ويسن للإمام أن يزيد في حسن الهيئة والعمة والارتداء للاتباع ولأنه منظور إليه. (ويستحب) لكل سامع للخطبة (الانصات) إلى الإمام (في وقت) قراءة (الخطبة) الأولى والثانية وقد مر دليل ذلك ويكره كما نص عليه في الام أن يتخطى رقاب الناس، لأنه (ص) رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له: اجلس فقد آذيت وآنيت أي تأخرت. ويستثنى من ذلك صور منها: الإمام إذا لم يبلغ المنبر أو المحراب إلا بالتخطي فلا يكره له لاضطراره إليه، ومنها ما إذا وجد في الصفوف التي بين يديه فرجة لم يبلغها إلا بتخطي رجل أو رجلين فلا يكره له ذلك وإن وجد غيرها لتقصير القوم بإخلاء فرجة، لكن يسن إذا وجد غيرها أن لا يتخطى، فإن زاد في التخطي عليهما ولو من صف واحد ورجا أن يتقدموا إلى الفرجة إذا أقيمت الصلاة كره لكثرة الأذى. ومنها ما إذا سبق الصبيان أو العبيد أو غير المستوطنين إلى الجامع فإنه يجب على الكاملين إذا حضروا التخطي لسماع الخطبة إذا كانوا لا يسمعونها مع البعد، ويسن أن يقرأ الكهف في يومها وليلتها لقوله (ص):
من قرأ الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين وروى البيهقي: من قرأها ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق ويكثر من الدعاء يومها وليلتها، أما يومها فرجاء أن يصادف ساعة الإجابة. قال في الروضة: والصحيح في ساعة الإجابة ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي (ص) قال: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة. قال في المهمات: وليس المراد أن ساعة الإجابة مستغرقة لما بين الجلوس وآخر الصلاة كما يشعر به ظاهر عبارته، بل المراد أن الساعة لا تخرج عن هذا الوقت فإنها لحظة لطيفة. ففي الصحيحين عند ذكره إياها وأشار بيده يقللها وأما ليلتها فلقول الشافعي رضي الله عنه: بلغني أن الدعاء يستجاب في ليلة الجمعة وللقياس على يومها، ويسن كثرة الصدقة وفعل الخير في يومها وليلتها، ويكثر من الصلاة على رسول الله (ص) في يومها وليلتها لخبر: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. وخبر أكثروا علي من الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي (ص) قال: من صلى علي يوم الجمعة ثمانين مرة غفر له ذنوب ثمانين سنة ويحرم على من تلزمه الجمعة التشاغل بالبيع وغيره بعد الشروع في الاذان بين يدي الخطيب حال جلوسه على المنبر لقوله تعالى * (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) * فورد النص في البيع وقيس عليه غيره، فإن باع صح بيعا لأن النهي لمعنى خارج عن العقد. ويكره قبل الاذان المذكور بعد الزوال لدخول وقت الوجوب. (ومن دخل) لصلاة الجمعة (والإمام) يقرأ (في الخطبة) الأولى أو الثانية أو هو جالس بينهما (يصلي ركعتين خفيفتين ثم يجلس) لخبر مسلم: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة والنبي (ص) يخطب، فجلس فقال له: يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما هذا إن صلى سنة الجمعة