في الصحيحين فهي أشهر وأصح، فقدمت على بقية الروايات وأكملها (في كل ركعة قيامان) قبل السجود (يطيل القراءة فيهما) فيقرأ في القيام الأول كما نص عليه في الام بعد الفاتحة، وسوابقها من افتتاح وتعوذ البقرة بكمالها إن أحسنها وإلا فقدرها، ويقرأ في القيام الثاني كمائتي آية منها، وفي القيام الثالث كمائة وخمسين منها، وفي القيام الرابع كمائة آية منها تقريبا في الجميع. ونص في البويطي أنه يقرأ في القيام الثاني آل عمران أو قدرها، وفي الثالث النساء أو قدرها، وفي الرابع المائدة أو قدرها، والمحققون على أنه ليس باختلاف بل هو للتقريب (وفي) كل ركعة (ركوعان يطيل التسبيح فيهما) فيسبح في الركوع الأول من الركوعات الأربعة في الركعتين قدر مائة من البقرة، وفي الركوع الثاني قدر ثمانين منها، وفي الركوع الثالث قدر سبعين منها بتقديم السين على الموحدة كما في المنهاج خلافا لما في التنبيه من تقديم المثناة الفوقية على السين، وفي الركوع الرابع قدر خمسين منها تقريبا في الجميع لثبوت التطويل من الشارع بلا تقدير (دون السجدات) أي فلا يطيلها كالجلوس بينها والاعتدال من الركوع الثاني والتشهد، وهذا ما جرى عليه الرافعي، والصحيح كما قاله ابن الصلاح وتبعه النووي، وثبت في الصحيحين في صلاته (ص) لكسوف الشمس. ونص في كتاب البويطي أنه يطيلها نحو الركوع الذي قبلها. قال البغوي: السجود الأول كالركوع الأول، والسجود الثاني كالركوع الثاني واختاره في الروضة. وظاهر كلامهم استحباب هذه الإطالة وإن لم يرض بها المأمومون، ويفرق بينها وبين المكتوبة بالندرة. ولو نوى صلاة الكسوف وأطلق هل يحمل على أقلها وهي كسنة الظهر أو على أدنى الكمال وهو أن تكون بركوعين قياس ما قالوه في صلاة الوتر إنه مخير بين الأقل وغيره أن يكون هنا كذلك، ولم أر من ذكره.
وتسن الجماعة فيها للاتباع كما في الصحيحين، وتسن للمنفرد والعبد والمرأة والمسافر كما في المجموع، وتسن للنساء غير ذوات الهيئات الصلاة مع الإمام، وذوات الهيئات يصلين في بيوتهن منفردات، فإن اجتمعن فلا بأس، ويسن صلاتها في الجامع كنظيره في العيد (ويخطب) الإمام (بعدها) أي بعد الصلاة (خطبتين) كخطبتي عيد كما مر لكن لا يكبر تكبير فيهما لعدم وروده، وإنما تسن الخطبة للجماعة ولو مسافرين بخلاف المنفرد، ويحث فيهما السامعين على فعل الخير من توبة وصدقة وعتق ونحوها للامر بذلك في البخاري وغيره. ويسن الغسل لصلاة الكسوف. وأما التنظيف بحلق الشعر وقلم الظفر فلا يسن لها كما صرح به بعض فقهاء اليمن فإنه يضيق الوقت، ويظهر أنه يخرج في ثياب بذلة قياسا على الاستسقاء لأنه اللائق بالحال، ولم أر من تعرض له. ومن أدرك الإمام في ركع أول من الركعة الأولى أو الثانية أدرك الركعة كما في سائر الصلوات أو أدركه في ركوع ثان أو في قيام ثان من أي ركعة فلا يدرك شيئا منها لأن الأصل هو الركوع الأول وقيامه والركوع الثاني وقيامه في حكم التابع. (ويسر في) قراءة (كسوف الشمس) لأنها نهارية (ويجهر في) قراءة (خسوف القمر) لأنها صلاة ليل أو ملحقة بها وهو إجماع، ولو اجتمع عليه صلاتان فأكثر ولم يأمن الفوات قدم الأخوف فواتا ثم الآكد، فعلى هذا لو اجتمع عليه كسوف وجمعة أو فرض آخر غيرها قدم الفرض جمعة أو غيرها لأن فعله محتم فكان أهم هذا إن خيف فواته لضيق وقته، ففي الجمعة يخطب لها ثم يصليها ثم الكسوف إن بقي ثم يخطب له، وفي غير الجمعة يصلي الفرض ثم يفعل بالكسوف ما مر، فإن لم يخف فوت الفرض قدم الكسوف لتعرضها للفوات بالانجلاء، ويخففها كما في المجموع فيقرأ في كل قيام الفاتحة ونحو