: (أن المراد الخ) أي بفراغ المحاكمة (قوله وإنه لو كان الخ) أي ويظهر إنه الخ (قوله وعرة) أي صعبة (قوله لأن الشرع) إلى قوله وقضيته في المغني إلا قوله ويرد بوضوح الفرق (قوله بوضوح الفرق) وهو المشقة في الحضور هنا اه ع ش (قوله هذا كله الخ) الظاهر إن هذا لا محل له هنا وإن محله إنما هو بعد قول المصنف الآتي ومن بقريبة كحاضر الخ على إنه لا حاجة إلى ذكر هذا أصلا ولا إلى نسبته إلى الماوردي لأنه عين قول المصنف الآتي أو غائب في غير محل ولايته فليس له أحضاره فتأمل اه رشيدي (قوله حيث كان) أي الخصم الخارج عن البلد اه مغني (قوله وإلا سمع الخ) عبارة المغني فإن كان خارجا عنها فالبعد والقرب على حد سواء فيجوز أن تسمع الدعوى الخ (قوله قاله الخ) عبارة المغني كما قاله الخ. (قوله قاله الماوردي وغيره) وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي اه سم (قوله وقضيته إنه الخ) دفع المغني هذه القضية بفرض كلام الماوردي وغيره فيما إذا كان الخصم خارجا عن البلد كما مر (قوله ومن بمسافة قريبة) أي وهو في محل ولايته سم وهي أي القريبة دون البعيدة بوجهيها مغني (قوله وهو ممن يتأتى حضوره) سيذكر محترزه في شرح فإن امتنع بلا عذر أحضره الخ قول المتن (كحاضر) أي حكمه كحكم حاضر في البلد اه مغني (قوله أو ليدفع الخ) أو هنا وفي قوله الآتي أو ليمتنع الخ بمعنى الواو كما عبر بها الأسنى (قوله إذا تيسر الخ) خبر ومحل ما ذكر الخ (قوله أن يشهد) ببناء المفعول والفاعل من الاشهاد والضمير على الثاني للقاضي أو المدعي أو للشهود بتأويل من ذكر (قوله عذرا الخ) أي مما يرخص في ترك الجمعة كما يأتي (قوله أي أو يسمعها هو) أي القاضي بوصوله بنفسه إلى الشاهد قوله فإذا جاز له الخ فكذا في مسألتنا ولك أن تمنع الملازمة (قوله سماعها هنا) أي بنفسه أو نائبه (قوله بل قضية قولهم أو يرسل من يسمعها أنه الخ) في تجريد المزجد ما نصه إذا كان للمطلوب عذر عن الحضور كمرض أو حبس ظالم أو خوف منه وهو معروف النسب ولم يكن للمدعي بينة قال القمولي فيظهر سماع الدعوى والبينة والحكم عليه لأن المرض كالغيبة في سماع شهادة الفرع وكذا في الحكم عليه وقد صرح بذلك البغوي قلت زاد الغزي عنه إنه لا يكلف نصب وكيل يخاصم عنه انتهى وسيأتي ذلك في شرح أحضره بأعوان السلطان اه سم وقوله ولم يكن للمدعي الخ الصواب اسقاط لم يكن (قوله حينئذ) أي حين إرساله من يسمع الشهادة قول المتن (إلا لتواريه أو تعززه) أي وعجز القاضي عن إحضاره بنفسه وبأعوان السلطان مغني وشيخ الاسلام (قوله أو حبسه) إلى قول المتن وإذا استعدى في النهاية إلا قوله من غير يمين إلى فإن لم يكن وقوله ولو بعد الحكم إلى ويمهل وما أنبه عليه (قوله أو حبسه الخ) عطف على تواريه كما هو صريح صنيع النهاية قد يقال إن ذكره أي الحبس هنا لا يناسب قوله السابق وهو ممن يتأتى حضوره بل ذلك داخل في مفهومه ولذا ذكره ابن المقري والمغني في مفهوم ما يأتي من الامتناع بلا عذر (قوله وقد ثبت ذلك) أي التواري وما عطف عليه ولو بقول عون ثقة كما يأتي (قوله فتسمع البينة) إلى قول المتن بل
(١٨٧)