الاخلاص، وأن يقيم بعد فراغه من الخطبة مؤذن ويبادر هو ليبلغ المحراب مع فراغه من الإقامة فيشرع في الصلاة، والمعنى في ذلك المبالغة في تحقيق الولاء الذي مر وجوبه، وأن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة الجمعة، وفي الثانية المنافقون جهرا للاتباع. وروي أنه (ص) كان يقرأ في الجمعة سبح * (اسم ربك الاعلى) *، * (وهل أتاك حديث الغاشية) * قال في الروضة: كان يقرأ هاتين في وقت وهاتين في وقت فهما سنتان.
(و) الركن الثاني وهو الشرط السابع (أن تصلى ركعتين) بالاجماع، ومر أنها صلاة مستقلة ليست ظهرا مقصورة. والركن الثالث وهو الشرط الثامن أن تقع في (الجماعة) ولو في الركعة الأولى لأنها لم تقع في عصر النبي (ص) والخلفاء الراشدين إلا كذلك، وهل يشترط تقدم إحرام من تنعقد بهم لتصح لغيرهم أو لا؟ اشترط البغوي ذلك ونقله في الكفاية عن القاضي، ورجح البلقيني الثاني وقال الزركشي:
إن الصواب أنه لا يشترط تقدم من ذكر وهذا هو المعتمد. قال البلقيني: ولعل ما قاله القاضي أي ومن تبعه من عدم الصحة مبني على الوجه الذي قال إنه القياس، وهو أنه لا تصح الجمعة خلف الصبي أو العبد أو المسافر إذا تم العدد بغيره والأصح الصحة. ثم شرع في القسم الثالث وهو الآداب، وتسمى هيئات فقال: (وهيئاتها) أي الحالة التي تطلب لها والمذكورة منها هنا (أربع). الأول: (الغسل) لمن يريد حضورها وإن لم تجب عليه الجمعة لحديث إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل وتفارق الجمعة العيد حيث لم يختص بمن يحضر بأن غسله للزينة وإظهار السرور، وهذا للتنظيف ودفع الأذى عن الناس، ومثله يأتي في التزيين وروي: غسل الجمعة واجب على كل محتلم أي متأكد، ووقته من الفجر الصادق وتقريبه من ذهابه إلى الجمعة أفضل لأنه أفضى إلى المقصود من انتفاء الرائحة الكريهة، ولو تعارض الغسل والتبكير فمراعاة الغسل أولى، فإن عجز عن الماء كأن توضأ ثم عدمه أو كان جريحا في غير أعضاء الوضوء تيمم بنية الغسل بأن ينوي التيمم عن غسل الجمعة إحرازا للفضيلة كسائر الأغسال (و) الثاني (تنظيف الجسد) من الروائح الكريهة كالصنان لأنه يتأذى به فيزال بالماء أو غيره. قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: من نظف ثوبه قل همه، ومن طاب ريحه زاد عقله.
ويسن السواك، وهذه الأمور لا تختص بالجمعة بل تسن لكل حاضر بمجمع كما نص عليه لكنها في الجمعة أشد استحبابا (و) الثالث (أخذ الظفر) إن طال والشعر كذلك فينتف إبطه ويقص شاربه ويحلق عانته، ويقوم مقام الحلق القص والنتف، وأما المرأة فتنتف عانتها بل يجب عليها ذلك عند أمر الزوج لها به على الأصح وإن تفاحش وجب قطعا، والعانة الشعر النابت حول ذكر الرجل وقبل المرأة، أما حلق الرأس فلا يندب إلا في نسك، وفي المولود في سابع ولادته، وفي الكافر إذا أسلم، وأما في غير ذلك فهو مباح ولذلك قال المتولي: ويتزين الذكر بحلق رأسه إن جرت عادته بذلك وسيأتي في الأضحية أن من أراد أن يضحي يكره له فعل ذلك في عشر ذي الحجة فهو مستثنى (و) رابعها (الطيب) أي استعماله والتزين بأحسن ثيابه لحديث: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إذا كان عنده ثم أتى الجمعة ولم يتخط أعناق الناس ثم صلى ما كتب له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كان كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها وأفضل ثيابه البيض لخبر: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم،