حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٠٤
(قوله بتولية جاهل) أي أو عاجز اه‍ مغني (قوله الأسباب الثلاثة) هي قوله إن كان خاملا الخ وقوله أو محتاجا الخ وقوله وكذا لو ضاعت الخ اه‍ ع ش. (قوله أي الطلب كالقبول) إن كان كون القبول خلاف الأولى أو مكروها لا فرق فيه بين أن يكون هنا طلب منه أولا خالف ما تقدم عن البلقيني وإن كان مقيدا بالطلب لم يخالفه فليحرر اه‍ سم (قوله سبب امتناع الخ) وقد امتنع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما سأله عثمان رضي الله عنه القضاء رواه الترمذي وعرض على الحسين بن منصور النيسابوري قضاء نيسابور فاختفى ثلاثة أيام ودعا الله تعالى فمات في اليوم الثالث وورد كتاب السلطان بتولية مضر بن علي الجهضمي عشية قضاء البصرة فقال أشاور نفسي الليلة وأخبركم غدا وأتوا عليه من الغد فوجدوه ميتا وقال مكحول لو خيرت بين القضاء والقتل اخترت القتل وامتنع منه الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه لما استدعاه المأمون لقضاء الشرق والغرب وامتنع منه الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه لما استدعاه المنصور فحبسه وضربه وحكى القاضي الطبري وغيره إن الوزير ابن الفرات طلب أبا علي بن خير إن لتولية القضاء فهرب منه فختم دوره نحوا من عشرين يوما اه‍ مغني (قوله وعليه حملت الخ) أي على انتفاء كل من الأسباب الثلاثة (قوله على جاهل) أي مطلقا اه‍ ع ش (قوله قصد) أي العالم (قوله انتقاما) أي من الأعداء اه‍ مغني (قوله والأوجه إنه) أي الطلب (قوله بقصد هذين) أي المباهاة والاستعلاء (قوله هذا كله الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وهذا التفصيل إذا لم يكن هناك قاض متول فإن كان نظر فإن كان غير مستحق للقضاء فكالمعدوم وإن كان مستحقا له فطلب عزله حرام ولو كان دون الطالب وتبطل بذلك عدالة الطالب فإن عزل وولي الطالب نفذ عند الضرورة أما عند تمهد الأصول الشرعية فلا ينفذ وهذا في الطلب بلا يذل مال فإن كان ببذل نظر فإن تعين على الباذل القضاء أو كان ممن يسن له جاز له بذل المال ولكن الآخذ ظالم بالأخذ وهذا كما إذا تعذر الامر بالمعروف إلا ببذل مال فإن لم يتعين ولم يسن طلبه لم يجز بذل المال ليولي ويجوز له البذل بعد التولية لئلا يعزل والآخذ ظالم بالأخذ ووقع في الروضة أنه يجوز له بذله ليولى ونسب إلى الغلط وأما بذل المال لعزل قاض متصف بصفة القضاء فهو حرام فإن عزل وولى الباذل نفذ عند الضرورة كما مر أما عند تمهد الأصول الشرعية فتوليته باطلة والمعزول على قضائه لأن العزل بالرشوة حرام وتولية المرتشي للراشي حرام اه‍ وعلم بذلك أن قول الشارح وينفذ العزل الخ راجع إلى قوله فيحرم السعي الخ وقوله فإن لم يتعين الخ وإن قوله مطلقا إشارة إلى رد ما مر عنهما من التفصيل بين حالتي الضرورة وعدمها (قوله جائرا) أي أو جاهلا (قوله ولو أفضل) ينبغي أن يكون محله حيث لم يكن الطالب مجتهدا أو المتولي مقلدا اه‍ سيد عمر (قوله ولا يؤثر) أي في العدالة وصحة التولية بل يجب عليه ذلك كما مر اه‍ رشيدي (قوله وينفذ العزل الخ) كلام مستأنف اه‍ رشيدي (قوله مطلقا) لعله متعلق بينفذ اه‍ رشيدي. (قوله ويظهر ضبطها الخ) عبارة الروض
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421