الصلاة عليه ولم يزل به حدث ولا نجس بل هو تكرمة للميت، وقيل هي فعل ما تستباح به الصلاة (تقسيم الطهارة إلى واجب ومستحب) وتنقسم إلى واجب كالطهارة عن الحدث، ومستحب كتجديد الوضوء والأغسال المسنونة ثم الواجب ينقسم إلى بدني وقلبي، فالقلبي كالحسد والعجب والكبر والرياء. قال الغزالي: معرفة حدودها وأسبابها وطبها وعلاجها فرض عين يجب تعلمه، والبدني إما بالماء أو بالتراب أو بهما كما في ولوغ الكلب أو بغيرهما كالحريف في الدباغ أو بنفسه كانقلاب الخمر خلا. (القول في أنواع المياه) وقوله: (المياه) جمع ماء، والماء ممدود على الأفصح، وأصله موه تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا ثم أبدلت الهاء همزة. ومن عجيب لطف الله تعالى أنه أكثر منه ولم يحوج فيه إلى كثير معالجة لعموم الحاجة إليه (التي يجوز التطهير بها) أي بكل واحد منها عن الحدث والخبث. والحدث في اللغة: الشئ الحادث وفي الشرع يطلق على أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، وعلى الأسباب التي ينتهي بها الطهر، وعلى المنع المترتب على ذلك، والمراد هنا الأول لأنه الذي لا يرفعه إلا الماء بخلاف المنع لأنه صفة الأمر الاعتباري فهو غيره، لأن المنع هو الحرمة وهي ترتفع ارتفاعا مقيدا بنحو التيمم بخلاف الأول.
ولا فرق في الحدث بين الأصغر وهو ما نقض الوضوء، والمتوسط وهو ما أوجب الغسل من جماع أو إنزال، والأكبر وهو ما أوجبه من حيض أو نفاس. والخبث في اللغة ما يستقذر، وفي الشرع مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص ولا فرق فيه بين المخفف كبول صبي لم يطعم غير لبن، والمتوسط كبول غيره من غير نحو الكلب، والمغلظ كبول نحو الكلب. وإنما تعين الماء في رفع الحدث لقوله تعالى: * (فلم تجدوا ماء فتيمموا) * والامر للوجوب فلو رفع غير الماء لما وجب التيمم عند فقده.
ونقل ابن المنذر وغيره الاجماع على اشتراطه في الحدث إزالة الخبث لقوله (ص) في خبر الصحيحين حين بال الاعرابي في المسجد: صبوا عليه ذنوبا من ماء والذنوب: الدلو الممتلئة ماء. والامر للوجوب كما مر، فلو كفى غيره لما وجب غسل البول به ولا يقاس به غيره، لأن الطهر به عند الإمام تعبدي، وعند غيره معقول المعنى لما فيه من الرقة واللطافة التي لا توجد في غيره.
تنبيه: يجوز إذا أضيف إلى العقود كان بمعنى الصحة، وإذا أضيف إلى الافعال كان بمعنى الحل