السلام يشمل السلام على نفسه فليس فيه تعرض له بوجه فالعجب من الأذرعي مع جلالته كيف صدرت منه هذه المنازعة ومن الشارح مع مزيد مشاحته للمتعقبين للمصنف كيف أقرها اه (قوله أو قرينة) فيه تأمل (قوله وكتشميت) إلى الكتاب في المغني إلا قوله الذاتية إلى ومنها التصدق وما سأنبه عليه (قوله وتعجيل مؤقتة أول وقتها) وقيام التراويح وتحية المسجد ركعتي الاحرام والطواف وستر الكعبة ولو بالحرير وتطييبها وصرف ماله في شراء سترها فإن نوى المباشرة لذلك بنفسه لزمه وإلا فله بعثه إلى القيم ليصرفه في ذلك اه مغني (قوله رغب فيها) أي المذكورات اه ع ش (قوله ومنها التزوج الخ) أي من القربة التي لا تجب ابتداء أو من العبادات الذاتية (قوله ومنها التصدق على ميت أو قبره الخ) عبارة الروض مع شرحه ومن نذر زيتا أو شمعا لاسراج مسجد أو غيره أو وقف ما يشتريان به من غلته صح كل من النذر والوقف إن كان يدخل المسجد أو غيره من ينتفع به من نحو مصل أو نائم وإلا لم يصح لأنه إضاعة مال وقد ذكر الأذرعي ما يفيد ذلك فقال في إيقاد الشموع ليلا على الدوام والمصابيح الكثيرة نظر لما فيه من الاسراف وأما المنذور للمشاهد التي بنيت على قبر ولي أو نحوه فإن قصد الناذر بذلك التنوير على من يسكن البقعة أو يتردد إليها فهو نوع قربة وحكمه ما ذكر أي الصحة وإن قصد به الايقاد على القبر ولو مع قصد التنوير فلا وإن قصد به وهو الغالب من العامة تعظيم البقعة أو القبر أو التقرب إلى من دفن فيها أو نسبت إليه فهذا نذر باطل غير منعقد فإنهم يعتقدون أن لهذه الأماكن خصوصيات لأنفسهم ويرون أن النذر لها مما يندفع به البلاء قال وحكم الوقف كالنذر انتهى اه زاد المغني فإن حصل شئ من ذلك رد إلى مالكه وإلى وارثه بعده وإن جهل صرف في مصالح المسلمين وقال الشيخ عز الدين المهدي إلى المساجد من زيت أو شمع إن صرح بأنه نذر وجب صرفه إلى جهة النذر ولا يجوز بيعه إن أفرط في الكثرة وإن صرح بأنه تبرع لم يجز التصرف فيه إلا على وفق إذنه وهو باق على ملكه فإن طالت المدة وظن أن باذله مات فقد بطل إذنه ووجب رده إلى وارثه فإن لم يعرف له وارث صرف في مصارف المسلمين وإن لم يعرف قصد المهدي أجري عليه أحكام المنذور التي تقدمت أو يصرف في مصالح المسلمين اه (قوله عن شئ) لعل عن زائدة. (قوله إلى مسجد غيرها الخ) قال في الارشاد في أمثلة ما ينعقد بالنذر وتطييب مسجد قال في شرحه ولو غير الكعبة لأن تطييب المسجد سنة مقصودة ككسوة الكعبة بحرير وغيره وليس مثله أي المسجد مشاهد العلماء والصلحاء كما قاله ابن عبد السلام ومر حرمة كسوتها بالحرير وأما بغيره فهو مباح لا ينعقد نذره انتهى اه سم (قوله خلافا له) أي للسبكي حيث قيد بالمساجد الثلاثة (قوله ومنها السراج نحو شمع الخ) وفي العباب لو نذر ستر الكعبة ولو بحرير أو تطييبها أو صرف مال لذلك لزمه قال في شرحه وخرج بسترها ستر غيرها من المساجد فإنه لا ينعقد على الأوجه لأنه بالحرير حرام خلافا لابن عبد السلام كالغزالي وأما بغيره فقال أبو بكر الشاشي هو حرام أيضا وهو بعيد وقال ابن عبد السلام: لا بأس به وهو ظاهر بل ينبغي أن يكون قربة يلزم بالنذر إذا كان فيه وقاية المصلين المستندين إلى جدرها من نحو حر أو برد أو وسخ انتهى ثم قال في العباب وإن نذر تطييب سائر المساجد فالمختار أي كما في
(١٠٠)