وأربعا إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة. وله قصر الصلاة المعادة إن صلاها أولا مقصورة وصلاها ثانيا خلف من يصليها مقصورة، أو صلاها إماما وهذا هو الظاهر وإن لم أر من تعرض له، ولو اقتدى بمن ظنه مسافرا فبان مقيما فقط أو مقيما ثم محدثا لزمه الاتمام، أما لو بان محدثا ثم مقيما أو بانا معا فلا يلزمه الاتمام إذ لا قدوة في الحقيقة وفي الظاهر ظنه مسافرا، ولو استخلف قاصر لحدث أو غيره متما أتم المقتدون به كالإمام إن عاد واقتدى به، ولو لزم الاتمام مقتديا فسدت صلاته أو إمامه أو بان إمامه محدثا أتم لأنها صلاة وجب عليه إتمامها وما ذكر لا يدفعه، ولو بان للإمام حدث نفسه لم يلزمه الاتمام، ولو أحرم منفردا ولم ينو القصر ثم فسدت صلاته لزمه الاتمام كما في المجموع، ولو فقد الطهورين فشرع فيها بنية الاتمام ثم قدر على الطهارة قال المتولي وغيره. قصر لأن ما فعله ليس بحقيقة صلاة. قال الأذرعي: ولعل ما قالوه بناء على أنها ليست بصلاة شرعية بل تشبهها والمذهب خلافه اه. وهذا هو الظاهر. وكذا يقال فيمن صلى بتيمم ممن تلزمه الإعادة بنية الاتمام ثم أعادها، ولو اقتدى بمسافر وشك في نية القصر فجزم هو بنية القصر جاز له القصر إن بان الإمام قاصرا لأن الظاهر من حال المسافر القصر، فإن بان أنه متم لزمه الاتمام، فإن لم يجزم بالنية بل قال إن قصر قصرت وإلا بأن أتم أتممت جاز له القصر إن قصر إمامه لأنه نوى ما في نفس الامر فهو تصريح بالمقتضي، فإن لم يظهر للمأموم ما نواه الإمام لزمه الاتمام احتياطا. هذا آخر الشروط التي اشترطها المصنف. وأما الزائد عليها فأمور: الأول - يشترط كونه مسافرا في جميع صلاته، فلو انتهى سفره فيها كأن بلغت سفينته دار إقامته أو شك في انتهائه أتم لزوال سبب الرخصة في الأولى وللشك فيه في الثانية. والثاني - يشترط قصد موضع معلوم معين أو غير معين أول سفره ليعلم أنه طويل فيقصر أولا: فلا قصر للهائم وهو لا يدري أين يتوجه وإن طال سفره لانتفاء علمه بطوله أوله، ولا طالب غريم أو آبق يرجع متى وجده ولا يعلم موضعه. نعم إن قصد سفر مرحلتين أولا كأن علم أنه لا يجد مطلوبه قبلهما جاز له القصر كما في الروضة وأصلها، وكذا لو قصد الهائم سفر مرحلتين كما شملته عبارة المحرر، ولو علم الأسير أن سفره طويل ونوى الهرب إن تمكن منه لم يقصر قبل مرحلتين ويقصر بعدهما، ومثل ذلك يأتي في الزوجة والعبد إذا نوت الزوجة أنها متى تخلصت من زوجها رجعت، والعبد أنه متى عتق رجع فلا يترخصان قبل مرحلتين، ولو كان لمقصده طريقان طويل يبلغ مسافة القصر وقصير لا يبلغها فسلك الطويل لغرض ديني أو دنيوي كسهولة طريق، أو أمن جاز له القصر لوجود الشرط وهو أسفر الطويل المباح، وإن سلكه لمجرد القصر أو لم يقصد شيئا كما في المجموع فلا يقصر لأنه طول الطريق على نفسه من غير غرض ولو تبع العبد أو الزوجة أو الجندي مالك أمره في السفر ولا يعرف كل واحد منهم مقصده فلا قصر لهم وهذا قبل بلوغهم مسافة القصر، فإن قطعوها قصروا كما مر في الأسير، فلو نووا مسافة القصر وحدهم دون متبوعهم قصر الجندي غير المثبت في الديوان دونهما لأنه حينئذ ليس تحت يد الأمير وقهره بخلافهما فنيتهما كالعدم، أما المثبت في الديوان فهو مثلهما لأنه مقهور تحت يد الأمير ومثله
(١٥٩)