حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٥١
الخ (قوله وجوبا) إلى قوله واغتفر له في المغني إلا قوله وإذا استويا إلى المتن وقوله أو عبوسة وقوله لخبر فيه إلى ويبعد الرجل وإلى قوله ولو قرب أحدهما في النهاية إلا قوله لخبر فيه وقوله ومن ثم إلى وأفهم (قوله ولا قبل الآخر) عطف على فقط (قوله ونظر إليهما) أي إذا اتفق أنه نظر لأحدهما فلينظر للآخر اه‍ ع ش (قوله أو بين يديه) أي يجلسهما بين يديه اه‍ سم (قوله وهو الأولى) عبارة الأسنى والمغني ويندب أن يجلسا بين يديه ليتميز أو ليكون استماعه إلى كل منهما أسهل وإذا تجالسا تقاربا إلا أن يكونا رجلا وامرأة غير محرم فيتباعدان اه‍ (قوله وسائر أنواع الاكرام) معطوف على ما في المتن اه‍ رشيدي (قوله ولا يمزح معه) أي أحدهما وليقبل على الخصمين بقلبه وعليه السكينة بلا مزح معهما أو أحدهما ولا تسار ولا نهر ولا صياح عليهما ما لم يتركا أدبا اه‍ مغني وروض مع شرحه (قوله والأولى ترك القيام الخ) عبارة المغني وكره ابن أبي الدم القيام لهما جميعا لأن أحدهما قد يكون شريفا والآخر وضيعا فإذا قام لهما علم الوضيع أن القيام لأجل خصمه فيزداد الشريف تيها والوضيع كسرا فترك القيام لهما أقرب إلى العدل اه‍ (قوله لشريف ووضيع الخ) وفي البجيرمي عن سم والزيادي أنه يحرم القيام لهما حينئذ (قوله لأنه يعلم) أي الوضيع اه‍ ع ش (قوله فبان) أي الحال بخلافه نهاية (قوله قام لخصمه أو اعتذر له) أي بأنه لم يعلم إنه جاء في خصومة ويحتمل أن يكون الاعتذار واجبا اه‍ بجيرمي عن سم والزيادي (قوله فليسكت حتى يسلم الآخر الخ) بقي ما لو علم من الآخر عدم السلام بالمرة هل يجب عليه أن يقول له سلم لأجيبكما أم لا فيه نظر والأقرب الأول اه‍ ع ش (قوله لذلك) أي للضرورة (قوله وعليه يحمل قول الماوردي لا تسمع الدعوى الخ) أي لا ينبغي اه‍ سم. (قوله فالذي يتجه الرجوع للقاضي الخ) ويتجه الرجوع للقاضي أيضا فيما لو قام أحدهما وجلس الآخر وطلب كل منهما موافقة الآخر له مع امتناعه منهما اه‍ سم (قوله بنزول الشريف) أي موافقته (قوله تحقيرا أو إخافة له) أي للشريف (قوله بخلاف عكسه) أي الامر بنزول الخسيس للشريف (قوله فليتعين) أي العكس (قوله ممنوع) أي تعين العكس (قوله الأولى ذلك) أي العكس (قوله أي المجلس) إلى قوله واعتمده البلقيني في المغني إلا قوله واعتمده الزركشي كالبارزي وفي النهاية إلا قوله وجوازا عند سليم وغيره (قوله أي المجلس) بأن يجلس مثلا المسلم أقرب إليه من الذمي أسنى ومغني (قوله وجوبا الخ) وهو قياس القاعدة الأغلبية أن ما كان ممنوعا منه إذا جاز وجب كقطع اليد في السرقة اه‍ مغني (قوله واعتمده الزركشي الخ) وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى ولا ينافيه تعبير من عبر بالجواز لأنه بعد منع بصدق بالواجب كما هو القاعدة الأكثرية نهاية (قوله ليهودي) عبارة المغني لنصراني (قوله إنه قال وقد ارتفع الخ) أي سيدنا علي كرم الله وجهه (قوله لو كان خصمي مسلما الخ) لعل حكمة قوله ذلك إظهار شرف الاسلام ومحافظة أهله على الشرع ليكون سببا لاسلام الذمي وقد كان كذلك اه‍ ع ش
(١٥١)
مفاتيح البحث: المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421