الاحد اه (قوله أهل الخ) صفة حاضر الخ (قوله أي طلب الخ) يقال استعديت الأمير على فلان فأعداني أي استعنت به عليه فأعانني انتهى مختار اه ع ش (قوله أي طلب منه احضاره) هذا التفسير يدل على أن نائب فاعل استعدى في المتن القاضي لا الجار والمجرور اه رشيدي (قوله ولم يعلم كذبه الخ) سيذكر محترزاته (قوله أحضره وجوبا) أي إقامة لشعار الأحكام ولزمه الحضور رعاية لمراتب الحكام وقال ابن أبي الدم إذا استحضره القاضي وجوب عليه الإجابة إلا أن يوكل أو يقضي الحق إلى الطالب انتهى وهو ظاهر اه مغني ويأتي في الشارح ما يتعلق به (قوله وإن أحالت الخ) هل ينافي مفهوم قوله السابق ولم يعلم كذبه المذكور بعد ((قوله وإن اختار جمع الخ) أقره المغني عبارته وفي الزوائد عن العدة أن المستعدي عليه إذا كان من أهل الصيانة والمروءة توهم الحاكم أن المستعدي يقصد ابتذاله وأذاه لا يحضره ولكن لا يرسل إليه من يسمع الدعوى تنزيلا لصيانته منزلة المخدرة وجزم به سليم في التقريب اه (قوله ومما يرد عليهم الخ) قد يجاب بعدم تيسر التوكيل لكل أحد في كل وقت (قوله أما إذا علم) إلى قوله ويظهر في المغني (قوله فلا يحضره حتى تنقضي مدة الإجارة الخ) ظاهره إنه لا يؤمر بالتوكيل أيضا خلافا للنهاية عبارته والأوجه أمره بالتوكيل اه أي من استؤجرت عينه وكان حضور يعطل حق المستأجر ع ش (قوله ذكره السبكي) عبارة النهاية كما قاله السبكي (قوله وإن قلت) أي كدرهم اه ع ش. (قوله وكذا من الحكم بينهما الخ) لعل المراد هنا نفي اللزوم اه سم (قوله ذكرهما) أي قوله وكذا من الحكم الخ وقوله وكذا من وكل الخ (قوله اعترضه) أي البلقيني (قوله مطلقا) أي سواء كان من ذوي الهيئات أو لا (قوله ويلزمه) أي القاضي وقوله يمين أي بلا تغليظ كما يأتي (قوله كما يأتي) أي في آخر الفصل قول المتن (بدفع ختم الخ) أي للمدعي ليعرضه على الخصم مغني وأسنى (قوله أو غيره) أي مما يعتاد اه أسنى (قوله مكتوب) إلى المتن في المغني إلا قوله قبل (قوله واعتيد الكتابة الخ) ثم هجر ذلك واعتيد الطلب بإرسال الرسل أي ابتداء اه بجيرمي (قوله وهو أولى) لعل وجه الأولوية ما في الطين من القذارة اه ع ش قول المتن (أو بمرتب الخ) وفي الحاوي للقاضي أن يجمع بين ختم الطين والمرتب إن أدى اجتهاده إليه من قوة الخصم وضعفه مغني ونهاية (قوله وهو العون) إلى قوله انتهى زاد المغني عقبه ما نصه نعم ينبغي كما قال شيخنا أن يكون مؤنة من أحضره عند امتناعه من الحضور ببعث الختم على المطلوب أخذا مما يأتي أي في أعوان السلطان اه ويأتي في الشارح وعن النهاية ما يوافقه (قوله ولم يرتض الشيخ أبو حامد التخيير الخ) عبارة المغني ظاهر كلامه التخيير بينهما وليس مرادا ففي تعليق الشيخ أبي حامد أنه يرسل الختم أو لا الخ وعبارة المنهج مع شرحه فبمرتب لذلك من الأعوان بباب القاضي يحضر وما ذكرته من الترتيب بين الامرين هو ما في الروضة وأصلها وكلام الأصل يقتضي التخيير بينهما فعليه مؤنة المرتب على الطالب إن لم يرزق من بيت المال وعلى الأول مؤنته على الممتنع فيما يظهر اه وقوله فعليه مؤنة المرتب الخ يأتي ما فيه وعبارة النهاية وكلامه كأصله محمول على التنويع بحسب ما يراه القاضي وبه صرح في الحاوي وفي الاستقصاء إنه لا يبعث العون إلا إذا امتنع من المجئ بالختم
(١٨٩)