قوله يعلمها القاضي وقوله وإنه يلزمه تسليمه (قوله واعترضه) أي القول بأنه قضاء اه ع ش وقضية ما مر عن المغني أن الضمير للاستدلال بالخبر المذكور ثم رأيت قال الرشيدي أي الدليل أيضا اه (قوله غيره) أي غير شرح مسلم (قوله بأنه) أي (ص) (قوله واتفاقهم الخ) عطف على قوله أنه صح الخ والضمير للصحابة ويحتمل أنه للأصحاب (قوله على سماع البينة الخ) أي بعد سماع الدعوى عليه في حضوره كما هو ظاهر اه رشيدي (قوله عليه) أي الغائب (قوله فالحكم) أي على الغائب بالبينة (قوله والقياس الخ) عطف على قوله القضاء اه ع ش والصواب على قوله أنه صح الخ (قوله مع إنهما الخ) ولان في المنع منه إضاعة للحقوق التي ندب الحكام إلى حفظها اه مغني (قوله بشروطها الآتية) أي من بيان المدعى به وقدره ونوعه ووصفه وقوله إني مطالب بحقي مغني وروض قول المتن: (إن كانت) أي للمدعى عليه أي الغائب اه مغني (قوله وإن اعترضه البلقيني) أي اشتراط علم القاضي بالبينة كما هو صريح السياق لكن الواقع أن البلقيني أنما نازع في اشتراط علم المدعى بها بل وفي وجودها حينئذ من أصلها كما يعلم من حواشي الشهاب الرملي اه رشيدي ولك أن تمنع الصراحة بأن قول الشارح حالة الدعوى الخ متعلق بقول المصنف إن كانت الخ وهو مرجع ضمير وإن اعترضه كما هو صريح صنيع المغني الخ (قوله علم البينة) من إضافة المصدر إلى مفعوله (قوله أو تحملها) لعل حدوث التحمل في نحو المتواري اه سيد عمر عبارة الرشيدي قوله أو تحملها هو بالرفع أي أو حدث تحملها ولعل صورته أن تسمع إقرار الغائب بعد وقوع الدعوى اه (قوله ولو شاهدا ويمينا) وهل يكفي يمين أو يشترط يمينان إحداهما لتكميل الحجة والثانية للاستظهار الأصح الثاني دميري ومثله الدعوى على الصبي والمجنون والميت اه ع ش عبارة الروض مع شرحه ويقضي على الغائب بشاهد ويمينين أحدهما لتكميل الحجة والأخرى بعدها لنفي المسقط من إبراء أو غيره وتسمى يمين الاستظهار اه (قوله ما عداهما) أي من الاقرار واليمين المردودة. (قوله واليمين المردودة) انظر هل يمكن تصويرها بما إذا غاب بعد رد اليمين وقبل حلفها والحكم اه سم أقول قياس ما تقدم عن المغني عن القاضي حسين نعم قول المتن: (وادعى المدعي جحوده) أي الحق المدعى به وهذا شرط لصحة الدعوى وسماع البينة على الغائب ولا يكلف البينة بالجحود بالاتفاق كما حكاه الإمام ويقوم مقام الجحود ما في معناه كما لو اشترى عينا وخرجت مستحقة فادعى الثمن على البائع الغائب فلا خلاف إنها تسمع وإن لم يذكر الجحود وإقدامه على البيع كان في الدلالة على جحوده اه مغني (قوله وإنه يلزمه تسليمه الخ) قد يقال إنه داخل في الشروط الآتية ثم رأيت قال الرشيدي قوله وإنه يلزمه تسليمه الخ صريح هذا مع قوله فيما مر مع زيادة شروط أخرى الخ أن ذكر لزوم التسليم والمطالبة من الزائد على الشروط الآتية وليس كذلك اه قول المتن: (فإن قال وهو مقر) أي وهو مما يقال إقراره كما يأتي اه ع ش (قوله أو ليكتب الخ) معطوف على قوله استظهارا (قوله إلا أن يقول وهو ممتنع) أي إلا أن يقول هو مقر ولكنه ممتنع فتسمع بينته وحكم بها مغني وشيخ الاسلام خلافا للنهاية حيث قال وإن قال هو ممتنع اه (قوله ويؤخذ منه) أي من قول المصنف فإن قال هو مقر الخ اه ع ش (قوله لتمكن الوديع الخ) قد يمنعه قول المدعي في يده (قوله لكن بحث أبو زرعة سماع الدعوى الخ) عبارة النهاية وما بحثه العراقي الخ مبني على ما نظر إليه شيخه البلقيني الخ (قوله ومن ثم الخ) راجع إلى ما قبيله (قوله معه) أي مع المدعي (قوله بإتلافه) أي الغائب (قوله قال) أي
(١٦٤)