الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ١٧٥
في الصحيحين فهي أشهر وأصح، فقدمت على بقية الروايات وأكملها (في كل ركعة قيامان) قبل السجود (يطيل القراءة فيهما) فيقرأ في القيام الأول كما نص عليه في الام بعد الفاتحة، وسوابقها من افتتاح وتعوذ البقرة بكمالها إن أحسنها وإلا فقدرها، ويقرأ في القيام الثاني كمائتي آية منها، وفي القيام الثالث كمائة وخمسين منها، وفي القيام الرابع كمائة آية منها تقريبا في الجميع. ونص في البويطي أنه يقرأ في القيام الثاني آل عمران أو قدرها، وفي الثالث النساء أو قدرها، وفي الرابع المائدة أو قدرها، والمحققون على أنه ليس باختلاف بل هو للتقريب (وفي) كل ركعة (ركوعان يطيل التسبيح فيهما) فيسبح في الركوع الأول من الركوعات الأربعة في الركعتين قدر مائة من البقرة، وفي الركوع الثاني قدر ثمانين منها، وفي الركوع الثالث قدر سبعين منها بتقديم السين على الموحدة كما في المنهاج خلافا لما في التنبيه من تقديم المثناة الفوقية على السين، وفي الركوع الرابع قدر خمسين منها تقريبا في الجميع لثبوت التطويل من الشارع بلا تقدير (دون السجدات) أي فلا يطيلها كالجلوس بينها والاعتدال من الركوع الثاني والتشهد، وهذا ما جرى عليه الرافعي، والصحيح كما قاله ابن الصلاح وتبعه النووي، وثبت في الصحيحين في صلاته (ص) لكسوف الشمس. ونص في كتاب البويطي أنه يطيلها نحو الركوع الذي قبلها. قال البغوي: السجود الأول كالركوع الأول، والسجود الثاني كالركوع الثاني واختاره في الروضة. وظاهر كلامهم استحباب هذه الإطالة وإن لم يرض بها المأمومون، ويفرق بينها وبين المكتوبة بالندرة. ولو نوى صلاة الكسوف وأطلق هل يحمل على أقلها وهي كسنة الظهر أو على أدنى الكمال وهو أن تكون بركوعين قياس ما قالوه في صلاة الوتر إنه مخير بين الأقل وغيره أن يكون هنا كذلك، ولم أر من ذكره.
وتسن الجماعة فيها للاتباع كما في الصحيحين، وتسن للمنفرد والعبد والمرأة والمسافر كما في المجموع، وتسن للنساء غير ذوات الهيئات الصلاة مع الإمام، وذوات الهيئات يصلين في بيوتهن منفردات، فإن اجتمعن فلا بأس، ويسن صلاتها في الجامع كنظيره في العيد (ويخطب) الإمام (بعدها) أي بعد الصلاة (خطبتين) كخطبتي عيد كما مر لكن لا يكبر تكبير فيهما لعدم وروده، وإنما تسن الخطبة للجماعة ولو مسافرين بخلاف المنفرد، ويحث فيهما السامعين على فعل الخير من توبة وصدقة وعتق ونحوها للامر بذلك في البخاري وغيره. ويسن الغسل لصلاة الكسوف. وأما التنظيف بحلق الشعر وقلم الظفر فلا يسن لها كما صرح به بعض فقهاء اليمن فإنه يضيق الوقت، ويظهر أنه يخرج في ثياب بذلة قياسا على الاستسقاء لأنه اللائق بالحال، ولم أر من تعرض له. ومن أدرك الإمام في ركع أول من الركعة الأولى أو الثانية أدرك الركعة كما في سائر الصلوات أو أدركه في ركوع ثان أو في قيام ثان من أي ركعة فلا يدرك شيئا منها لأن الأصل هو الركوع الأول وقيامه والركوع الثاني وقيامه في حكم التابع. (ويسر في) قراءة (كسوف الشمس) لأنها نهارية (ويجهر في) قراءة (خسوف القمر) لأنها صلاة ليل أو ملحقة بها وهو إجماع، ولو اجتمع عليه صلاتان فأكثر ولم يأمن الفوات قدم الأخوف فواتا ثم الآكد، فعلى هذا لو اجتمع عليه كسوف وجمعة أو فرض آخر غيرها قدم الفرض جمعة أو غيرها لأن فعله محتم فكان أهم هذا إن خيف فواته لضيق وقته، ففي الجمعة يخطب لها ثم يصليها ثم الكسوف إن بقي ثم يخطب له، وفي غير الجمعة يصلي الفرض ثم يفعل بالكسوف ما مر، فإن لم يخف فوت الفرض قدم الكسوف لتعرضها للفوات بالانجلاء، ويخففها كما في المجموع فيقرأ في كل قيام الفاتحة ونحو
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب بيان أحكام الطهارة 15
3 فصل في بيان ما يطهر بالدباغ وما يستعمل من الآنية وما يمتنع 25
4 فصل في السواك 30
5 فصل في الوضوء 32
6 فصل في الاستنجاء 48
7 فصل في بيان ما ينتهى به الوضوء 54
8 فصل في موجب الغسل 58
9 فصل في أحكام الغسل 62
10 فصل في الإغتسالات المسنونة 64
11 فصل في المسح على الخفين 66
12 فصل في التيمم 70
13 فصل في إزالة النجاسة 80
14 فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة 87
15 كتاب الصلاة 96
16 فصل فيمن تجب عليه الصلاة وفي بيان النوافل 103
17 فصل في شروط الصلاة وأركانها وسننها 110
18 فصل في أركان الصلاة 118
19 فصل فيما يختلف فيه حكم الذكر والأنثى في الصلاة 134
20 فصل فيما يبطل الصلاة 135
21 فصل فيما تشتمل عليه الصلاة وما يجب عند العجز عن القيام 141
22 فصل في سجود السهو في الصلاة 143
23 فصل في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة بلا سبب 148
24 فصل في صلاة الجماعة 149
25 فصل في صلاة المسافر 157
26 فصل في صلاة الجمعة 162
27 فصل في صلاة العيدين 172
28 فصل في صلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر 174
29 فصل في صلاة الاستسقاء 176
30 فصل في كيفية صلاة الخوف 180
31 فصل فيما يجوز لبسه من الحرير للمحارب وغيره وما لا يجوز 183
32 فصل في الجنازة 184
33 كتاب الزكاة 195
34 فصل في بيان نصاب الإبل وما يجب إخراجه 199
35 فصل في بيان نصاب البقر وما يجب إخراجه 200
36 فصل في بيان نصاب الغنم وما يجب إخراجه 201
37 فصل في زكاة خلطة الأوصاف 202
38 فصل في بيان نصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجه 203
39 فصل في بيان نصاب الزروع والثمار وما يجب إخراجه 205
40 فصل في زكاة العروض والمعدن والركاز وما يجب إخراجه 208
41 فصل في زكاة الفطر 209
42 فصل في قسم الصدقات 212
43 كتاب الصيام 215
44 فصل في الاعتكاف 226
45 كتاب الحج 230
46 فصل في محرمات الاحرام وحكم الفوات 237
47 فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها 241
48 كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 250
49 فصل في الربا 254
50 فصل في السلم 267
51 فصل في الرهن 272
52 فصل في الحجر 276
53 فصل في الصلح 279
54 فصل في الحوالة 285
55 فصل في الضمان 288
56 فصل في كفالة البدن 290
57 فصل في الشركة 291
58 فصل في الوكالة 294
59 فصل في الاقرار 299
60 فصل في العارية 303
61 فصل في الغصب 306