الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ١٧٠
ويسن للإمام أن يزيد في حسن الهيئة والعمة والارتداء للاتباع ولأنه منظور إليه. (ويستحب) لكل سامع للخطبة (الانصات) إلى الإمام (في وقت) قراءة (الخطبة) الأولى والثانية وقد مر دليل ذلك ويكره كما نص عليه في الام أن يتخطى رقاب الناس، لأنه (ص) رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له: اجلس فقد آذيت وآنيت أي تأخرت. ويستثنى من ذلك صور منها: الإمام إذا لم يبلغ المنبر أو المحراب إلا بالتخطي فلا يكره له لاضطراره إليه، ومنها ما إذا وجد في الصفوف التي بين يديه فرجة لم يبلغها إلا بتخطي رجل أو رجلين فلا يكره له ذلك وإن وجد غيرها لتقصير القوم بإخلاء فرجة، لكن يسن إذا وجد غيرها أن لا يتخطى، فإن زاد في التخطي عليهما ولو من صف واحد ورجا أن يتقدموا إلى الفرجة إذا أقيمت الصلاة كره لكثرة الأذى. ومنها ما إذا سبق الصبيان أو العبيد أو غير المستوطنين إلى الجامع فإنه يجب على الكاملين إذا حضروا التخطي لسماع الخطبة إذا كانوا لا يسمعونها مع البعد، ويسن أن يقرأ الكهف في يومها وليلتها لقوله (ص):
من قرأ الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين وروى البيهقي: من قرأها ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق ويكثر من الدعاء يومها وليلتها، أما يومها فرجاء أن يصادف ساعة الإجابة. قال في الروضة: والصحيح في ساعة الإجابة ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي (ص) قال: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة. قال في المهمات: وليس المراد أن ساعة الإجابة مستغرقة لما بين الجلوس وآخر الصلاة كما يشعر به ظاهر عبارته، بل المراد أن الساعة لا تخرج عن هذا الوقت فإنها لحظة لطيفة. ففي الصحيحين عند ذكره إياها وأشار بيده يقللها وأما ليلتها فلقول الشافعي رضي الله عنه: بلغني أن الدعاء يستجاب في ليلة الجمعة وللقياس على يومها، ويسن كثرة الصدقة وفعل الخير في يومها وليلتها، ويكثر من الصلاة على رسول الله (ص) في يومها وليلتها لخبر: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. وخبر أكثروا علي من الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي (ص) قال: من صلى علي يوم الجمعة ثمانين مرة غفر له ذنوب ثمانين سنة ويحرم على من تلزمه الجمعة التشاغل بالبيع وغيره بعد الشروع في الاذان بين يدي الخطيب حال جلوسه على المنبر لقوله تعالى * (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) * فورد النص في البيع وقيس عليه غيره، فإن باع صح بيعا لأن النهي لمعنى خارج عن العقد. ويكره قبل الاذان المذكور بعد الزوال لدخول وقت الوجوب. (ومن دخل) لصلاة الجمعة (والإمام) يقرأ (في الخطبة) الأولى أو الثانية أو هو جالس بينهما (يصلي ركعتين خفيفتين ثم يجلس) لخبر مسلم: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة والنبي (ص) يخطب، فجلس فقال له: يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما هذا إن صلى سنة الجمعة
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب بيان أحكام الطهارة 15
3 فصل في بيان ما يطهر بالدباغ وما يستعمل من الآنية وما يمتنع 25
4 فصل في السواك 30
5 فصل في الوضوء 32
6 فصل في الاستنجاء 48
7 فصل في بيان ما ينتهى به الوضوء 54
8 فصل في موجب الغسل 58
9 فصل في أحكام الغسل 62
10 فصل في الإغتسالات المسنونة 64
11 فصل في المسح على الخفين 66
12 فصل في التيمم 70
13 فصل في إزالة النجاسة 80
14 فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة 87
15 كتاب الصلاة 96
16 فصل فيمن تجب عليه الصلاة وفي بيان النوافل 103
17 فصل في شروط الصلاة وأركانها وسننها 110
18 فصل في أركان الصلاة 118
19 فصل فيما يختلف فيه حكم الذكر والأنثى في الصلاة 134
20 فصل فيما يبطل الصلاة 135
21 فصل فيما تشتمل عليه الصلاة وما يجب عند العجز عن القيام 141
22 فصل في سجود السهو في الصلاة 143
23 فصل في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة بلا سبب 148
24 فصل في صلاة الجماعة 149
25 فصل في صلاة المسافر 157
26 فصل في صلاة الجمعة 162
27 فصل في صلاة العيدين 172
28 فصل في صلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر 174
29 فصل في صلاة الاستسقاء 176
30 فصل في كيفية صلاة الخوف 180
31 فصل فيما يجوز لبسه من الحرير للمحارب وغيره وما لا يجوز 183
32 فصل في الجنازة 184
33 كتاب الزكاة 195
34 فصل في بيان نصاب الإبل وما يجب إخراجه 199
35 فصل في بيان نصاب البقر وما يجب إخراجه 200
36 فصل في بيان نصاب الغنم وما يجب إخراجه 201
37 فصل في زكاة خلطة الأوصاف 202
38 فصل في بيان نصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجه 203
39 فصل في بيان نصاب الزروع والثمار وما يجب إخراجه 205
40 فصل في زكاة العروض والمعدن والركاز وما يجب إخراجه 208
41 فصل في زكاة الفطر 209
42 فصل في قسم الصدقات 212
43 كتاب الصيام 215
44 فصل في الاعتكاف 226
45 كتاب الحج 230
46 فصل في محرمات الاحرام وحكم الفوات 237
47 فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها 241
48 كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 250
49 فصل في الربا 254
50 فصل في السلم 267
51 فصل في الرهن 272
52 فصل في الحجر 276
53 فصل في الصلح 279
54 فصل في الحوالة 285
55 فصل في الضمان 288
56 فصل في كفالة البدن 290
57 فصل في الشركة 291
58 فصل في الوكالة 294
59 فصل في الاقرار 299
60 فصل في العارية 303
61 فصل في الغصب 306