حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٥٧
أي أو في الحق بنحو أداء (قوله نظر ظاهر) عبارة النهاية ويمهله ثلاثة أيام حيث طلبه المدعى عليه وهو ظاهر اه‍ قال ع ش ظاهره وجوبا اه‍ (قوله ويجاب مدع طلب الحيلولة الخ) أي بين المدعى عليه وبين العين التي فيها النزاع اه‍ ع ش (قوله ويجاب مدع الخ) هذا إذا كان المدعى به عينا لا حق فيها لله تعالى أما لو كان كذلك كما إذا كان المدعى به عتقا أو طلاقا فللقاضي الحيلولة بين العبد وسيده وبين الزوجين مطلقا بلا طلب بل يجب في الطلاق وكذا في العتق إذا كان المدعى عتقه أمة فإن كان عبدا فإنما يجب بطلبه وأما إذا كان المدعى به دينا فلا يستوفيه قبل التزكية وإن طلب المدعي هذا معنى ما في شرح البهجة لشيخ الاسلام وفي العباب بعض مخالفة له فليراجع اه‍ رشيدي (قوله وله حينئذ ملازمته الخ) وفي التنبيه فإن قال لي بينة بالجرح وجب امهاله ثلاثة أيام وللمدعي ملازمته إلى أن يثبت الجرح انتهى قال ابن النقيب لثبوت حقه في الظاهر انتهى وقياس ذلك إن للمقر له ملازمة المقر قبل الحكم لثبوت حقه بالاقرار من غير حكم لكن تقدم عن الماوردي خلافه فليراجع وليحرر اه‍ سم وقدمنا هناك إن مقتضى كلام الشارح والنهاية والمغني جواز الملازمة وقوله عن الماوردي لعل صوابه عن ابن النقيب (قوله مما مر) أي من أن العبرة في العقود بما في نفس الامر (قوله وللحاكم فعلها) أي الحيلولة اه‍ ع ش. (قوله أو حبس الخ) فيه نظر قال في التنبيه في بحث التزكية وإن سأل المدعي أن يحبسه حتى يثبت عدالتهم حبس انتهى وهذا حبس قبل الحكم إذ لا يصح الحكم قبل التزكية وهو شامل لما إذا كان المدعى به دينا ولما إذا كان عينا لكن خصه الروض بالدين ومثله في العباب فإنه قال فصل من أقام شاهدين بما ادعاه ثم طلب من القاضي نزعه وجعله مع عدل إلى تزكيتهما به فإن كان عينا أجابه وإن رأى القاضي ذلك بلا طلب فعل فإن تلفت مع العدول لم يضمن هو ولا القاضي بل المدعى عليه إن ثبت للمدعي لا عكسه وليس للقاضي تعديلها أي تحويلها مع المدعي فإن فعل فتلفت عنده ثم ثبتت له لم يضمنها المدعى عليه وإن كان دينا لم يجبه فلا يستوفيه ولا يحجر على خصمه ويحبسه بطلب المدعي لدينه ولقود وحد قذف لا لحد الله تعالى إلى آخر ما أطال به هنا في كتاب الشهادات مما يتعين مراجعته اه‍ سم (قوله اسما وصفة الخ) عبارة المغني من اسم وكنية إن اشتهر بها وولاء إن كان عليه ولاء واسم أبيه وجده وحليته وحرفته وسوقه ومسجده لئلا يشتبه بغيره فإن كان الشاهد مشهورا أو حصل التمييز ببعض هذه الأوصاف اكتفى به اه‍ (قوله في مانع آخر الخ) الأولى الاخصر في وجود نحو عداوة أو قرابة قول المتن: (وكذا قدر الدين) الأولى أن يقول وكذا ما شهدوا به ليعم الدين والعين والنكاح والقتل
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421