(أن يجمع بين) صلاتي (الظهر والعصر في وقت أيهما شاء) تقديما وتأخيرا (و) أن يجمع (بين) صلاتي (المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء) تقديما وتأخيرا والجمعة كالظهر في جمع التقديم، والأفضل لسائر وقت أولى تأخير ولغيره تقديم للاتباع. وشرط للتقديم أربعة شروط: الأول: الترتيب بأن يبدأ بالأولى لأن الوقت لها، والثانية تبع لها. والثاني: نية الجمع ليتميز التقديم المشروع عن التقديم سهوا أو عبثا في الأولى ولو مع تحلله منها. والثالث: ولاء بأن لا يطول بينهما فصل عرفا ولو ذكر بعدهما ترك ركن من الأولى أعادهما وله جمعهما تقديما وتأخيرا لوجود المرخص، فإن ذكر أنه من الثانية ولم يطل الفصل بين سلامها والذكر تدارك وصحتا، فإن طال بطلت الثانية ولا جمع لطول الفصل، ولو جهل بأن لم يدر أن الترك من الأولى أو من الثانية أعادهما لاحتمال أنه من الأولى بغير جمع تقديم.
والرابع: دوام سفره إلى عقد الثانية، فلو أقام قبله فلا جمع لزوال السبب. وشرط للتأخير أمران فقط:
أحدهما - نية جمع في وقت أولى ما بقي قدر يسعها تمييزا له عن التأخير تعديا، وظاهر أنه لو أخر النية إلى وقت لا يسع الأولى عصى وإن وقعت أداء، فإن لم ينو الجمع أو نواه في وقت الأولى ولم يبق منه ما يسعها عصى وكانت قضاء. وثانيهما - دوام سفره إلى تمامهما، فلو أقام قبله صارت الأولى قضاء لأنها تابعة للثانية في الأداء للعذر وقد زال قبل تمامها. وفي المجموع إذا أقام في أثناء الثانية ينبغي أن تكون الأولى أداء بلا خلاف وما بحثه مخالف لاطلاقهم. قال السبكي وتبعه الأسنوي: وتعليلهم منطبق على تقديم الأولى، فلو عكس وأقام في أثناء الظهر فقد وجد العذر في جميع المتبوعة وأول التابعة، وقياس ما مر في جمع التقديم أنها أداء على الأصح أي كما أفهمه تعليلهم، وأجرى الطاوسي الكلام على إطلاقه فقال: وإنما اكتفى في جمع التقديم بدوام السفر إلى عقد الثانية، ولم يكتف به في جمع التأخير بل شرط دوامه إلى إتمامها لأن وقت الظهر ليس وقت العصر إلا في السفر وقد وجد عند عقد الثانية فيحصل الجمع، وأما وقت العصر فيجوز فيه الظهر بعذر السفر وغيره فلا ينصرف فيه الظهر إلى السفر إلا إذا وجد السفر فيهما وإلا جاز أن ينصرف إليه لوقوع بعضها فيه. وأن ينصرف إلى غيره لوقوع بعضها في غيره