الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ١٧
وهو هنا بمعنى الامرين، لأن من أمر غير الماء على أعضاء الطهارة بنية الوضوء أو الغسل لا يجوز ويحرم لأنه تقرب بما ليس موضوعا للتقرب فعصى لتلاعبه، (سبع مياه) بتقديم السين على الموحدة:
أحدها (ماء السماء) لقوله تعالى * (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) * وبدأ المصنف رحمه الله بها لشرفها على الأرض كما هو الأصح في المجموع. وهل للمراد بالسماء في الآية الجرم المعهود أو السحاب؟ قولان. حكاهما النووي في دقائق الروضة، ولا مانع من أن ينزل من كل منهما. (و) ثانيها: (ماء البحر) أي المالح لحديث: هو الطهور ماؤه الحل ميتته صححه الترمذي وسمي بحرا لعمقه واتساعه.
تنبيه: حيث أطلق البحر فالمراد به المالح غالبا، ويقل في العذب كما قاله في المحكم.
فائدة: اعترض بعضهم على الشافعي في قوله: كل ماء من بحر عذب أو مالح فالتطهير به جائز بأنه لحن، وإنما يصح من بحر ملح وهو مخطئ في ذلك. قال الشاعر: (الطويل) فلو تفلت في البحر والبحر مالح لأصبح ماء البحر من ريقها عذبا ولكن فهمه السقيم أداه إلى ذلك قال الشاعر:
وكم من عائب قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم (و) ثالثها: (ماء النهر) العذب وهو بفتح الهاء وسكونها كالنيل والفرات ونحوهما بالاجماع. (و) رابعها:
(ماء البئر) لقوله (ص): الماء لا ينجسه شئ لما سئل عن بئر بضاعة بالضم لأنه توضأ منها ومن بئر رومة.
تنبيه: شمل إطلاقه البئر بئر زمزم لأنه (ص) توضأ منها. وفي المجموع حكاية الاجماع على صحة الطهارة به، وإنه لا ينبغي إزالة النجاسة به، سيما في الاستنجاء لما قيل إنه يورث البواسير، وذكر نحوه ابن الملقن في شرح البخاري، وهل إزالة النجاسة به حرام أو مكروه أو خلاف الأولى؟
أوجه حكاها الدميري والطيب الناشري من غير ترجيح تبعا للأذرعي. والمعتمد الكراهة، لأن أبا ذر رضي الله تعالى عنه أزال به الدم الذي أدمته قريش حين رجموه كما هو في صحيح مسلم، وغسلت أسماء بنت أبي بكر ولدها عبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عنهم حين قتل وتقطعت أوصاله بماء زمزم بمحضر من الصحابة وغيرهم، ولم ينكر ذلك عليها أحد منهم. (و) خامسها: (ماء العين) الأرضية كالنابعة من أرض أو الجبل، أو الحيوانية كالنابعة من الزلال وهو شئ ينعقد من الماء على صورة الحيوان، أو الانسانية كالنابعة، من بين أصابعه (ص) من ذاتها على خلاف فيه، وهو أفضل المياه مطلقا. (و) سادسها: (ماء الثلج) بالمثلثة (و) سابعها: (ماء البرد) بفتح الراء لأنهما ينزلان من السماء ثم يعرض لهما الجمود في الهواء كما يعرض لهما على وجه الأرض قاله ابن الرفعة في الكفاية. فلا يردان على المصنف وكذا لا يرد عليه أيضا رشح بخار الماء لأنه ماء حقيقة وينقص بقدره، وهذا هو المعتمد كما صححه النووي
(١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب بيان أحكام الطهارة 15
3 فصل في بيان ما يطهر بالدباغ وما يستعمل من الآنية وما يمتنع 25
4 فصل في السواك 30
5 فصل في الوضوء 32
6 فصل في الاستنجاء 48
7 فصل في بيان ما ينتهى به الوضوء 54
8 فصل في موجب الغسل 58
9 فصل في أحكام الغسل 62
10 فصل في الإغتسالات المسنونة 64
11 فصل في المسح على الخفين 66
12 فصل في التيمم 70
13 فصل في إزالة النجاسة 80
14 فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة 87
15 كتاب الصلاة 96
16 فصل فيمن تجب عليه الصلاة وفي بيان النوافل 103
17 فصل في شروط الصلاة وأركانها وسننها 110
18 فصل في أركان الصلاة 118
19 فصل فيما يختلف فيه حكم الذكر والأنثى في الصلاة 134
20 فصل فيما يبطل الصلاة 135
21 فصل فيما تشتمل عليه الصلاة وما يجب عند العجز عن القيام 141
22 فصل في سجود السهو في الصلاة 143
23 فصل في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة بلا سبب 148
24 فصل في صلاة الجماعة 149
25 فصل في صلاة المسافر 157
26 فصل في صلاة الجمعة 162
27 فصل في صلاة العيدين 172
28 فصل في صلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر 174
29 فصل في صلاة الاستسقاء 176
30 فصل في كيفية صلاة الخوف 180
31 فصل فيما يجوز لبسه من الحرير للمحارب وغيره وما لا يجوز 183
32 فصل في الجنازة 184
33 كتاب الزكاة 195
34 فصل في بيان نصاب الإبل وما يجب إخراجه 199
35 فصل في بيان نصاب البقر وما يجب إخراجه 200
36 فصل في بيان نصاب الغنم وما يجب إخراجه 201
37 فصل في زكاة خلطة الأوصاف 202
38 فصل في بيان نصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجه 203
39 فصل في بيان نصاب الزروع والثمار وما يجب إخراجه 205
40 فصل في زكاة العروض والمعدن والركاز وما يجب إخراجه 208
41 فصل في زكاة الفطر 209
42 فصل في قسم الصدقات 212
43 كتاب الصيام 215
44 فصل في الاعتكاف 226
45 كتاب الحج 230
46 فصل في محرمات الاحرام وحكم الفوات 237
47 فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها 241
48 كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 250
49 فصل في الربا 254
50 فصل في السلم 267
51 فصل في الرهن 272
52 فصل في الحجر 276
53 فصل في الصلح 279
54 فصل في الحوالة 285
55 فصل في الضمان 288
56 فصل في كفالة البدن 290
57 فصل في الشركة 291
58 فصل في الوكالة 294
59 فصل في الاقرار 299
60 فصل في العارية 303
61 فصل في الغصب 306