وعبارة المغني فإن كثروا بل أو ساووا كما في المهذب أو كان الجميع الخ. (قوله لا مع أهل البلد كلهم) إن لم يكن في عبارتهما ما يمنع من حمل أهل البلد فيها على الخصوم منهم فلا مانع من حملها على ذلك اه سم (قوله على الأوجه) عبارة المغني والأسنى ويقدم المسافر على المرأة المقيمة كما صرح به في الأنوار اه (قوله وبحث الزركشي الخ) عبارة النهاية وما بحثه الزركشي من إلحاق العجوز بالرجل ممنوع اه وعبارة المغني وإطلاق المصنف النساء يقتضي إن لا فرق بين الشابة والعجوز وهو كذلك وإن قال الزركشي القياس إلحاق العجوز بالرجال لانتفاء المحذور اه قول المتن: (وقارع) أي من خرجت قرعته اه مغني (قوله إلا بدعوى واحدة) أي وإن اتحد المدعى عليه اه مغني (قوله لئلا يزيد ضرر الباقين) لأنه ربما استوعب المجلس بدعاويه فتسمع دعواه وينصرف ثم يحضر في مجلس آخر وينتظر فراغ دعوى الحاضرين ثم تسمع دعواه الثانية إن بقي وقت ولم يضجر اه مغني (قوله إن لم تضر بغيره) أي بالمقيمين في الأولى وبالرجال في الثانية اه مغني (قوله وإلا فبدعوى واحدة الخ) وإذا قدمنا بواحدة فالظاهر إن المراد التقديم بالدعوى وجوابها وفصل الحكم فيها نعم إن تأخر الحكم لانتظار بينة أو تزكية أو نحوها سمع دعوى من بعده حتى يحضر هو بينة فيشتغل حينئذ بإتمام حكومته إذ لا وجه لتعطيل الخصوم ذكره الأذرعي وغيره. تنبيه: ولو قال كل من الخصمين أنا المدعي فإن كان قد سبق أحدهما إلى الدعوى لم تقطع دعواه بل على الآخران يجيب ثم يدعي إن شاء وإلا ادعى من بعث منهما العون خلف الآخر وكذا من أقام منهما بينة إنه أحضر الآخر ليدعي عليه وإن استووا أقرع بينهم فمن خرجت قرعته ادعى مغني ورض مع شرحه قول المتن: (لا يقبل غيرهم) فإن عين شهودا وقبل غيرهم لم يحرم ولم يكره قال الماوردي اه مغني (قوله وضياع كثير من الحقوق) إذ قد يتحمل الشهادة غيرهم فإذا لم يقبل ضاع الحق أسنى ومغني (قوله وله أن يعين من يكتب) بمعنى إنه يعين على الناس إن يكتبوا عنده ويمنعهم من الكتب عند غيره بدليل ما بعده وبدليل إيراده بعد قول المصنف ويحرم اتخاذ شهود الخ فهو من محترزات المتن فكأنه قال خرج بالشهود الكتبة فلا يحرم اتخاذهم إلا بقيده أما اتخاذ الكاتب من غير تعيين فإنه مندوب كما مر في المتن أول الباب اه رشيدي (قوله أو رزق من بيت المال) ينبغي ولم يأخذ الرشوة في التقديم (قوله وإلا) أي وإن لم يتبرع ولم يرزق من بيت المال فطلب الأجرة لكتابة الوثائق (قوله حرم) أي التعيين (قوله كما مر) أي في فصل آداب القاضي قول المتن: (فعرف) أي فيهم اه مغني (قوله ولم يحتج) إلى قوله ولو عرف في المغني (قوله ولم يحتج لتزكية الخ) أي ويرد من عرف فسقه ولا يحتاج إلى بحث اه مغني (قوله نعم أصله الخ) أي القاضي (قوله فيهما) أي في عدالة أصله وفرعه على حذف المضاف بقرينة ما قبله أما الجرح فيعمل فيهما بعلمه لأنه أبلغ كما هو ظاهر اه رشيدي (قوله شيئا) أي من العدالة والفسق (قوله أي طلب من يزكيهم الخ) (تنبيه) لو جهل إسلام الشهود رجع فيه إلى قولهم بخلاف جهله بحريتهم فإنه لا بد فيها من البينة اه مغني (قوله نعم إن صدقهما الخ) ولو شهد عليه شاهدان معروفان بالعدالة واعترف الخصم بما شهدا به قبل الحكم عليه فالحكم بالاقرار لا بالشهادة لأنه أقوى بخلاف ما لو أقر بعد الحكم قد مضى مستندا إلى الشهادة هذا ما نقله في أصل الروضة عن الهروي وأقره وتقدم في باب الزنى أن الأصح عند الماوردي اعتبار الأسبق من الاقرار والشهادة وتقدم ما فيه وقول ابن شهبة والصحيح اسناده إلى المجموع ممنوع اه مغني (قوله ولو عرف عدالة مزكي المزكي) صورته ما لو شهد اثنان عند القاضي ولم يعلم حالهما فزكاهما اثنان ولم يعرف القاضي حالهما أيضا فزكى المزكيين آخران عرف القاضي عدالتهما اه ع ش (قوله أو غيرها)
(١٥٦)