حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٥٦
وعبارة المغني فإن كثروا بل أو ساووا كما في المهذب أو كان الجميع الخ. (قوله لا مع أهل البلد كلهم) إن لم يكن في عبارتهما ما يمنع من حمل أهل البلد فيها على الخصوم منهم فلا مانع من حملها على ذلك اه‍ سم (قوله على الأوجه) عبارة المغني والأسنى ويقدم المسافر على المرأة المقيمة كما صرح به في الأنوار اه‍ (قوله وبحث الزركشي الخ) عبارة النهاية وما بحثه الزركشي من إلحاق العجوز بالرجل ممنوع اه‍ وعبارة المغني وإطلاق المصنف النساء يقتضي إن لا فرق بين الشابة والعجوز وهو كذلك وإن قال الزركشي القياس إلحاق العجوز بالرجال لانتفاء المحذور اه‍ قول المتن: (وقارع) أي من خرجت قرعته اه‍ مغني (قوله إلا بدعوى واحدة) أي وإن اتحد المدعى عليه اه‍ مغني (قوله لئلا يزيد ضرر الباقين) لأنه ربما استوعب المجلس بدعاويه فتسمع دعواه وينصرف ثم يحضر في مجلس آخر وينتظر فراغ دعوى الحاضرين ثم تسمع دعواه الثانية إن بقي وقت ولم يضجر اه‍ مغني (قوله إن لم تضر بغيره) أي بالمقيمين في الأولى وبالرجال في الثانية اه‍ مغني (قوله وإلا فبدعوى واحدة الخ) وإذا قدمنا بواحدة فالظاهر إن المراد التقديم بالدعوى وجوابها وفصل الحكم فيها نعم إن تأخر الحكم لانتظار بينة أو تزكية أو نحوها سمع دعوى من بعده حتى يحضر هو بينة فيشتغل حينئذ بإتمام حكومته إذ لا وجه لتعطيل الخصوم ذكره الأذرعي وغيره. تنبيه: ولو قال كل من الخصمين أنا المدعي فإن كان قد سبق أحدهما إلى الدعوى لم تقطع دعواه بل على الآخران يجيب ثم يدعي إن شاء وإلا ادعى من بعث منهما العون خلف الآخر وكذا من أقام منهما بينة إنه أحضر الآخر ليدعي عليه وإن استووا أقرع بينهم فمن خرجت قرعته ادعى مغني ورض مع شرحه قول المتن: (لا يقبل غيرهم) فإن عين شهودا وقبل غيرهم لم يحرم ولم يكره قال الماوردي اه‍ مغني (قوله وضياع كثير من الحقوق) إذ قد يتحمل الشهادة غيرهم فإذا لم يقبل ضاع الحق أسنى ومغني (قوله وله أن يعين من يكتب) بمعنى إنه يعين على الناس إن يكتبوا عنده ويمنعهم من الكتب عند غيره بدليل ما بعده وبدليل إيراده بعد قول المصنف ويحرم اتخاذ شهود الخ فهو من محترزات المتن فكأنه قال خرج بالشهود الكتبة فلا يحرم اتخاذهم إلا بقيده أما اتخاذ الكاتب من غير تعيين فإنه مندوب كما مر في المتن أول الباب اه‍ رشيدي (قوله أو رزق من بيت المال) ينبغي ولم يأخذ الرشوة في التقديم (قوله وإلا) أي وإن لم يتبرع ولم يرزق من بيت المال فطلب الأجرة لكتابة الوثائق (قوله حرم) أي التعيين (قوله كما مر) أي في فصل آداب القاضي قول المتن: (فعرف) أي فيهم اه‍ مغني (قوله ولم يحتج) إلى قوله ولو عرف في المغني (قوله ولم يحتج لتزكية الخ) أي ويرد من عرف فسقه ولا يحتاج إلى بحث اه‍ مغني (قوله نعم أصله الخ) أي القاضي (قوله فيهما) أي في عدالة أصله وفرعه على حذف المضاف بقرينة ما قبله أما الجرح فيعمل فيهما بعلمه لأنه أبلغ كما هو ظاهر اه‍ رشيدي (قوله شيئا) أي من العدالة والفسق (قوله أي طلب من يزكيهم الخ) (تنبيه) لو جهل إسلام الشهود رجع فيه إلى قولهم بخلاف جهله بحريتهم فإنه لا بد فيها من البينة اه‍ مغني (قوله نعم إن صدقهما الخ) ولو شهد عليه شاهدان معروفان بالعدالة واعترف الخصم بما شهدا به قبل الحكم عليه فالحكم بالاقرار لا بالشهادة لأنه أقوى بخلاف ما لو أقر بعد الحكم قد مضى مستندا إلى الشهادة هذا ما نقله في أصل الروضة عن الهروي وأقره وتقدم في باب الزنى أن الأصح عند الماوردي اعتبار الأسبق من الاقرار والشهادة وتقدم ما فيه وقول ابن شهبة والصحيح اسناده إلى المجموع ممنوع اه‍ مغني (قوله ولو عرف عدالة مزكي المزكي) صورته ما لو شهد اثنان عند القاضي ولم يعلم حالهما فزكاهما اثنان ولم يعرف القاضي حالهما أيضا فزكى المزكيين آخران عرف القاضي عدالتهما اه‍ ع ش (قوله أو غيرها)
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421