في مجموعه وغيره، وإن قال الرافعي نازع فيه عامة الأصحاب وقالوا يسمونه بخارا أو رشحا لا ماء على الاطلاق، ولا ماء الزرع إذا قلنا بطهوريته وهو المعتمد لأنه لا يخرج عن أحد المياه المذكورة على أربعة أقسام). أحدها: ماء (طاهر) في نفسه (مطهر) لغيره (غير مكروه) استعماله (وهو الماء المطلق) وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد بإضافة كماء ورد أو بصفة كماء دافق، أو بلام عهد كقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): نعم إذا رأت الماء يعني المني قال الولي العراقي: ولا يحتاج لتقييد القيد بكونه لازما لأن القيد الذي ليس بلازم كماء البئر مثلا ينطلق اسم الماء عليه بدونه، فلا حاجة للاحتراز عنه، وإنما يحتاج إلى القيد في جانب الاثبات كقولنا غير المطلق هو المقيد بقيد لازم. اه. (الماء المطلق يشمل المتغير بما لا يستغنى عنه حكما أو اسما) تنبيه: تعريف المطلق بما ذكر هو ما جرى عليه في المنهاج. وأورد عليه المتغير كثيرا بما لا يؤثر فيه كطين وطحلب، وما في مقره وممره فإنه مطلق مع أنه لم يعر عما ذكر. وأجيب بمنع أنه مطلق وإنما أعطى حكمه في جواز التطهير به للضرورة فهو مستثنى من غير المطلق على أن الرافعي قال: أهل اللسان والعرف لا يمتنعون من إيقاع اسم الماء المطلق عليه وعليه لا إيراد، ولا يرد الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغيره ولا الماء المستعمل لأنه غير مطلق. (و) ثانيها: ماء (طاهر) في نفسه (مطهر) لغيره إلا (أنه مكروه) استعماله شرعا تنزيها في الطهارة (وهو الماء المشمس) أي المتشمس، لما روى الشافعي
(١٨)