المدينة وما كانوا يصلونها وما أمرهم (ص) بها. (و) الثاني من شروط الصحة (أن يكون العدد أربعين) رجلا ولو مرضى ومنهم الإمام (من أهل الجمعة) وهم الذكور الأحرار المكلفون المستوطنون بمحلها لا يظعنون عنه شتاء ولا صيفا إلا لحاجة، لأنه (ص) لم يجمع بحجة الوداع مع عزمه على الإقامة أياما لعدم التوطن، وكان يوم عرفة فيها يوم جمعة كما في الصحيحين، وصلى بهم الظهر والعصر تقديما كما في خبر مسلم، ولو نقصوا فيها بطلت لاشتراط العدد في دوامها كالوقت فيها وقد فات فيتمها الباقون ظهرا أو في خطبة لم يحسب ركن منها فعل حال نقصهم لعدم سماعهم له، فإن عادوا قريبا عرفا جاز بناء على ما مضى منها، فإن عادوا بعد طول الفصل وجب استئنافها لانتفاء الموالاة التي فعلها النبي (ص) والأئمة بعده فيجب اتباعهم فيها كنقصهم بين الخطبة والصلاة فإنهم إن عادوا قريبا جاز البناء وإلا وجب الاستئناف لذلك، ولو أحرم أربعون قبل انفضاض الأولين تمت لهم الجمعة وإن لم يكونوا سمعوا الخطبة، وإن أحرموا عقب انفضاض الأولين قال في الوسيط: تستمر الجمعة بشرط أن يكونوا سمعوا الخطبة، وتصح الجمعة خلف عبد وصبي مميز ومسافر ومن بان محدثا ولو حدثا أكبر كغيرها إن تم العدد أربعين بغيرهم بخلاف ما إذا لم يتم إلا بهم. (و) الثالث من شروط الصحة (الوقت) وهو وقت الظهر للاتباع رواه الشيخان مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي فيشترط الاحرام بها وهو (باق) بحيث يسعها جميعها (فإن خرج الوقت) أو ضاق عنها وعن خطبتيها أو شك في ذلك (أو عدمت الشروط) أي شروط صحتها أو بعضها كأن فقد العدد أو الاستيطان (صليت) حينئذ (ظهرا) كما لو فات شرط القصر يرجع إلى الاتمام فعلم أنها إذا فاتت لا تقضى جمعة بل ظهرا، أو خرج الوقت وهم فيها وجب الظهر بناء إلحاقا للدوام بالابتداء فيسر بالقراءة من حينئذ بخلاف ما لو شك في خروجه لأن الأصل بقاؤه، وأما المسبوق المدرك مع الإمام منها ركعة فهو كغيره فيما تقدم، فإذا خرج الوقت قبل سلامه فإنه يجب ظهر بناء وإن كانت تابعة لجمعة صحيحة، ولو سلم الإمام الأولى وتسعة وثلاثون في الوقت وسلمها الباقون خارجه صحت جمعة الإمام ومن معه، أما المسلمون خارجه أو فيه لو نقصوا عن أربعين كأن سلم الإمام فيه وسلم من معه أو بعضهم خارجه فلا تصح جمعتهم. فإن قيل: لو تبين حدث المأمومين دون الإمام صحت جمعته كما نقله الشيخان عن البيان مع عدم انعقاد صلاتهم فهلا كان هناك كذلك؟ أجيب بأن المحدث تصح جمعته في الجملة بأن لم يجد ماء ولا ترابا بخلافها خارج الوقت.
والرابع من الشروط وجود العدد كاملا من أول الخطبة الأولى إلى انقضاء الصلاة لتخرج مسألة