رضي الله تعالى عنه، عن عمر رضي الله تعالى عنه، أنه كان يكره الاغتسال به وقال: إنه يورث البرص لكن بشروط: الأول: أن يكون ببلاد حارة أي وتنقله الشمس عن حالته إلى حالة أخرى كما نقله في البحر عن الأصحاب. والثاني: أن يكون في آنية منطبعة غير النقدين وهي كل ما طرق نحو الحديد والنحاس.
والثالث: أن يستعمل في حال حرارته في البدن، لأن الشمس بحدتها تفصل منه زهومة تعلو الماء، فإذا لاقت البدن بسخونتها خيف أن تقبض عليه فيحتبس الدم فيحصل البرص، ويؤخذ من هذا أن استعماله في البدن لغير الطهارة كشرب كالطهارة بخلاف ما إذا استعمل في غير البدن كغسل ثوب لفقد العلة المذكورة، وبخلاف المسخن بالنار المعتدل، وإن سخن بنجس ولو بروث نحو كلب فلا يكره لعدم ثبوت النهي عنه، ولذهاب الزهومة لقوة تأثيرها، وبخلاف ما إذا كان ببلاد باردة أو معتدلة، وبخلاف المشمس في غير المنطبع كالخزف والحياض، أو في منطبع نقد لصفاء جوهره أو استعمل في البدن بعد أن برد، وأما المطبوخ به فإن كان مائعا كره وإلا فلا كما قاله الماوردي. ويكره في الأبرص لزيادة الضرر، وكذا في الميت لأنه محترم، وفي غير الآدمي من الحيوان إن كان البرص يدركه كالخيل، وإنما لم يحرم المشمس كالسم لأن ضرره مظنون بخلاف السم، ويجب استعماله عند فقد غيره. أي عند ضيق الوقت. (القول في الماء شديد السخونة والبرودة) ويكره أيضا تنزيها شديد السخونة أو البرودة في الطهارة لمنعه الاسباغ، وكذا مياه ديار ثمود وكل ماء مغضوب على أهله كماء ديار قوم لوط وماء البئر التي وضع فيها السحر لرسول الله (ص). فإن الله تعالى مسخ ماءها حتى صار كنقاعة الحناء وماء ديار بابل. (القول في أقسام الطاهر غير المطهر) (و) ثالثها: ماء (طاهر) في نفسه (غير مطهر) لغيره (وهو الماء) القليل (المستعمل) في فرض الطهارة عن حدث كالغسلة الأولى، أما كونه طاهرا فلان السلف الصالح كانوا لا يحترزون عما يتطاير عليهم منه. وفي الصحيحين أنه (ص):
عاد جابرا في مرضه فتوضأ وصب عليه من وضوئه. وأما دليل إنه غير مطهر لغيره فلان السلف الصالح كانوا مع قلة مياههم لم يجمعوا المستعمل للاستعمال ثانيا بل انتقلوا إلى التيمم ولم يجمعوه للشرب لأنه مستقذر. (القول في الماء المستعمل) تنبيه: المراد بالفرض ما لا بد منه أثم الشخص بتركه كحنفي توضأ بلا نية، أم لا كصبي إذ لا بد لصحة صلاتهما من وضوء، ولا أثر لاعتقاد الشافعي أن ماء الحنفي فيما ذكر لم يرفع حدثا بخلاف اقتدائه بحنفي مس فرجه حيث لا يصح اعتبارا باعتقاده لأن الرابطة معتبرة في الاقتداء دون الطهارات.