سببه كالمتقدم فينفسخ البيع فيه قبيل القتل، فإن كان المشتري عالما به فلا شئ له بخلاف ما لو مات بمرض سابق على قبضه جهله المشتري فلا يضمنه البائع لأن المرض يزداد شيئا فشيئا إلى الموت فلم يحصل بالسابق وللمشتري أرش المرض وهو ما بين قيمة المبيع صحيحا ومريضا من الثمن، فإن كان المشتري عالما به فلا شئ له. ويتفرع على مسألتي الردة والمرض مؤونة التجهيز فهي على البائع في تلك، وعلى المشتري في هذه. وأما الأمر الثاني وهو ما يظن حصوله بشرط، فهو: كما لو باع حيوانا أو غيره بشرط براءته من العيوب في المبيع فيبرأ عن عيب باطن بحيوان موجود فيه حال العقد جهله بخلاف غير العيب المذكور فلا يبرأ عن عيب في غير الحيوان ولا فيه، لكن حدث بعد البيع وقبل القبض مطلقا لانصراف الشرط إلى ما كان موجودا عند العقد، ولا من عيب ظاهر في الحيوان علمه البائع أم لا، ولا عن عيب باطن في الحيوان علمه. ولو شرط البراءة عما يحدث منها قبل القبض ولو مع الوجود منها لم يصح الشرط لأنه إسقاط للشئ قبل ثبوته، ولو تلف المبيع غير الربوي المبيع بجنسه عند المشتري ثم علم عيبا بل رجع بالأرش لتعذر الرد بفوات المبيع. أما الربوي المذكور كحلي ذهب بيع بوزنه ذهبا فبان معيبا بعد تلفه فلا أرش فيه ولا لنقص الثمن، فيصير الباقي منه مقابلا بأكثر منه وذلك ربا. والرد بالعيب (على الفور) فتبطل بالتأخير بلا عذر، ويعتبر الفور عادة فلا يضر نحو صلاة وأكل دخل وقتهما كقضاء حاجة وتكميل لذلك أو لليل. وقيد ابن الرفعة كون الليل عذرا بكلفة المسير فيه، فيرده المشتري
(٢٦٣)