ليست لكونها ركنا فيها، بل لكون الآية قرآنا لكن لا يخفى أنه يعتبر في أداء السنة الاسماع والسماع، وكون الخطبة عربية، ويسن أن يعلمهم في عيد الفطر الفطرة وفي عيد الأضحى الأضحية.
فرع: قال أئمتنا: الخطب المشروعة عشر: خطبة الجمعة والعيدين والكسوفين والاستسقاء وأربع في الحج، وكلها بعد الصلاة إلا خطبتي الجمعة وعرفة فقبلها، وكل منها اثنتان إلا الثلاثة الباقية في الحج ففرادى. (ويكبر) ندبا (في) افتتاح الخطبة (الأولى تسعا) بتقديم المثناة على السين (و) يكبر (في) افتتاح (الثانية سبعا) بتقديم السين على الموحدة ولاء إفرادا في الجميع تشبيها للخطبتين بصلاة العيد، فإن الركعة الأولى تشتمل على تسع تكبيرات فإن فيها سبع تكبيرات وتكبيرة الاحرام وتكبيرة الركوع، والركعة الثانية على سبع تكبيرات فإن فيها خمس تكبيرات وتكبيرة القيام وتكبيرة الركوع والولاء سنة في التكبيرات وكذا الافراد، فلو تخلل ذكر بين كل تكبيرتين أو قرن بين كل تكبيرتين جاز. والتكبيرات المذكورات ليست من الخطبة بل مقدمة لها كما نص عليه الشافعي، وافتتاح الشئ قد يكون بمقدمته التي ليست منه. وسن غسل للعيدين وإن لم يرد لحضور لأنه يوم زينة ويدخل وقته بنصف الليل وتبكير بعد الصبح لغير إمام، وأن يحضر الإمام وقت الصلاة ويعجل الحضور في أضحى ويؤخره في فطر قليلا، وحكمته اتساع وقت التضحية ووقت صدقة الفطر قبل الصلاة، وفعلها بمسجد أفضل لشرفه إلا لعذر كضيقه، وإذا خرج لغير المسجد استخلف ندبا من يصلي ويخطب فيه، وأن يذهب للصلاة في طريق طويل ماشيا بسكينة، ويرجع في آخر قصير كجمعة، وأن يأكل قبلها في عيد فطر، والأولى أن يكون على تمر وأن يكون وترا، ويمسك عن الاكل في عيد الأضحى، ولا يكره نفل قبلها بعد ارتفاع الشمس لغير إمام، أما بعدها فإن لم يسمع الخطبة فكذلك وإلا كره لأنه بذلك معرض عن الخطيب بالكلية، وأما الإمام فيكره له التنفل قبلها وبعدها لاشتغاله بغير الأهم (ويكبر) ندبا كل أحد غير حاج (من غروب الشمس من ليلة العيد) أي عيد الفطر والأضحى برفع صوت في المنازل والأسواق وغيرهما. ودليله في الأول قوله تعالى: * (ولتكملوا العدة) * أي عدة صوم رمضان * (ولتكبروا الله) * أي عند إكمالها، وفي الثاني القياس على الأول، وفي رفع الصوت إظهار شعار العيد. واستثنى الرافعي منه المرأة، وظاهر أن محله إذا حضرت مع غير محارمها ونحوهم ومثلها الخنثى. ويستمر التكبير (إلى أن يدخل الإمام في الصلاة) أي صلاة العيد إذ الكلام مباح إليه، فالتكبير أولى ما يشتغل به لأنه ذكر الله تعالى وشعار اليوم، فإن صلى منفردا فالعبرة بإحرامه (و) يكبر (في) عيد (الأضحى خلف صلاة الفرائض) والنوافل ولو فائتة وصلاة جنازة (من) بعد صلاة (صبح يوم عرفة إلى) بعد صلاة (العصر في آخر أيام التشريق) الثلاث للاتباع، وأما الحاج فيكبر عقب كل صلاة من ظهر يوم النحر لأنها أول صلاته بعد انتهاء وقت التلبية إلى عقب صبح آخر أيام التشريق لأنها آخر صلاته بمنى، وقبل ذلك لا يكبر بل يلبي لأن التلبية شعاره، وخرج بما ذكر الصلوات في عيد الفطر فلا يسن التكبير عقبها لعدم وروده، والتكبير عقب الصلوات يسمى مقيدا وما قبله مطلقا ومرسلا وصيغته المحبوبة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، واستحسن في الام أن يزيد بعد التكبيرة الثالثة الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر وتقبل شهادة هلال شوال يوم الثلاثين فنفطر، ثم إن كانت شهادتهم قبل الزوال بزمن يسع الاجتماع والصلاة أو ركعة منها صلى العيد حينئذ أداء وإلا فتصلى قضاء متى أريد قضاؤها، أما شهادتهم بعد اليوم بأن شهدوا بعد الغروب فلا تقبل