أي أو في الحق بنحو أداء (قوله نظر ظاهر) عبارة النهاية ويمهله ثلاثة أيام حيث طلبه المدعى عليه وهو ظاهر اه قال ع ش ظاهره وجوبا اه (قوله ويجاب مدع طلب الحيلولة الخ) أي بين المدعى عليه وبين العين التي فيها النزاع اه ع ش (قوله ويجاب مدع الخ) هذا إذا كان المدعى به عينا لا حق فيها لله تعالى أما لو كان كذلك كما إذا كان المدعى به عتقا أو طلاقا فللقاضي الحيلولة بين العبد وسيده وبين الزوجين مطلقا بلا طلب بل يجب في الطلاق وكذا في العتق إذا كان المدعى عتقه أمة فإن كان عبدا فإنما يجب بطلبه وأما إذا كان المدعى به دينا فلا يستوفيه قبل التزكية وإن طلب المدعي هذا معنى ما في شرح البهجة لشيخ الاسلام وفي العباب بعض مخالفة له فليراجع اه رشيدي (قوله وله حينئذ ملازمته الخ) وفي التنبيه فإن قال لي بينة بالجرح وجب امهاله ثلاثة أيام وللمدعي ملازمته إلى أن يثبت الجرح انتهى قال ابن النقيب لثبوت حقه في الظاهر انتهى وقياس ذلك إن للمقر له ملازمة المقر قبل الحكم لثبوت حقه بالاقرار من غير حكم لكن تقدم عن الماوردي خلافه فليراجع وليحرر اه سم وقدمنا هناك إن مقتضى كلام الشارح والنهاية والمغني جواز الملازمة وقوله عن الماوردي لعل صوابه عن ابن النقيب (قوله مما مر) أي من أن العبرة في العقود بما في نفس الامر (قوله وللحاكم فعلها) أي الحيلولة اه ع ش. (قوله أو حبس الخ) فيه نظر قال في التنبيه في بحث التزكية وإن سأل المدعي أن يحبسه حتى يثبت عدالتهم حبس انتهى وهذا حبس قبل الحكم إذ لا يصح الحكم قبل التزكية وهو شامل لما إذا كان المدعى به دينا ولما إذا كان عينا لكن خصه الروض بالدين ومثله في العباب فإنه قال فصل من أقام شاهدين بما ادعاه ثم طلب من القاضي نزعه وجعله مع عدل إلى تزكيتهما به فإن كان عينا أجابه وإن رأى القاضي ذلك بلا طلب فعل فإن تلفت مع العدول لم يضمن هو ولا القاضي بل المدعى عليه إن ثبت للمدعي لا عكسه وليس للقاضي تعديلها أي تحويلها مع المدعي فإن فعل فتلفت عنده ثم ثبتت له لم يضمنها المدعى عليه وإن كان دينا لم يجبه فلا يستوفيه ولا يحجر على خصمه ويحبسه بطلب المدعي لدينه ولقود وحد قذف لا لحد الله تعالى إلى آخر ما أطال به هنا في كتاب الشهادات مما يتعين مراجعته اه سم (قوله اسما وصفة الخ) عبارة المغني من اسم وكنية إن اشتهر بها وولاء إن كان عليه ولاء واسم أبيه وجده وحليته وحرفته وسوقه ومسجده لئلا يشتبه بغيره فإن كان الشاهد مشهورا أو حصل التمييز ببعض هذه الأوصاف اكتفى به اه (قوله في مانع آخر الخ) الأولى الاخصر في وجود نحو عداوة أو قرابة قول المتن: (وكذا قدر الدين) الأولى أن يقول وكذا ما شهدوا به ليعم الدين والعين والنكاح والقتل
(١٥٧)