: لو سمع القاضي البينة ثم عمي قضى في تلك الواقعة على الأصح واستثنى أيضا لو نزل أهل قلعة على حكم أعمى فإنه يجوز كما هو مذكور في محله اه (قوله لا في خصوص الحكم الخ) الأولى دون الحكم الخ (قوله فلا يولى أخرس) إلى قوله وجبان في النهاية وإلى قوله وعده في المغني إلا قوله في الروضة (قوله وجبان ضعيف النفس) فإن كثيرا من الناس يكون عالما دينا ونفسه ضعيفة عن التنفيذ والالزام والسطوة فيطمع في جانبه بسبب ذلك اه مغني (قوله وصحة حواس وأعضاء) وإن يكون عارفا بلغة البلد الذي يقضي لأهله قنوعا سليما من الشحناء صدوقا وافر العقل ذا وقار وسكينة قرشيا ومراعاة العلم والتقى أولى من مراعاة النسب مغني وروض مع شرحه (قوله وعده الخ) أي من المندوبات (قوله ما قلناه في اليقظة التامة) أي من إدخالها في تفسير الكفاية الواجبة (قوله لأن القصد منها الخ) كيف يراد باليقظة التامة أصل التيقظ وبالتيقظ المطلق كما له فليتأمل اه سيد عمر (قوله فلا يصح) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله قيل وإلى المتن في النهاية إلا قوله واشترطه إلى ولا كونه عارفا وقوله وبه يندفع إلى ولا معرفته وقوله فقول جمع إلى وللمولى (قوله تولية جاهل) أي بالأحكام الشرعية نهاية ومغني (قوله وإن حفظ) إلى قيل عبارة النهاية والمغني وهو من حفظ مذهب إمامه لكنه غير عارف بغوامضه وقاصر عن تقرير أدلته لأنه لا يصلح للفتوى فالقضاء أولى اه (قوله ويرد الخ) هذا الرد إنما يفيد لو أريد بالانبغاء الوجوب لا الأولى (قوله وأفهم) إلى قوله لكنه صحيح في المغني (قوله فعلى الأول) أي ما أفهمه كلام المصنف (قوله وبه يندفع) أي بما في المجموع (قوله تصويب ابن الرفعة خلافه) اعتمده المغني (قوله إن رجوعه) أي القاضي (قوله ولا معرفته) أي ولا يشترط معرفته الخ (قوله ومحلهما) أي الأصل والعكس (قوله إن المدار الخ) بيان لما مر وقوله فيها أي العقود (قوله ثم بانت) الأولى التذكير (قوله فقول جمع الخ) منهم المغني كما مر (قوله لا يصح) الأولى التأنيث. (قوله وللمولى الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإذا عرف الإمام أهلية أحد ولاه وإلا بحث عن حاله ولو ولى من لا يصلح للقضاء مع وجود الصالح له والعلم بالحال أثم المولى بكسر اللام والمولى بفتحها ولا ينفذ قضاؤه وإن أصاب فيه اه (قوله ويسن له اختباره الخ) أي إن كان أهلا للاختبار وإلا اكتفى بإخبار العدلين اه ع ش (قوله وهو من) كان في أصله رحمه الله تعالى أن مكتوبا بالحمرة على إنه من المتن وكذا هو في المغني والنهاية والمحلي ثم أصلح بمن فليحرر اه سيد عمر (قوله أي المجتهد) إلى قوله على أن قول ابن الجوزي في المغني وإلى قوله قال ابن دقيق العيد في النهاية إلا قوله قال ابن الصلاح إلى واجتماع ذلك. قول المتن: (ما يتعلق بالأحكام) احترز به عن المواعظ والقصص اه مغني (قوله وإن لم يحفظ ذلك) بل يكفي أن يعرف مظان الأحكام في أبوابها فليراجعها اه مغني (قوله في خمسمائة آية ولا خمسمائة حديث) حق التعبير أن يقول أي الأحكام في خمسمائة ولا أحاديثها في خمسمائة (قوله لزاعميهما) زاعم الأول البندنيجي والماوردي وغيرهما وزاعم الثاني الماوردي اه مغني (قوله وغيرهما) أي كالحكم والأمثال (قوله قاضية ببطلانه) أي لما يأتك أن غالب الأحاديث الخ (قوله قائلة) أي انحصار الأحاديث في خمسمائة (قوله أو الأحكام الخ) عطف على الأحاديث ويحتمل على
(١٠٧)