رؤية الماء الذي تدور به الرحى خلافا لابن المقري لاختلاف الغرض. ولا يشترط رؤية أساس جدران البستان، ولا رؤية عروق الأشجار ونحوهما، ويشترط رؤية الأرض في ذلك ونحوه، ولو رأى آلة بناء الحمام وأرضها قبل بنائها لم يكف عن رؤية كما لا يكفي في التمر رؤيته رطبا كما لو رأى سخلة أو صبيا فكملا لا يصح بيعهما بلا رؤية أخرى. ويشترط في الرقيق ذكرا كان أو غيره رؤية ما سوى العورة لا اللسان والأسنان، ويشترط في الدابة رؤيتها كلها حتى شعرها، فيجب رفع السرج والاكاف ولا يشترط إجراؤها ليعرف سيرها، ولا يشترط في الدابة رؤية اللسان والأسنان، ويشترط في الثوب نشره ليرى الجميع ولو لم ينشر مثله إلا عند القطع، ويشترط في الثوب رؤية وجهي ما يختلف منه كأن يكون صفيقا كديباج منقش وبسط، بخلاف ما لا يختلف وجهاه ككرباس فتكفي رؤية أحدهما. ولا يصح بيع اللبن في الضرع وإن حلب منه شئ ورئي قبل البيع للنهي عنه ولعدم رؤيته. ولا يصح بيع الصوف قبل الجز أو التذكية لاختلاطه بالحادث، فإن قبض قطعة وقال: بعتك هذه صح. ولا يصح بيع مسك مختلط بغيره لجهل المقصود كنحو لبن مخلوط بنحو ماء، نعم إن كان معجونا بغيره كالغالية والند صح لأن المقصود جميعهما لا المسك وحده، ولو باع المسك في فأرته لم يصح، ولو فتح رأسها كاللحم في الجلد فإن رآها فارغة ثم ملئت مسكا لم يره ثم رأى أعلاه من رأسها أو رآه خارجها ثم اشتراه بعد رده إليها جاز. فصل: في أحكام الخيار ولما فرغ المصنف من صحة العقد وفساده، شرع في لزومه وجوازه وذلك بسبب الخيار والأصل في البيع اللزوم لأن القصد منه نقل الملك وقضية الملك التصرف وكلاهما فرع اللزوم، إلا أن الشارع أثبت فيه الخيار رفقا بالمتعاقدين وهو نوعان: خيار تشه، وخيار نقيصة. فخيار التشهي: ما يتعاطاه المتعاقدان باختيارهما وشهوتهما من غير توقف على فوات أمر في المبيع وسببه المجلس أو الشرط. وقد بدأ بالسبب الأول من النوع الأول: (والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا) ببدنهما عن مجلس العقد أو يختارا لزوم العقد كقولهما: تخايرنا، فلو اختار أحدهما لزومه سقط حقه من الخيار وبقي الحق فيه للآخر لما روى الشيخان أنه (ص) قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر اختر ويثبت خيار المجلس في كل بيع وإن استعقب عتقا كشراء
(٢٥٩)