعا فلا ينصب قاسما إلا لمن سأل نصبه وأجرته حينئذ إذا لم ينصبه الإمام أو نصبه بسؤالهم عليهم سواء أطلبوا كلهم القسمة أم بعضهم ولا يعين قاسما إذا لم يسأله أحد لئلا يغالي في الأجرة الخ اه‍ سم وقوله سواء أطلبوا الخ خلافا للشارح والنهاية ووفاقا للمغني كما يأتي (قوله وليس للإمام حينئذ تعيين قاسم) بل يدع الناس يستأجرون من شاؤوا أسنى ونهاية ومغني (قوله أي يحرم عند القاضي) وهو الأوجه أسنى ومغني (قوله وذلك) أي المنع
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421